موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ org.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 16 يوليو 2025

رقم الاستفسار 173

​شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هي الطريقة المناسبة لإثبات إيرادات خدمة التعليم العام في مدارس التعليم الأهلي (الرسوم الدراسية)، وبشكل محدد ما إذا كانت تلك الإيرادات تثبت على مدى العام الدراسي (عشرة أشهر تقريباً) أو على مدى العام المالي (المتضمن الإجازة الصيفية).

رد الهيئة:
بالنظر إلى البيئة التعليمية لمدارس التعليم الأهلي التي تقدم خدمة التعليم العام بمراحله الثلاث (الابتدائي والمتوسطة والثانوي)، تتضح الحقائق الآتية:
1. يتلقى الطلاب خدمات التعليم العام على مدى فصلين أو ثلاثة فصول دراسية خلال العام الدراسي وخلال مدة تقارب عشرة أشهر (وهو ما يعرف بالعام الدراسي أو السنة الدراسية، أو السنة الأكاديمية)، يلي ذلك إجازة سنوية تقارب الشهرين للطلاب.
2. يتمتع الطاقم التعليمي بإجازة سنوية، ولكنها أقصر من الإجازة السنوية للطلاب، حيث يعود الطاقم التعليمي (المعلمون والمعلمات) إلى العمل قبل عودة الطلاب بمدة وجيزة من أجل التحضير لبداية العام الدراسي. وتبدأ إجازتهم بعد إجازة الطلاب بمدة وجيزة من أجل إقفال أعمال العام الدراسي المتضمن تصحيح أوراق الاختبارات ورصد الدرجات وإعلان النتائج.
3. لا يوجد على المدرسة بعد انتهاء العام الدراسي (أي بعد الانتهاء من رصد الدرجات وإعلان النتائج) أي التزام بشأن خدمات التعليم للسنة الدراسية المنتهية، سوى احتمال إعادة الاختبار في بداية العام الدراسي المقبل للطلاب الراسبين.
وأخذاً في الحسبان الحقائق الواردة أعلاه، وتطبيقاً للمبادئ التي تضمنها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 "الإيرادات من العقود مع العملاء"، فإن إثبات الإيرادات المتحققة من تقديم خدمة التعليم العام على مدى العام الدراسي (وليس العام المالي) يتفق مع مبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، حيث ينص المعيار في فقرته رقم (2) على أن المبدأ الأساسي للمعيار هو أن المنشأة يجب عليها إثبات الإيراد ليصف نقل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العملاء بمبلغ يعكس العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه في مقابل تلك السلع أو الخدمات. ووفقاً للحالة المعروضة فإن الخدمة المتعهد بها للعميل هي خدمة التعليم العام، والعوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل تلك الخدمة هو رسوم التعليم المستحقة من الطلاب. وينص المعيار في فقرته رقم (31) على أنه يجب على المنشأة أن تثبت إيراداً عندما (أو حالما) تفي المنشأة بواجب أداء عن طريق نقل سلعة أو خدمة متعهد بها إلى العميل. وبما أن خدمة التعليم العام يتم نقلها على مدى الفصول الدراسية (أي العام الدراسي) فإنه يتم إثبات الإيراد على مدى تلك الفترة الزمنية وفقا لمتطلبات الفقرات (35-37) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15. واحتمال رسوب بعض الطلاب والتزام المدرسة بإعادة الاختبار لهم في بداية العام الدراسي القادم لا يخل بحق المدرسة في إثبات العوض مقابل خدمة التعليم في العام الدراسي المنقضي. وبالرغم من أن نسبة الرسوب تعد ضئيلة جداً (إن وجدت) وليست ذات أهمية بالنسبة للترتيب ككل، فإن إعادة اختبار الراسبين يمكن اعتبارها خدمة مستقلة بذاتها يتم تخصيص جزء من العوض لها. ويمكن للمدرسة وفقاً لخبراتها المتراكمة أن تقدر تلك النسبة وتخصص جزءًا من العوض لها يتم إثباته عندما (أو حالما) تفي المنشأة بذلك الأداء.
ووفقاً لطبيعة الحالة المعروضة فإن المنشأة لا تنقل للعميل خلال الإجازة الصيفية أي سلع أو خدمات ذات أهمية يمكن تمييزها بذاتها أو دمجها مع خدمات أخرى ترتبط بشكل مباشر بخدمة التعليم العام المتعاقد عليها، ومن ثم لا يمكن اعتبار الإجازة الصيفية جزءًا من العام الدراسي. وحقيقة أن الطالب يبقى مسجلاً في المدرسة خلال الإجازة الصيفية في نظام "نور" أو أن المدرسة تحتفظ بملف الطالب لا يعني أن ذلك يمثل واجب أداء في المعاملة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، بل هي متطلبات للترخيص بتقديم الخدمة. ومن ثم فإنه لا يمكن اعتبار الإجازة الصيفية جزءاً من الفترة التي تقدم خلالها خدمة التعليم، حيث لا تقدم المنشأة خلالها خدمات تعليمية ذات أهمية ترتبط بدرجة عالية بخدمة التعليم العام المقدمة خلال العام الدراسي. 
