موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ org.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 08 أكتوبر 2025

​رقم الاستفسار 176

​شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عند قيام شركة مساهمة مقفلة، أو منشأة ربحية تطبق المعايير الدولية الكاملة (IFRS)، بتأسيس مؤسسة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وذلك استناداً إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولوائحه التنفيذية، حيث تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة الأهلية لها ذمة مالية مستقلة، ولا تهدف لتحقيق الربح، ولا يجوز للمؤسس سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يحصل على أموال المؤسسة أو عوائدها أو الاستفادة من أصولها، مع حظر صرف أموال المؤسسة إلا في الأغراض غير الربحية المخصصة لها نظاماً. وفي ضوء متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم (10) القوائم المالية الموحدة، والذي يشترط وجود السيطرة وكذلك وجود حقوق في منافع متغيرة (Variable returns) من المنشأة التابعة ليكون توحيد القوائم المالية إلزاميًا، ما هو حكم توحيد القوائم المالية للمؤسسة الأهلية غير الربحية مع القوائم المالية للجهة المؤسسة الربحية؟ وهل يُكتفى بالإفصاح فقط في حال غياب حق المؤسس في المنافع الاقتصادية نتيجة الأنظمة المحلية المستقلة للمؤسسة؟ 

رد الهيئة:
يوضح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 "القوائم المالية الموحدة" بأن المنشأة المستثمرة تسيطر على المنشأة المُستثمر فيها عندما تكون مُعرضة لعوائد متقلبة، أو لها حقوق في عوائد متقلبة، من ارتباطها بالمنشأة المُستثمر فيها، وتكون لها القدرة على التأثير في تلك العوائد من خلال سلطتها على المنشأة المُستثمر فيها. وعليه فإنه يجب على إدارة المنشأة أن تمارس الاجتهاد اللازم لتحديد ما إذا كانت جميع شروط السيطرة (السلطة، والتعرض للعوائد المتقلبة أو الحقوق فيها، والقدرة على استخدام السلطة للتأثير على تلك العوائد) متحققة في المنشأة المستثمر فيها. 
وعلى الرغم من أن تحديد وجود السلطة والقدرة على ممارستها في سياق المنشأة غير الهادفة للربح قد يكون أمراً غير معقد، إلا أنه وفي ظل استخدام المعيار لمصطلحات "المنشأة المستثمرة" و"المنشأة المستثمر فيها" وعدم تعريفه للمقصود بالاستثمار في سياق الحديث عن السيطرة وتوحيد القوائم المالية، فإنه في حالة المنشآت غير الهادفة للربح التي تنشئها منشأة هادفة للربح، فإن العامل الأكثر تعقيداً عند تقييم مدى تحقق السيطرة هو مدى التعرض للعوائد المتقلبة أو الحقوق فيها التي تنتج من الارتباط بالمنشأة غير الهادفة للربح، والتي قد تكون موجبة، أو سالبة، أو كليهما. ويقدم المعيار عدداً من الأمثلة للعوائد -التي يمكن أن توجد في ظل الارتباط مع منشأة غير هادفة للربح- مثل التعرض لخسارة نتيجة دعم ائتماني أو تسهيلات سيولة، والمزايا الضريبية.
لذا نحيلكم للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 والإرشادات التطبيقية الملحقة به، للنظر في متطلباته لتقييم مدى وضوح تحقق السلطة والقدرة على ممارستها على المنشأة غير الهادفة للربح في ظل الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمنشآت غير الهادفة للربح وفي ظل ظروف المنشأة. حيث لا يكفي مجرد الاحتفاظ بأغلبية حقوق التصويت لتحقق السلطة، كما هو الحال عندما تكون الانشطة ذات الصلة تخضع لتوجيه الحكومة أو جهة منظمة. كما يجب على الإدارة ممارسة الاجتهاد اللازم لتقييم مدى تعرض المنشأة لعوائد متقلبة من ارتباطها بالمنشأة غير الهادفة للربح، وقدرتها على التأثير في تلك العوائد من خلال سلطتها على المنشأة المُستثمر فيها وفقاً لما تضمنه المعيار من متطلبات وإرشادات تطبيقية.