وحيث إن واجب الأداء محل النقاش يتمثل في خدمة التعليم العام التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية تتمثل في العام الدراسي، فإنه قد يكون من المناسب للمنشآت في قطاع التعليم الأهلي تطبيق طريقة المخرجات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (الفقرة ب15) وذلك بإثبات الإيراد على أساس القياسات المباشرة لقيمة السلع أو الخدمات المنقولة حتى تاريخه بالنسبة إلى باقي السلع أو الخدمات المتعهد بها بموجب العقد. وفي الحالة المعروضة يمكن للمنشأة إثبات الإيرادات المتعلقة بخدمة التعليم العام وفقاً لطريقة القسط الثابت على مدى فترة العام الدراسي.
ووفقاً لطبيعة خدمات التعليم، فإنه من لوازم تقديم خدمة التعليم العام أنشطة الإعداد لها قبل عودة الطلاب وبداية الدراسة (على سبيل المثال تجهيز الفصول الدراسية وإعداد الجداول الدراسية وأوراق العمل في بداية العام الدراسي)، كما يلزم لذلك أيضاً أنشطة إقفال العام الدراسي (على سبيل المثال رصد الدرجات وإعداد شهادات إتمام السنة الدراسية). ومن ثم فإن تلك الأنشطة تعد جزءًا لا يتجزأ من واجب الأداء المحدد في العقد (خدمة التعليم العام) الذي يتم الوفاء به خلال العام الدراسي. وحيث ينص التقويم الدراسي على عودة الطاقم التعليمي من إجازته قبل بداية الدراسة للاستعداد لبداية الدراسة، وينص على بقاء الطاقم التعليمي بعد نهاية الدراسة للعمل على ختام أنشطة العام الدراسي، فإنه يمكن اعتبار العام الدراسي هو الفترة التي تبدأ مع عودة الطاقم التعليمي من إجازتهم وتنتهي مع بداية إجازة الطاقم التعليمي بحسب التقويم الدراسي.
وإذا كان التعاقد مع المعلمين إنما ينحصر في تقديمهم لخدمات التعليم العام المقدم على مدى العام الدراسي، فإن ما يتم تعويضهم به مقابل إجازتهم يعد تكلفة يتم تخصيصها لعقد خدمة التعليم العام ويتم تحميلها على نفس الفترة التي يتم فيها إثبات الإيراد من خدمة التعليم العام (أي على مدى العام الدراسي المحددة بدايته بعودة الطاقم التعليمي من إجازتهم، والمحددة نهايته ببداية تمتع الطاقم التعليمي بإجازتهم).
ويجب على إدارة المنشأة النظر فيما إذا كانت عقودها مع عملائها تتضمن تقديم خدمات أخرى خلال العام الدراسي أو خلال الإجازة الصيفية (مثل الدورات التدريبية لتقوية معلومات الطلاب أو لتهيئة الخريجين للحصول على قبول في الجامعات) يمكن تمييزها بذاتها، ومن ثم تعد واجب أداء منفصل يمكن تخصيص جزء من سعر المعاملة له وفقاً للمتطلبات المتعلقة بتخصيص سعر المعاملة على واجبات الأداء في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (الفقرات 27-28).
ومما يجب التأكيد عليه أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 مبني على المبادئ، ويوجب على إدارة المنشأة ممارسة الاجتهاد اللازم لتطبيق متطلبات المعيار وفقاً لطبيعة عقودها مع عملائها، وبخاصة فيما يتعلق بتحديد واجبات الأداء في العقد وتخصيص سعر المعاملة عليها، والإفصاح عن الاجتهادات، والتغييرات في الاجتهادات، التي يتم القيام بها عند تطبيق هذا المعيار والتي تؤثر بشكل جوهري على تحديد مبلغ وتوقيت الإيرادات من العقود مع العملاء. وعلى وجه الخصوص، يوجب المعيار على المنشأة توضيح الاجتهادات والتغييرات في الاجتهادات التي تستخدم في تحديد توقيت الوفاء بواجبات الأداء (على التفصيل الوارد في الفقرتين 124 و125 من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15)؛ وفي تحديد سعر المعاملة والمبالغ المخصصة على واجبات الأداء (على التفصيل الوارد في الفقرة 126 من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15).
وفيما يتعلق بإعداد القوائم المالية الأولية، فإن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 يقدم إرشادات للعرض والإفصاح في القوائم المالية الأولية فيما يتعلق بالمنشآت التي تكون أعمالها ذات طابع موسمي بدرجة عالية. فمع تأكيد ذلك المعيار في فقرتيه (37-38) على وجوب إثبات الإيرادات الموسمية عند حدوثها، فإنه يشجع في فقرته (21) المنشآت التي تكون أعمالها ذات طابع موسمي بدرجة عالية على أن تأخذ في الحسبان التقرير عن المعلومات المالية للاثني عشر شهراً حتى نهاية الفترة الأولية، والمعلومات المقارنة لفترة الاثني عشر شهراً السابقة.

التاريخ : 07 أبريل 2025

رقم الاستفسار 172

​شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يوجد لدى الشركة استثمار بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر وتقوم باحتساب القيمة العادلة سنوياً، وتسجيل النتائج في بند احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية، الا أنها ارتأت بتحويل ذلك الاحتياطي الى الخسائر المبقاه لتقوم بإطفائه من خلال تخفيض رأس المال، السؤال: هل يحق للشركة تحويل رصيد بند احتياطي خسائر القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر الى بند الخسائر المتراكمة، وذلك دون وجود حالة تخلص أو إعادة تصنيف للاستثمار؟


رد الهيئة:
نحيلكم للاطلاع على متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 فيما يتعلق بتكوين احتياطي تعديلات القيمة العادلة للأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والتي تبين أن احتياطي القيمة العادلة لأدوات الدين المقاسة من خلال الدخل الشامل الآخر يتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة أو إزالته عند إعادة تصنيف الأداة المالية أو إلغاء إثباتها، مما يعني بشكل جلي أنه لا يمكن تحويل ذلك الاحتياطي إلى أي حساب حقوق ملكية آخر. 
أما احتياطي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المقاسة من خلال الدخل الشامل الآخر فيبين المعيار في فقرته رقم ب1/7/5 أنه لا يجوز إعادة تصنيف ذلك الاحتياطي إلى الربح أو الخسارة، وإنما يتم تحويله إلى أي حساب آخر في حقوق الملكية (أخذاً في الحسبان أي متطلبات نظامية بشأن إمكانية التحويل إلى حساب معين ضمن حقوق الملكية).
وعلى الرغم من أن المعيار لم يقدم إرشادات مباشرة بشأن توقيت التحويل، فإنه أخذاً في الحسبان متطلبات المعايير الدولية المعتمدة، فإن تحويل ذلك الاحتياطي قبل إلغاء إثبات الأصل المرتبط به لا يتفق مع تلك المتطلبات، وذلك كما يلي:
1. يتعارض تحويل ذلك الاحتياطي (عندما يكون ذا أهمية نسبية) قبل إلغاء إثبات الأصل المالي المتعلق به مع مبدأ الأهمية النسبية، حيث يوضح المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 أن المعلومات تكون ذات أهمية نسبية "إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أن إغفال ذكرها أو تحريفها أو حجبها قد يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات الغرض العام على أساس تلك القوائم، التي تقدم معلومات مالية عن منشأة معدة للتقرير بعينها". ومن ثم فإن تحويل ذلك الاحتياطي قبل إلغاء إثبات الأداة المالية سوف يؤدي إلى إغفال الإفصاح عن معلومات قد تكون ذات أهمية نسبية تؤثر على القرارات التي يتخذها مستخدمو القوائم المالية، حيث لن يتمكن أولئك المستخدمون من تقييم التغيرات في القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية المستثمر فيها.
2. وفقاً للفقرة رقم 5/7/5 من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، فإن التغير في القيمة العادلة –خلال الفترة- للاستثمار في أداة حقوق ملكية يعرض ضمن الدخل الشامل الآخر. وأوضحت الفقرة رقم ب1/7/5 أنه يجوز للمنشأة نقل المكسب أو الخسارة التراكمية داخل حقوق الملكية، ولم تسمح بنقل التغير خلال الفترة. والتراكم لا يكون إلا من خلال الاحتفاظ بالتغيرات المثبتة دورياً في احتياطي خاص ضمن حقوق الملكية، مما يعنى الإبقاء على ذلك الاحتياطي إلى أن يتم إلغاء إثبات الأصل المرتبط به.
3. يوضح المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 المصادر التي يجب أخذها في الحسبان عندما تجتهد الإدارة لوضع سياسة محاسبية في حالة عدم وجود معيار دولي للتقرير المالي ينطبق بشكل محدد على معاملة ما، أو على حدث أو ظرف آخر. وأول هذه المصادر " المتطلبات الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي التي تتناول مسائل مشابهة وذات صلة". وفي هذا السياق يوضح المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 في فقرته رقم 41 الطرق التي يتم بها تحويل احتياطي فائض إعادة التقويم إلى الأرباح المبقاة، حيث ينص على تحويل ذلك الاحتياطي عند إلغاء إثبات الأصل، أو –إذا كان الأصل قابلاً للإهلاك- على أساس الفرق بين الإهلاك على أساس المبلغ الدفتري المُعاد تقويمه للأصل والإهلاك على أساس التكلفة الأصلية للأصل أثناء استخدام الأصل. وقياساً على ذلك، فإن احتياطي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المقاسة من خلال الدخل الشامل الآخر يمكن تحويله إلى حساب آخر في حقوق الملكية عند إلغاء الأصل المرتبط به (أخذاً في الحسبان أي متطلبات نظامية بشأن إمكانية التحويل إلى حساب معين ضمن حقوق الملكية).