التاريخ : 25 أغسطس 2025

​رقم الاستفسار 175

​شرح واف عن موضوع الاستفسار:

لدينا عدد من العملاء "فنتك"، أحدهما منصة تمويل جماعي بالدين (مرخصة من البنك المركزي)، والعميل الآخر منصة تمويل جماعي للإستثمار العقاري (مرخصة من هيئة السوق المالية). السؤال هنا هل الشركات لها الحق في تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم أم يجب تطبيق المعايير الدولية بالنسخة الشاملة؟

رد الهيئة:
نحيلكم للاطلاع على المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعرف المنشآت الخاضعة للمساءلة العامة (التي لا يجوز لها تطبيق ذلك المعيار)، حيث تنص الفقرة 2/1(ب) على أن المنشأة تخضع للمساءلة العامة إذا كانت تحتفظ بأصول بصفتها راعية لمصالح قطاع عريض من الأطراف الخارجية، كأحد أنشطتها الرئيسية. ووفقاً للفقرة 4/1 من المعيار فإن رعاية مصالح قطاع عريض من الأطراف الخارجية قد يكون من خلال الحفظ أو الإدارة لموارد مالية عهد بها إليها متعاملون أو عملاء أو أعضاء لا يشاركون في إدارة المنشأة، على أن يكون ذلك أحد أنشطتها الرئيسية. وبالنظر إلى منصات التمويل الجماعي التي تدير تلك التمويلات لقطاع عريض من الأطراف الخارجية (سواء كانت مرخصة من هيئة السوق المالية أو من البنك المركزي السعودي) كأحد أنشطتها الرئيسية، فإنه ينطبق عليها وصف حفظ أو إدارة موارد مالية ورعاية مصالح قطاع عريض من الأطراف الخارجية كأحد أنشطتها الرئيسية وفقاً لمتطلبات المعيار، مما يجعلها خاضعة للمساءلة العامة، ومن ثم يجب عليها تطبيق النسخة الكاملة من المعايير الدولية المعتمدة عند إعدادها لقوائمها المالية ذات الغرض العام.

التاريخ : 16 يوليو 2025

رقم الاستفسار 173

​شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هي الطريقة المناسبة لإثبات إيرادات خدمة التعليم العام في مدارس التعليم الأهلي (الرسوم الدراسية)، وبشكل محدد ما إذا كانت تلك الإيرادات تثبت على مدى العام الدراسي (عشرة أشهر تقريباً) أو على مدى العام المالي (المتضمن الإجازة الصيفية).