التاريخ : 04 مارس 2025

رقم الاستفسار 171

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

خلال العام، قامت شركتنا (شركة مساهمة مدرجة) بتوقيع عقد مع شركة مالية للقيام بمهام صانع السوق بهدف توفير السيولة على سهم الشركة. وبموجب ذلك، تم تحويل مبلغ قدره مليون ريال إلى الشركة المالية، والتي تقوم بعمليات شراء وبيع بشكل يومي على أسهم الشركة من خلال محفظة مالية تم إنشاؤها لهذا الغرض باسم الشركة المالية، كما يظهر في سجل مساهمي الشركة. نرجو توضيح المعالجة المحاسبية المناسبة لتسجيل هذه الأسهم في نهاية الفترة المالية، وكذلك كيفية تسجيل الأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات البيع والشراء، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسهم تعود إلى شركتنا ولكنها مسجلة باسم الشركة المالية.
هل تسجل الأسهم المملوكة في نهاية الفترة كاستثمار أو أسهم خزينة أو شيء آخر؟

رد الهيئة:
نحيلكم للاطلاع على الفقرة رقم 2/12 من إطار مفاهيم التقرير المالي المنشور على موقع الهيئة والتي تنص على أن التقارير المالية تعبر "عن الظواهر الاقتصادية بكلمات وأرقام. وحتى تكون المعلومات المالية مفيدة، يجب ألا تعبر فقط عن الظواهر الملائمة، وإنما يجب أن تعبر أيضاً بصدق عن جوهر الظواهر التي تستهدف التعبير عنها. وفي ظروف عديدة، يكون جوهر الظاهرة الاقتصادية هو نفس شكلها القانوني. وإذا لم يكونا كذلك، فإن الاقتصار على تقديم معلومات عن الشكل القانوني لن يعبر بصدق عن الظاهرة الاقتصادية" (ينظر أيضاً الفقرات 4/59 إلى 4/62 من إطار المفاهيم). كما نحيلكم للاطلاع على الفقرة رقم 4/25 من إطار مفاهيم التقرير المالي، التي تنص على أنه "في بعض الأحيان، قد يقوم طرف (الموكل) بتكليف طرف آخر (الوكيل) للتصرف بالنيابة عن الموكل وبما يحقق مصلحته. فعلى سبيل المثال، قد يقوم موكل بتعيين أحد الوكلاء ليقوم بالترتيبات اللازمة لبيع سلع يسيطر عليها الموكل. وفي حالة ائتمان الوكيل على أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل، فإن ذلك المورد الاقتصادي لا يُعد أصلاً من أصول الوكيل. وإضافة إلى ذلك، فإذا كان على الوكيل واجب يلزمه بنقل أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل إلى طرف آخر، فإن ذلك الواجب لا يُعد التزاماً من التزامات الوكيل، لأن المورد الاقتصادي الذي سيتم نقله هو مورد اقتصادي مملوك للموكل، وليس الوكيل". 
وبالنظر إلى الحقائق الواردة في استفساركم، التي تشير إلى أن صانع السوق معين من قبل الشركة للتصرف بالوكالة عنها في إعادة اقتناء الأسهم وإعادة طرحها، فإنه وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 32، فإن رصيد أسهم الشركة المعاد اقتناؤها من خلال ذلك الوكيل، وأياً كان سبب إعادة الاقتناء، يتم تصنيفه على أنه أسهم خزينة ضمن حقوق الملكية، ويتم إثبات أي تغيرات ناتجة عن إعادة طرح الأسهم المعاد اقتناؤها بمبلغ أكثر أو أقل من تكلفة إعادة الاقتناء ضمن حقوق الملكية. كما يتم إثبات تكاليف إعادة الاقتناء وإعادة الطرح ضمن حقوق الملكية، ولا يتم إثبات مكاسب أو خسائر في قائمة الدخل من تلك العمليات.
كما نحيلكم أيضاً للاطلاع على متطلبات العرض العادل للقوائم المالية الواردة في الفقرة رقم 17 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1، والتي منها متطلب تقديم إفصاحات إضافية عندما يكون الالتزام بمتطلبات الإفصاح المحددة الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي غير كافٍ لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملات وأحداث وظروف أخرى معينة على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي.

التاريخ : 01 يناير 2024

رقم الاستفسار 169

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
الشركة (أ) تمتلك 33% من رأس مال الشركة الزميلة (ب). قرر الشركاء الثلاثة للشركة (ب) إعطاء الشركة الزميلة (ب) قرضا طويل الأجل بمبلغ 15 مليون ريال من كل شريك، لمدة 18 عاما، وبسعر فائدة 2%، وهو سعر أقل من السعر السائد في السوق البالغ 4
الشركة (أ) تمتلك 33% من رأس مال الشركة الزميلة (ب). قرر الشركاء الثلاثة للشركة (ب) إعطاء الشركة الزميلة (ب) قرضا طويل الأجل بمبلغ 15 مليون ريال من كل شريك، لمدة 18 عاما، وبسعر فائدة 2%، وهو سعر أقل من السعر السائد في السوق البالغ 4.5%، على تسدد الشركة (ب) لكل شريك أصل القرض زائدا قيمة العائد (2%) دفعة واحدة في تاريخ الاستحقاق بعد 18 عاما في 31 مايو 2041م؛ وقد تم توثيق هذا الاتفاق في عقود ملزمة ومنفصلة بين الشركة الزميلة (ب) وكل شريك من الشركاء الثلاثة. ونشير هنا إلى أن القيمة العادلة لهذا القرض بلغ 9,237,128 ريال باستخدام معدل خصم 4.5%، تطبيقا للفقرة B5.1.1 من المعيار الدولي للتقرير المالي 9. وعليه، فإن الفرق بين القيمة العادلة ومبلغ المعاملة هو 5,762,872 ريال (15,000,000 ناقصا 9,237,128 ريال)، ما هي المعالجة المحاسبية السليمة للفرق بين القيمة العادلة ومبلغ المعاملة البالغ 5,762,872 ريال في دفاتر الشركة (أ)؟

رد الهيئة:
وفقاً للفقرة ب5/1/1 من المعيار الدولي للتقرير المالي 9، فإنه "عادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند الإثبات الأولي هي سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، انظر أيضاً الفقرة ب5/1/2أ والمعيار الدولي للتقرير المالي 13). ومع ذلك، إذا كان جزء من العوض المُقدم أو المُستلم هو مقابل شيء بخلاف الأداة المالية، فيجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للأداة المالية. فعلى سبيل المثال، القيمة العادلة لقرض أو مبلغ مستحق التحصيل طويل الأجل لا يحمل أية فائدة، يمكن قياسها بأنها القيمة الحالية لجميع المتحصلات النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل أو معدلات الفائدة السائدة في السوق لأداة مشابهة (مشابهة من حيث العملة والأجل ونوع معدل الفائدة والعوامل الأخرى) لها تصنيف ائتماني مشابه. وأي مبلغ إضافي يتم إقراضه يُعد مصروفاً أو تخفيضاً في الدخل ما لم يتأهل للإثبات على أنه نوع آخر من الأصول".
وحيث إنه بالنظر إلى الحقائق المقدمة في الاستفسار، يتبين أن القرض ممنوح من ملاك الشركة، مما يظهر معه أن المعاملة في جانب منها قد تمت على أنها معاملة مع الملاك بصفتهم ملاكاً، ومن ثم فإن الفرق بين القيمة العادلة للقرض وبين المبلغ المدفوع يتمثل في جوهره في أنه دعم مقدم من الملاك للشركة بصفتهم ملاكاً. وحيث لم يتطرق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 لمثل هذه المعاملة تحديداً، وحيث يعرف المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 مجموع الدخل الشامل بأنه "هو التغير في حقوق الملكية خلال فترة معينة، الناتج عن المعاملات والأحداث الأخرى، بخلاف تلك التغيرات الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفتهم ملاكاً"، فإن الفرق بين القيمة العادلة وبين المبلغ المدفوع الناتج من القرض الذي يقدمه المالك للمنشأة بصفته مالكاً يجب إثباته في القوائم المالية للمستثمر على أنه زيادة في استثمار المستثمر في المنشأة المستثمر فيها.