رد الهيئة:
بالنظر إلى البيئة التعليمية لمدارس التعليم الأهلي التي تقدم خدمة التعليم العام بمراحله الثلاث (الابتدائي والمتوسطة والثانوي)، تتضح الحقائق الآتية:
1. يتلقى الطلاب خدمات التعليم العام على مدى فصلين أو ثلاثة فصول دراسية خلال العام الدراسي وخلال مدة تقارب عشرة أشهر (وهو ما يعرف بالعام الدراسي أو السنة الدراسية، أو السنة الأكاديمية)، يلي ذلك إجازة سنوية تقارب الشهرين للطلاب.
2. يتمتع الطاقم التعليمي بإجازة سنوية، ولكنها أقصر من الإجازة السنوية للطلاب، حيث يعود الطاقم التعليمي (المعلمون والمعلمات) إلى العمل قبل عودة الطلاب بمدة وجيزة من أجل التحضير لبداية العام الدراسي. وتبدأ إجازتهم بعد إجازة الطلاب بمدة وجيزة من أجل إقفال أعمال العام الدراسي المتضمن تصحيح أوراق الاختبارات ورصد الدرجات وإعلان النتائج.
3. لا يوجد على المدرسة بعد انتهاء العام الدراسي (أي بعد الانتهاء من رصد الدرجات وإعلان النتائج) أي التزام بشأن خدمات التعليم للسنة الدراسية المنتهية، سوى احتمال إعادة الاختبار في بداية العام الدراسي المقبل للطلاب الراسبين.
وأخذاً في الحسبان الحقائق الواردة أعلاه، وتطبيقاً للمبادئ التي تضمنها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 "الإيرادات من العقود مع العملاء"، فإن إثبات الإيرادات المتحققة من تقديم خدمة التعليم العام على مدى العام الدراسي (وليس العام المالي) يتفق مع مبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، حيث ينص المعيار في فقرته رقم (2) على أن المبدأ الأساسي للمعيار هو أن المنشأة يجب عليها إثبات الإيراد ليصف نقل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العملاء بمبلغ يعكس العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه في مقابل تلك السلع أو الخدمات. ووفقاً للحالة المعروضة فإن الخدمة المتعهد بها للعميل هي خدمة التعليم العام، والعوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل تلك الخدمة هو رسوم التعليم المستحقة من الطلاب. وينص المعيار في فقرته رقم (31) على أنه يجب على المنشأة أن تثبت إيراداً عندما (أو حالما) تفي المنشأة بواجب أداء عن طريق نقل سلعة أو خدمة متعهد بها إلى العميل. وبما أن خدمة التعليم العام يتم نقلها على مدى الفصول الدراسية (أي العام الدراسي) فإنه يتم إثبات الإيراد على مدى تلك الفترة الزمنية وفقا لمتطلبات الفقرات (35-37) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15. واحتمال رسوب بعض الطلاب والتزام المدرسة بإعادة الاختبار لهم في بداية العام الدراسي القادم لا يخل بحق المدرسة في إثبات العوض مقابل خدمة التعليم في العام الدراسي المنقضي. وبالرغم من أن نسبة الرسوب تعد ضئيلة جداً (إن وجدت) وليست ذات أهمية بالنسبة للترتيب ككل، فإن إعادة اختبار الراسبين يمكن اعتبارها خدمة مستقلة بذاتها يتم تخصيص جزء من العوض لها. ويمكن للمدرسة وفقاً لخبراتها المتراكمة أن تقدر تلك النسبة وتخصص جزءًا من العوض لها يتم إثباته عندما (أو حالما) تفي المنشأة بذلك الأداء.
ووفقاً لطبيعة الحالة المعروضة فإن المنشأة لا تنقل للعميل خلال الإجازة الصيفية أي سلع أو خدمات ذات أهمية يمكن تمييزها بذاتها أو دمجها مع خدمات أخرى ترتبط بشكل مباشر بخدمة التعليم العام المتعاقد عليها، ومن ثم لا يمكن اعتبار الإجازة الصيفية جزءًا من العام الدراسي. وحقيقة أن الطالب يبقى مسجلاً في المدرسة خلال الإجازة الصيفية في نظام "نور" أو أن المدرسة تحتفظ بملف الطالب لا يعني أن ذلك يمثل واجب أداء في المعاملة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، بل هي متطلبات للترخيص بتقديم الخدمة. ومن ثم فإنه لا يمكن اعتبار الإجازة الصيفية جزءاً من الفترة التي تقدم خلالها خدمة التعليم، حيث لا تقدم المنشأة خلالها خدمات تعليمية ذات أهمية ترتبط بدرجة عالية بخدمة التعليم العام المقدمة خلال العام الدراسي. 