التاريخ : 04 ديسمبر 2023

رقم الاستفسار 168

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نحن شركة مقاولات تتبع معيار المنشئات الصغيرة والمتوسطة (القسم رقم 23)، حيث نستخدم طريقه نسبة الإنجاز من خلال طريقة رقم (أ) بالفقرة رقم 22.23، والخاصة بتحديد نسبة التكلفة المتكبدة على العمل المنفذ حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة،
الاستفسار الأول:
في حال رغبه الشركة استخدام الطريقة الأخرى رقم (ب) بنفس الفقرة رقم 22.23، والتي تنص على استخدام طريقة حصر الاعمال المنفذة فلدينا الاستفسارات الأتية: -
1- ما هو الأثر المالي لتطبيق طريقة حصر الاعمال المنفذة بدلا من استخدام طريقة نسبة التكلفة المتكبدة الي اجمالي التكاليف المقدرة رقم (ب) والمطبقة حاليا بالقوائم المالية؟
2- هل يعتبر ذلك تغير في التقدير المحاسبي ام تغيير في السياسة المحاسبية للاعتراف بالإيراد؟
3- هل يمكن استخدام الطريقتين لعدد معين من المشاريع وفي نفس الوقت يمكن استخدام الطريقة الأخرى لباقي المشاريع بالشركة ام يستخدم طريقة واحدة فقط لكافة مشاريع الشركة؟
الاستفسار الثاني: -
أولا: نرغب في إفادتنا عن كيفية المعالجة المحاسبية لنشاط المقاولات بحسب المعيار الدولي رقم (15) "الإيرادات من العقود مع العملاء" وذلك في حال التحول الكامل الي المعايير الدولية IFRS استنادا للفقرات رقم (39، 40، 41) وأيضا الفقرات المتضمنة بملحق المعيار رقم (ب14، ب 15، ب 17)
وفي ذات السياق، فان المعيار لم يتطرق لنشاط المقاولات بشكل مباشر، ولكن حدد انه يتم اثبات الايراد من السلع او الخدمات عن طريق قياس مدى تقدم المنشأة في الوفاء الكامل بموجب الأداء على مدى فترة زمنية (نسب الإنجاز) بأحدي الطرق الأتية:
أ‌- طرق المخرجات
ب‌- طرق المدخلات
ثانيا، هل يعتبر نشاط المقاولات خدمة وبالتالي يمكن اعتبار ان الطرق أعلاه هي الطرق المتعلقة بنسبة الإنجاز وبالتالي يمكن للشركة اختيار الطريقة الأفضل والعادلة لكي يتم اثبات الايراد؟