وحيث إن واجب الأداء محل النقاش يتمثل في خدمة التعليم العام التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية تتمثل في العام الدراسي، فإنه قد يكون من المناسب للمنشآت في قطاع التعليم الأهلي تطبيق طريقة المخرجات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (الفقرة ب15) وذلك بإثبات الإيراد على أساس القياسات المباشرة لقيمة السلع أو الخدمات المنقولة حتى تاريخه بالنسبة إلى باقي السلع أو الخدمات المتعهد بها بموجب العقد. وفي الحالة المعروضة يمكن للمنشأة إثبات الإيرادات المتعلقة بخدمة التعليم العام وفقاً لطريقة القسط الثابت على مدى فترة العام الدراسي.
ووفقاً لطبيعة خدمات التعليم، فإنه من لوازم تقديم خدمة التعليم العام أنشطة الإعداد لها قبل عودة الطلاب وبداية الدراسة (على سبيل المثال تجهيز الفصول الدراسية وإعداد الجداول الدراسية وأوراق العمل في بداية العام الدراسي)، كما يلزم لذلك أيضاً أنشطة إقفال العام الدراسي (على سبيل المثال رصد الدرجات وإعداد شهادات إتمام السنة الدراسية). ومن ثم فإن تلك الأنشطة تعد جزءًا لا يتجزأ من واجب الأداء المحدد في العقد (خدمة التعليم العام) الذي يتم الوفاء به خلال العام الدراسي. وحيث ينص التقويم الدراسي على عودة الطاقم التعليمي من إجازته قبل بداية الدراسة للاستعداد لبداية الدراسة، وينص على بقاء الطاقم التعليمي بعد نهاية الدراسة للعمل على ختام أنشطة العام الدراسي، فإنه يمكن اعتبار العام الدراسي هو الفترة التي تبدأ مع عودة الطاقم التعليمي من إجازتهم وتنتهي مع بداية إجازة الطاقم التعليمي بحسب التقويم الدراسي.
وإذا كان التعاقد مع المعلمين إنما ينحصر في تقديمهم لخدمات التعليم العام المقدم على مدى العام الدراسي، فإن ما يتم تعويضهم به مقابل إجازتهم يعد تكلفة يتم تخصيصها لعقد خدمة التعليم العام ويتم تحميلها على نفس الفترة التي يتم فيها إثبات الإيراد من خدمة التعليم العام (أي على مدى العام الدراسي المحددة بدايته بعودة الطاقم التعليمي من إجازتهم، والمحددة نهايته ببداية تمتع الطاقم التعليمي بإجازتهم).
ويجب على إدارة المنشأة النظر فيما إذا كانت عقودها مع عملائها تتضمن تقديم خدمات أخرى خلال العام الدراسي أو خلال الإجازة الصيفية (مثل الدورات التدريبية لتقوية معلومات الطلاب أو لتهيئة الخريجين للحصول على قبول في الجامعات) يمكن تمييزها بذاتها، ومن ثم تعد واجب أداء منفصل يمكن تخصيص جزء من سعر المعاملة له وفقاً للمتطلبات المتعلقة بتخصيص سعر المعاملة على واجبات الأداء في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (الفقرات 27-28).
ومما يجب التأكيد عليه أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 مبني على المبادئ، ويوجب على إدارة المنشأة ممارسة الاجتهاد اللازم لتطبيق متطلبات المعيار وفقاً لطبيعة عقودها مع عملائها، وبخاصة فيما يتعلق بتحديد واجبات الأداء في العقد وتخصيص سعر المعاملة عليها، والإفصاح عن الاجتهادات، والتغييرات في الاجتهادات، التي يتم القيام بها عند تطبيق هذا المعيار والتي تؤثر بشكل جوهري على تحديد مبلغ وتوقيت الإيرادات من العقود مع العملاء. وعلى وجه الخصوص، يوجب المعيار على المنشأة توضيح الاجتهادات والتغييرات في الاجتهادات التي تستخدم في تحديد توقيت الوفاء بواجبات الأداء (على التفصيل الوارد في الفقرتين 124 و125 من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15)؛ وفي تحديد سعر المعاملة والمبالغ المخصصة على واجبات الأداء (على التفصيل الوارد في الفقرة 126 من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15).
وفيما يتعلق بإعداد القوائم المالية الأولية، فإن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 يقدم إرشادات للعرض والإفصاح في القوائم المالية الأولية فيما يتعلق بالمنشآت التي تكون أعمالها ذات طابع موسمي بدرجة عالية. فمع تأكيد ذلك المعيار في فقرتيه (37-38) على وجوب إثبات الإيرادات الموسمية عند حدوثها، فإنه يشجع في فقرته (21) المنشآت التي تكون أعمالها ذات طابع موسمي بدرجة عالية على أن تأخذ في الحسبان التقرير عن المعلومات المالية للاثني عشر شهراً حتى نهاية الفترة الأولية، والمعلومات المقارنة لفترة الاثني عشر شهراً السابقة.

التاريخ : 07 أبريل 2025

رقم الاستفسار 172

​شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يوجد لدى الشركة استثمار بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر وتقوم باحتساب القيمة العادلة سنوياً، وتسجيل النتائج في بند احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية، الا أنها ارتأت بتحويل ذلك الاحتياطي الى الخسائر المبقاه لتقوم بإطفائه من خلال تخفيض رأس المال، السؤال: هل يحق للشركة تحويل رصيد بند احتياطي خسائر القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر الى بند الخسائر المتراكمة، وذلك دون وجود حالة تخلص أو إعادة تصنيف للاستثمار؟


رد الهيئة:
نحيلكم للاطلاع على متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 فيما يتعلق بتكوين احتياطي تعديلات القيمة العادلة للأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والتي تبين أن احتياطي القيمة العادلة لأدوات الدين المقاسة من خلال الدخل الشامل الآخر يتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة أو إزالته عند إعادة تصنيف الأداة المالية أو إلغاء إثباتها، مما يعني بشكل جلي أنه لا يمكن تحويل ذلك الاحتياطي إلى أي حساب حقوق ملكية آخر. 
أما احتياطي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المقاسة من خلال الدخل الشامل الآخر فيبين المعيار في فقرته رقم ب1/7/5 أنه لا يجوز إعادة تصنيف ذلك الاحتياطي إلى الربح أو الخسارة، وإنما يتم تحويله إلى أي حساب آخر في حقوق الملكية (أخذاً في الحسبان أي متطلبات نظامية بشأن إمكانية التحويل إلى حساب معين ضمن حقوق الملكية).
وعلى الرغم من أن المعيار لم يقدم إرشادات مباشرة بشأن توقيت التحويل، فإنه أخذاً في الحسبان متطلبات المعايير الدولية المعتمدة، فإن تحويل ذلك الاحتياطي قبل إلغاء إثبات الأصل المرتبط به لا يتفق مع تلك المتطلبات، وذلك كما يلي:
1. يتعارض تحويل ذلك الاحتياطي (عندما يكون ذا أهمية نسبية) قبل إلغاء إثبات الأصل المالي المتعلق به مع مبدأ الأهمية النسبية، حيث يوضح المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 أن المعلومات تكون ذات أهمية نسبية "إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أن إغفال ذكرها أو تحريفها أو حجبها قد يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات الغرض العام على أساس تلك القوائم، التي تقدم معلومات مالية عن منشأة معدة للتقرير بعينها". ومن ثم فإن تحويل ذلك الاحتياطي قبل إلغاء إثبات الأداة المالية سوف يؤدي إلى إغفال الإفصاح عن معلومات قد تكون ذات أهمية نسبية تؤثر على القرارات التي يتخذها مستخدمو القوائم المالية، حيث لن يتمكن أولئك المستخدمون من تقييم التغيرات في القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية المستثمر فيها.
2. وفقاً للفقرة رقم 5/7/5 من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، فإن التغير في القيمة العادلة –خلال الفترة- للاستثمار في أداة حقوق ملكية يعرض ضمن الدخل الشامل الآخر. وأوضحت الفقرة رقم ب1/7/5 أنه يجوز للمنشأة نقل المكسب أو الخسارة التراكمية داخل حقوق الملكية، ولم تسمح بنقل التغير خلال الفترة. والتراكم لا يكون إلا من خلال الاحتفاظ بالتغيرات المثبتة دورياً في احتياطي خاص ضمن حقوق الملكية، مما يعنى الإبقاء على ذلك الاحتياطي إلى أن يتم إلغاء إثبات الأصل المرتبط به.
3. يوضح المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 المصادر التي يجب أخذها في الحسبان عندما تجتهد الإدارة لوضع سياسة محاسبية في حالة عدم وجود معيار دولي للتقرير المالي ينطبق بشكل محدد على معاملة ما، أو على حدث أو ظرف آخر. وأول هذه المصادر " المتطلبات الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي التي تتناول مسائل مشابهة وذات صلة". وفي هذا السياق يوضح المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 في فقرته رقم 41 الطرق التي يتم بها تحويل احتياطي فائض إعادة التقويم إلى الأرباح المبقاة، حيث ينص على تحويل ذلك الاحتياطي عند إلغاء إثبات الأصل، أو –إذا كان الأصل قابلاً للإهلاك- على أساس الفرق بين الإهلاك على أساس المبلغ الدفتري المُعاد تقويمه للأصل والإهلاك على أساس التكلفة الأصلية للأصل أثناء استخدام الأصل. وقياساً على ذلك، فإن احتياطي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المقاسة من خلال الدخل الشامل الآخر يمكن تحويله إلى حساب آخر في حقوق الملكية عند إلغاء الأصل المرتبط به (أخذاً في الحسبان أي متطلبات نظامية بشأن إمكانية التحويل إلى حساب معين ضمن حقوق الملكية).