رد الهيئة:
فيما يتعلق باستفساركم الأول، فنود الإحاطة بأن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ينص في فقرته رقم 22 من القسم رقم 23 "الايراد" على أنه "يجب على المنشأة أن تقوم بتحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز المعاملة أو العقد باستخدام أفضل طريقة يمكن من خلالها قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها"، ومن ثم فإن على المنشأة ممارسة الاجتهاد اللازم لاختيار أي من الطرق التي يتيحها المعيار وفقاً لظروف المعاملة بما يحقق المبدأ المنصوص عليه في المعيار وهو "قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها". ولا يمكن للهيئة أن تحدد الأثر المالي لتطبيق أو لتغيير أي من الطرق التي يتيحها المعيار، حيث يعتمد ذلك على ظروف المعاملة. 
ونود التأكيد على أن اختيار أي من الطرق التي يتيحها المعيار لا يكون بناءً على تحقيقها لأثر مالي معين تنشده الإدارة، وإنما يجب أن يكون الاختيار، سواء ابتداءً أو عند اتخاذ قرار بتغيير الطريقة مبنياً على أساس تحقيق الطريقة المختارة للمبدأ المنصوص عليه في المعيار وهو أن تكون "أفضل طريقة يمكن من خلالها قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها"، ولا يجوز أن يكون بناءً على تحقيق أثر مالي معين، وذلك لمخالفة ذلك لأحد أهم الخصائص النوعية التي يجب أن تتصف بها معلومات التقرير المالي وهي خاصية "إمكانية الاعتماد" حيث تنص الفقرة رقم 7 من القسم رقم 2 "المفاهيم و المبادئ السائدة " في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه "يجب أن تتصف المعلومات المُوفرة في القوائم المالية بأنه يمكن الاعتماد عليها. ويمكن الاعتماد على المعلومات إذا كانت خالية من الخطأ ذي الأهمية النسبية ومن التحيز، وإذا كانت تعبر بصدق عمّا تستهدف التعبير عنه أو عمّا يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها تعبر عنه. ولا تعد القوائم المالية خالية من التحيز (بعبارة أخرى، لا تكون محايدة) إذا كان يُقصد منها أن تؤثر في عملية اتخاذ قرار أو حكم، سواءً عن طريق انتقاء المعلومات أو عرضها، من أجل تحقيق نتيجة أو محصلة محددة سلفاً".
وفيما يتعلق باستفساركم عما إذا كان التغير في الطريقة المستخدمة لتحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز العقد تعد تغييراً في السياسة المحاسبية أو تغيراً في التقدير المحاسبي، وحيث  أشارت  الفقرة رقم 17 من القسم رقم 23 "الايراد" من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن متطلب إثبات الإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقد الإنشاء يعتمد على إمكانية تقدير ناتج عقد الإنشاء بطريقة يمكن الاعتماد عليها، واسترشاداً بما ورد في المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8  "السياسات المحاسبية، و التغيرات في التقديرات المحاسبية و الأخطاء" الذي ينص في فقرته رقم 34أ على أن "التأثيرات على التقدير المحاسبي الناتجة عن تغير في أحد المدخلات أو تغير في أسلوب القياس تُعَدُّ تغييرات في التقديرات المحاسبية ما لم تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء لفترات سابقة"، فإن تغيير طريقة تحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز العقد تعد تغيراً في التقدير المحاسبي ولا تعد تغييراً في السياسة المحاسبية.
وفيما يخص استفساركم بشأن إمكانية استخدام طرق مختلفة لمشاريع مختلفة، فنحيلكم إلى ما سبقت الإشارة إليه بشأن اختيار الطريقة المناسبة ابتداءً بحسب ما يلائم كل عقد وبما يحقق مبدأ المعيار، مع مراعاة متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فقرته رقم 20 من القسم رقم 23 "الايراد" فيما يتعلق بالتعامل مع مجموعة العقود.
وفيما يتعلق باستفساركم الثاني الذي تطلبون فيه الإفادة عن كيفية المعالجة المحاسبية لنشاط المقاولات في المعيار الدولي للتقرير المالي 15 "الايراد من العقود مع العملاء"، وما إذا كان يعد ذلك النشاط خدمة، فيرجى اطلاعكم على المعيار 15 ودراسة متطلباته، حيث يشتمل المعيار على نموذج متكامل لإثبات الإيرادات من الأنشطة التي يتم الوفاء فيها بواجبات الأداء إما عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية. ويعتمد ما إذا كانت واجبات الأداء في عقد مقاولة معين يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية على طبيعة العقد وفقاً للمبدأ الذي وضعه المعيار الدولي للتقرير المالي 15 في فقرته رقم 31 حيث ينص على أنه "يجب على المنشأة أن تُثبت إيراداً عندما (أو حالما) تفي المنشأة بواجب أداء عن طريق نقل سلعة أو خدمة متعهد بها (أي أصل) إلى العميل. ويُعد الأصل أنه قد تم نقله عندما (أو حالما) يكتسب العميل السيطرة على ذلك الأصل". ويوفر المعيار تفصيلاً كاملاً للمتطلبات والضوابط المتعلقة بواجبات الأداء التي يتم الوفاء بها إما عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية، بما في ذلك طرق قياس التقدم في الوفاء الكامل بواجب الأداء الذي يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية.

التاريخ : 07 نوفمبر 2023

رقم الاستفسار 166​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عند قيام المنشأة باستئجار أرض بغرض انشاء مبنى كعقار استثماري او مبنى يقدم خدمات ادارية وقد استوفى عقد ايجار الارض متطلبات معيار عقود الايجار رقم 16 فهل يمكن رسملة إهلاك أصل حق استخدام الأرض خلال فترة إنشاء المبنى.