التاريخ : 04 مارس 2025

رقم الاستفسار 171

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

خلال العام، قامت شركتنا (شركة مساهمة مدرجة) بتوقيع عقد مع شركة مالية للقيام بمهام صانع السوق بهدف توفير السيولة على سهم الشركة. وبموجب ذلك، تم تحويل مبلغ قدره مليون ريال إلى الشركة المالية، والتي تقوم بعمليات شراء وبيع بشكل يومي على أسهم الشركة من خلال محفظة مالية تم إنشاؤها لهذا الغرض باسم الشركة المالية، كما يظهر في سجل مساهمي الشركة. نرجو توضيح المعالجة المحاسبية المناسبة لتسجيل هذه الأسهم في نهاية الفترة المالية، وكذلك كيفية تسجيل الأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات البيع والشراء، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسهم تعود إلى شركتنا ولكنها مسجلة باسم الشركة المالية.
هل تسجل الأسهم المملوكة في نهاية الفترة كاستثمار أو أسهم خزينة أو شيء آخر؟

رد الهيئة:
نحيلكم للاطلاع على الفقرة رقم 2/12 من إطار مفاهيم التقرير المالي المنشور على موقع الهيئة والتي تنص على أن التقارير المالية تعبر "عن الظواهر الاقتصادية بكلمات وأرقام. وحتى تكون المعلومات المالية مفيدة، يجب ألا تعبر فقط عن الظواهر الملائمة، وإنما يجب أن تعبر أيضاً بصدق عن جوهر الظواهر التي تستهدف التعبير عنها. وفي ظروف عديدة، يكون جوهر الظاهرة الاقتصادية هو نفس شكلها القانوني. وإذا لم يكونا كذلك، فإن الاقتصار على تقديم معلومات عن الشكل القانوني لن يعبر بصدق عن الظاهرة الاقتصادية" (ينظر أيضاً الفقرات 4/59 إلى 4/62 من إطار المفاهيم). كما نحيلكم للاطلاع على الفقرة رقم 4/25 من إطار مفاهيم التقرير المالي، التي تنص على أنه "في بعض الأحيان، قد يقوم طرف (الموكل) بتكليف طرف آخر (الوكيل) للتصرف بالنيابة عن الموكل وبما يحقق مصلحته. فعلى سبيل المثال، قد يقوم موكل بتعيين أحد الوكلاء ليقوم بالترتيبات اللازمة لبيع سلع يسيطر عليها الموكل. وفي حالة ائتمان الوكيل على أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل، فإن ذلك المورد الاقتصادي لا يُعد أصلاً من أصول الوكيل. وإضافة إلى ذلك، فإذا كان على الوكيل واجب يلزمه بنقل أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل إلى طرف آخر، فإن ذلك الواجب لا يُعد التزاماً من التزامات الوكيل، لأن المورد الاقتصادي الذي سيتم نقله هو مورد اقتصادي مملوك للموكل، وليس الوكيل". 
وبالنظر إلى الحقائق الواردة في استفساركم، التي تشير إلى أن صانع السوق معين من قبل الشركة للتصرف بالوكالة عنها في إعادة اقتناء الأسهم وإعادة طرحها، فإنه وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 32، فإن رصيد أسهم الشركة المعاد اقتناؤها من خلال ذلك الوكيل، وأياً كان سبب إعادة الاقتناء، يتم تصنيفه على أنه أسهم خزينة ضمن حقوق الملكية، ويتم إثبات أي تغيرات ناتجة عن إعادة طرح الأسهم المعاد اقتناؤها بمبلغ أكثر أو أقل من تكلفة إعادة الاقتناء ضمن حقوق الملكية. كما يتم إثبات تكاليف إعادة الاقتناء وإعادة الطرح ضمن حقوق الملكية، ولا يتم إثبات مكاسب أو خسائر في قائمة الدخل من تلك العمليات.
كما نحيلكم أيضاً للاطلاع على متطلبات العرض العادل للقوائم المالية الواردة في الفقرة رقم 17 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1، والتي منها متطلب تقديم إفصاحات إضافية عندما يكون الالتزام بمتطلبات الإفصاح المحددة الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي غير كافٍ لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملات وأحداث وظروف أخرى معينة على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي.