رد الهيئة:
ينص المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 "العقارات والآلات والمعدات" في فقرته رقم (58) على أن الأراضي والمباني تعدان أصلين قابلين للانفصال وتتم المحاسبة عنهما بشكل منفصل. كما ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار" في فقرته رقم (ب55) الواردة في الملحق (ب) على أنه عندما يتضمن عقد الإيجار كلاً من عنصري الأرض والمباني، يجب على المؤجر تقييم تصنيف كل عنصر على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي بشكل منفصل. وهذه النصوص تعني عدم وجود أي تداخل بين الأرض والمبنى فيما يتعلق بإثبات تكاليف أي منهما، ولم تشر تلك النصوص إلى أي استثناءات سواء تم شراء الأرض أو استئجارها بما عليها من مبانٍ أو تم إنشاء المبنى على الأرض لاحقاً. ولم تتضمن المعايير المعتمدة أية متطلبات يمكن أن يفهم منها أن تكلفة الأرض (سواء إيجاراً أو شراءً) تعد جزءً من تكلفة المبنى خلال فترة إنشائه في ظل حقيقة أنه لا يمكن أن يتم إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة بدون وجود الأرض بشكل مستمر مع المبنى، ولا يوجد أساس مفاهيمي للتفرقة بين حق استخدام الأرض أو صلتها بالمبنى خلال فترة الإنشاء أو بعدها في ظل الارتباط الدائم بين هذين الأصلين. وعليه، فإن القول بأن "تكلفة إيجار الأرض (مقدار إهلاك أصل حق الاستخدام) خلال مرحلة إنشاء المبنى تعد من التكاليف التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة" سوف يؤدي إلى إشكال كبير في كيفية التعامل مع تكلفة الأرض والمبنى باعتبارهما أصلين منفصلين وفقا للمعايير المعتمدة، وذلك أن هذا القول سوف يؤدي بالضرورة إلى اعتبار مجموع إهلاك أصل حق استخدام الأرض (أو ثمن شرائها) تكلفة يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة، وذلك نظرا لاتصال الأرض بالمبنى بشكل دائم مثلها مثل القواعد الإنشائية للمبنى، وهذا خلاف مقصود المعايير المعتمدة التي نصت على وجوب اعتبار الأرض أصلا منفصلا عن المبنى. والحالة التي يمكن فيها عزو إهلاك أصل حق استخدام الأرض إلى الأصل الذي يتم إنشاؤه على الأرض المستأجرة هي الحالة التي ترتبط فيها الأرض المستأجرة بالأصل الذي يتم إنشاؤه عليها بوقت الإنشاء فقط، كما هو الحال على سبيل المثال ببناء سفينة على أرض ساحلية مستأجرة، حيث من الواضح أن تكلفة إيجار الأرض (مقدار الإهلاك) يمكن عزوها بشكل مباشر لإيصال الأصل (السفينة) إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة، حيث إنه في تلك الحالة يمكن اعتبار الأرض "مستخدمة" في إنشاء الأصل، أي أنها بمثابة القالب الذي يشكل فيه الأصل، وتنتهي علاقة الأصل بالأرض باكتمال عملية الإنشاء، مثلها مثل الآلات والمعدات التي يتم استئجارها للاستخدام في إنشاء الأصل. وهذا هو الفهم الصحيح لما تشير إليه الفقرة رقم 10 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16، حيث نصت على "التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بعقود إيجار الأصول المستخدمة في إنشاء بند من العقارات والآلات والمعدات..."، وهو نفس مضمون الفقرة رقم 49 من المعيار فيما يتعلق بإهلاك الآلات والمعدات المملوكة المستخدمة في إنشاء الأصل، حيث يتعلق الأصل الذي يتم إنشاؤه بالأصول الأخرى المشاركة في إنشائه وقت الإنشاء فقط، وهو الوقت التي تعد خلاله تكاليف تلك الأصول معزوة بشكل مباشر أثناء إنشاء الأصل. أما الأرض التي يقام عليه المبنى فإنه من غير المتصور أن يكون ارتباطها بالمبنى وقت الإنشاء فقط، وإنما هي ترتبط بالمبنى بشكل دائم، ومن ثم فإن تحميل جزء من تكلفتها دون جزء آخر لا يتفق مع المبادئ التي وضعها المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 في فقرتيه رقم 10 ورقم 49 في مقابل تأكيد كل من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 على أن الأرض والمبنى يعدان أصلين منفصلين. ولذلك فإن رسملة إهلاك أصل حق استخدام الأرض ضمن تكلفة المبنى الذي يتم إنشاؤه عليها لا يمكن اعتباره استخداماً "للمنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة في أصل ما في إنتاج أصول أخرى" حسب تعبير الفقرة رقم 49 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16، بل هي منافع مرتبطة بوجود الأصل طوال عمره الاقتصادي. وهذا يؤكد عدم سلامة معالجة جزء من تكلفة الأرض لتكون جزءً من تكلفة المبنى، في ظل ارتباط وجود المبنى بوجود الأرض بشكل دائم وليس خلال فترة الإنشاء فقط.
وبالإضافة إلى ما ورد أعلاه، توضح الهيئة بأنه في ظل عدم وجود توجيه محدد في المعايير الدولية بشأن الموضوع، فإن الهيئة في تطويرها لوجهة نظرها قد التزمت أيضاً بمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 فيما يتعلق بالمعاملات التي لا تنطبق عليها متطلبات المعايير المعتمدة بشكل محدد، وبخاصة ما ورد في الفقرة رقم 12 من ذلك المعيار، حيث استرشدت الهيئة بمتطلبات المعايير الأمريكية والتي تنص على عدم جواز رسملة تكلفة إيجار الأرض المستأجرة ضمن تكلفة المبنى المقام عليها أثناء فترة إنشاء المبنى. ووفقا للفقرة 12 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8، فإن إصدارات "جهات وضع المعايير الأخرى التي تستخدم إطار مفاهيم مشابهاً لتطوير معايير المحاسبة" مقدم على "الكتابات المحاسبية الأخرى والممارسات الصناعية المقبولة".

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022