التاريخ : 01 يناير 2024

رقم الاستفسار 169

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
الشركة (أ) تمتلك 33% من رأس مال الشركة الزميلة (ب). قرر الشركاء الثلاثة للشركة (ب) إعطاء الشركة الزميلة (ب) قرضا طويل الأجل بمبلغ 15 مليون ريال من كل شريك، لمدة 18 عاما، وبسعر فائدة 2%، وهو سعر أقل من السعر السائد في السوق البالغ 4
الشركة (أ) تمتلك 33% من رأس مال الشركة الزميلة (ب). قرر الشركاء الثلاثة للشركة (ب) إعطاء الشركة الزميلة (ب) قرضا طويل الأجل بمبلغ 15 مليون ريال من كل شريك، لمدة 18 عاما، وبسعر فائدة 2%، وهو سعر أقل من السعر السائد في السوق البالغ 4.5%، على تسدد الشركة (ب) لكل شريك أصل القرض زائدا قيمة العائد (2%) دفعة واحدة في تاريخ الاستحقاق بعد 18 عاما في 31 مايو 2041م؛ وقد تم توثيق هذا الاتفاق في عقود ملزمة ومنفصلة بين الشركة الزميلة (ب) وكل شريك من الشركاء الثلاثة. ونشير هنا إلى أن القيمة العادلة لهذا القرض بلغ 9,237,128 ريال باستخدام معدل خصم 4.5%، تطبيقا للفقرة B5.1.1 من المعيار الدولي للتقرير المالي 9. وعليه، فإن الفرق بين القيمة العادلة ومبلغ المعاملة هو 5,762,872 ريال (15,000,000 ناقصا 9,237,128 ريال)، ما هي المعالجة المحاسبية السليمة للفرق بين القيمة العادلة ومبلغ المعاملة البالغ 5,762,872 ريال في دفاتر الشركة (أ)؟

رد الهيئة:
وفقاً للفقرة ب5/1/1 من المعيار الدولي للتقرير المالي 9، فإنه "عادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند الإثبات الأولي هي سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، انظر أيضاً الفقرة ب5/1/2أ والمعيار الدولي للتقرير المالي 13). ومع ذلك، إذا كان جزء من العوض المُقدم أو المُستلم هو مقابل شيء بخلاف الأداة المالية، فيجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للأداة المالية. فعلى سبيل المثال، القيمة العادلة لقرض أو مبلغ مستحق التحصيل طويل الأجل لا يحمل أية فائدة، يمكن قياسها بأنها القيمة الحالية لجميع المتحصلات النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل أو معدلات الفائدة السائدة في السوق لأداة مشابهة (مشابهة من حيث العملة والأجل ونوع معدل الفائدة والعوامل الأخرى) لها تصنيف ائتماني مشابه. وأي مبلغ إضافي يتم إقراضه يُعد مصروفاً أو تخفيضاً في الدخل ما لم يتأهل للإثبات على أنه نوع آخر من الأصول".
وحيث إنه بالنظر إلى الحقائق المقدمة في الاستفسار، يتبين أن القرض ممنوح من ملاك الشركة، مما يظهر معه أن المعاملة في جانب منها قد تمت على أنها معاملة مع الملاك بصفتهم ملاكاً، ومن ثم فإن الفرق بين القيمة العادلة للقرض وبين المبلغ المدفوع يتمثل في جوهره في أنه دعم مقدم من الملاك للشركة بصفتهم ملاكاً. وحيث لم يتطرق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 لمثل هذه المعاملة تحديداً، وحيث يعرف المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 مجموع الدخل الشامل بأنه "هو التغير في حقوق الملكية خلال فترة معينة، الناتج عن المعاملات والأحداث الأخرى، بخلاف تلك التغيرات الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفتهم ملاكاً"، فإن الفرق بين القيمة العادلة وبين المبلغ المدفوع الناتج من القرض الذي يقدمه المالك للمنشأة بصفته مالكاً يجب إثباته في القوائم المالية للمستثمر على أنه زيادة في استثمار المستثمر في المنشأة المستثمر فيها.

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022