موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ org.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 07 مارس 2022

رقم الاستفسار  122
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
الاستفسار بخصوص تطبيق ترتيبات امتياز الخدمة العامة على عقود الشركة مع إحدى الجهات الحكومية لمدة 25 عام حيث إنه لدى الشركة عقود مع جهة مانحة بإنشاء وتطوير وتشغيل مواقف طولية ومتعددة الأدوار(BOT). واستفسار الشركة بخصوص هذه العقود هل ينطبق عليها ترتيبات امتياز الخدمة العامة أم لا من ناحية المصاريف الخاصة بالتطوير والانشاءات وكذلك فيما يخص الدفعات التي سوف تدفعها الشركة للجهة المانحة سنوياً مقابل حق الامتياز، علماً بأن الجهة المانحة هي التي تتحكم في السعر الذى يتم تقديمه إلى الجمهور من قبل الشركة وبنهاية العقد يتم تحويل كافة الأصول الى الجهة المانحة.
 
 رد الهيئة:
تجيب الهيئة على الاستفسارات التي تشير إلى لبس أو غموض أو نقص في متطلبات المعايير المعتمدة، ولا تقدم الهيئة خدمات استشارية لتطبيق متطلبات المعايير على حالات تطبيقية معينة، حيث يلزم لذلك الاطلاع على كافة الظروف المحيطة بالمعاملة، وهو عمل استشاري خارج عن نطاق مهام الهيئة، ويجب على الإدارة (والتي قد ترى ضرورة الحصول على استشارة مهنية) تطبيق متطلبات المعايير وفقاً لطبيعة المعاملة والظروف المحيطة بها. وعليه فإن الهيئة لا تقدم رأياً بشأن مدى اعتبار المعاملة محل الاستفسار تقع ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12.
ولكن نود التذكير بأنه وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، فإن ترتيبات امتياز الخدمة العامة الواقعة ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12 تقع خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. وعليه فإنه يجب على المنشأة إذا ما توصلت إلى أن المعاملة محل الاستفسار تقع ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12، أن تنظر في جوهر المدفوعات إلى المانح وما إذا كانت متصلة بمعاملة الامتياز أو كانت لغرض الحصول على سلع أو خدمات أو حقوق استخدام منفصلة عن معاملة الامتياز. وإذا كانت متصلة بمعاملة الامتياز، فيتم النظر في جوهر المدفوعات وفقاً للنموذج المطبق على المعاملة، فقد تكون جزءاً من تكلفة الأصل الذي يتم إنشاؤه لأغراض الترتيب (في حال انطباق نموذج الأصل غير الملموس على المعاملة) أو قد تكون تخفيضاً لسعر المعاملة وفقاً لمتطلبات "العوض مستحق الدفع إلى العميل" في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (في حال انطباق نموذج الأصل المالي)، كما ينبغي النظر أيضاً في جوهر المدفوعات عندما ينطبق على المعاملة كلا النموذجين.
 

التاريخ : 18 فبراير 2021

رقم الاستفسار 112

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 هل يجب قياس القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية في تاريخ التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإثباتها بقيمتها العادلة وعكس فروقات الخسارة أو الربح في قائمة الدخل؟ أم من الممكن أن يتم إثباتها بقيمتها التاريخية (التكلفة) مع الإفصاح عن القيمة العادلة لهذه الاستثمارات في الإيضاح الخاص بها في القوائم المالية للشركة حسب معيار المحاسبة الدولي (IAS 40)؟ وهل من الممكن أن تأخذ الشركة بما ورد في الفقرة 16.7 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي نصت على أنه "يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما" بحيث ترصد قيمة العقار بالتكلفة أو القيمة التاريخية.
 
 رد الهيئة:
يرجى الإحاطة بأن متطلبات إعداد القوائم المالية لأول مرة وفقاً للمعايير الدولية تقوم على أساس إعداد تلك القوائم المالية كما لو كانت المنشأة تطبق المعايير الدولية دائماً. ويتم تحقيق ذلك بإثبات الأصول والالتزامات وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية، مع إثبات أي تعديل ناشئ عن اختلاف متطلبات المعايير الدولية عن متطلبات المعايير التي أعدت عليها القوائم المالية قبل التحول في الرصيد الافتتاحي لحساب الأرباح المبقاة (أو الخسائر المتراكمة) أو أي حساب آخر مناسب ضمن حقوق الملكية في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية.
وحيث ينص القسم رقم 16 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه "يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما" فإنه يجب أن يتم إثبات العقارات الاستثمارية في تاريخ التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقيمة العادلة (إذا أمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما)، وإثبات أي فرق بين تلك القيمة والقيمة المثبتة سابقاً لتلك العقارات في الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة (أو الخسائر المتراكمة) في تاريخ التحول.
 

التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 111

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
انا مدقق حسابات واحدى عملائي يقوم باستئجار عدد من المحلات ونتيجة لجائحة كورونا حصل على خصم من القيمة الايجارية المستحقة عليه بمعني انه مستحق عليه قيمة ايجارية نصف سنوية 200 الف ريال عن ايجار محل معين عن الفترة من 1/11/2020 الى 30/4/2021 والمؤجر اعطى للمستأجر خصم 50 الف ريال مع العلم ان فترة الايجار بعقد الايجار 5 سنوات تمتد لعام 2023 السؤال كيف يتم معالجة هذا الخصم؟ هذا السؤال الاول السؤال الثاني يخص محل أخر مؤجر وقد حصلت الشركة على تأجيل بداية العقد نتيجة لجائحة كورونا ايضا بمعنى ان المستأجر استلم فعليا العين المؤجرة بتاريخ 15/3/2020م ونتيجة لظروف الجائحة تم الاتفاق مع المؤجر على ان يتم تسجيل بداية العقد من تاريخ 15/7/2020م كيف يتم معالجة هذه الفترة الايجارية المجانية ؟ هذا السؤال الثاني (مع العلم ان جميع العقود ايجارات تشغيلية وليس ايجارات تمويلية
 
 
رد الهيئة :
بالإشارة إلى استفساركم المتعلق بمنح فترة مجانية لاستغلال الأصل المستأجر، وحيث أوضحتم أن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإننا نحيلكم إلى القسم رقم 20 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوضح في فقرته رقم 15 كيفية إثبات مصروف الإيجار في عقود الإيجار التشغيلي، علماً أنه يجب النظر إلى جوهر المعاملة فيما يتعلق بشمول عقد الإيجار لجميع الفترة التي يحق للمستأجر خلالها استخدام الأصل محل العقد بغض النظر عن تسميتها فترة مجانية. 
 
وفيما يخص استفساركم بشأن الخصم الممنوح للمستأجر لفترة محددة، فإنه على الرغم من أن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يشر بشكل صريح إلى إي تعديلات قد تطرأ على مبلغ الإيجار خلال فترة الإيجار، وأخذاً في الحسبان متطلبات المعيار التي توجب على المستأجر إثبات دفعات الإيجار بموجب عقود الإيجار التشغيلي على أنها مصروف على مدى مدة عقد الإيجار على أساس قسط ثابت، فإن على المنشأة أن تمارس الاجتهاد المهني في تطبيقها للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة رقم 16 من القسم رقم 10 من المعيار الدولي للتقرير المالي التي توضح كيفية معالجة تغيير التقديرات والتي تنص على أنه يجب على المنشأة أن تُثبت تأثير التغيير في التقدير المحاسبي، بأثر مستقبلي وذلك عن طريق تضمينه في الربح أو الخسارة في: 
 
أ‌.   فترة التغيير، إذا كان التغيير يؤثر فقط على تلك الفترة؛ أو
 
ب‌.   فترة التغيير والفترات المستقبلية، إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.

التاريخ : 09 فبراير 2020

رقم الاستفسار 104
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ما هي المعالجة المحاسبية للأصول المهداه او الهبات من جهات خاصة وليس جهات حكومية وبدون شروط ؟

رد الهيئة :
من النادر عملياً أن تتلقى المنشآت التجارية منحاً من غير الحكومة. ولذلك يجب على المنشأة المستلمة للأصل أن تقوم بتقييم لعلاقتها مع المانح، وما إذا كانت هناك تعاملات سابقة أو مستقبلية معه قد تؤدي إلى اعتبار الأصل المستلم يمثل جزءاً من العوض في معاملة إيرادية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (أو جزءًا من معاملة إيرادية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) أو يمثل جزءاً من أي معاملة تبادلية أخرى حدثت في الماضي، أو ستحدث في المستقبل.
ونظراً لندرة حدوث قيام أطراف مستقلة بتقديم منح في معاملة غير تبادلية مع منشأة تجارية، فإن المعايير الدولية لم تقدم معالجة لمثل تلك المعاملات عندما تتم مع أطراف بخلاف الحكومة.
وينظم معيار المحاسبة الدولي رقم 8 كيفية وضع السياسة المحاسبية المناسبة في حالة "عدم وجود معيار دولي للتقرير المالي ينطبق بشكل محدد على معاملة ما أو على حدث أو ظرف آخر"، حيث يطلب من المنشأة أن تطبق التسلسل الهرمي الوارد في الفقرتين رقم 11 ورقم 12 من ذلك المعيار للاجتهاد في وضع السياسة المحاسبية المناسبة التي تتوفر فيها الخصائص الواردة في الفقرة رقم 10 من نفس المعيار.
وعليه، فإنه إذا تم الحكم على المعاملة محل الاستفسار على أنها تمت بشكل غير تبادلي مع جهة مستقلة لا تنتمي للنظام الحكومي بأي صورة، فإن على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 8 المشار إليه أعلاه.
 

التاريخ : 26 يناير 2020

رقم الاستفسار 103
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تعريف مصطلح "متاحة للاستخدام العام" في الفقرة رقم 4/أ/4 من المعيار الدولي للتقرير المالي 10 تضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 10 إعفاء المنشأة من عرض قوائم مالية موحدة عند استيفاء جميع متطلبات الفقرة 4/أ والتي تضمنت في 4/أ/4 ان تعد المنشأة الام النهائية لها قوائم مالية موحدة تكون متاحة "للاستخدام العام". هل يجب ان تكون الشركة الام مدرجه بسوق الاوراق المالية ام يكفي ان تكون الشركة الام ملتزمة بتقديم وحفظ الميزانية بوزارة التجارة؟

رد الهيئة :
لا يوجد تعريف محدد في المعايير الدولية للمقصود بعبارة "الإتاحة للاستخدام العام" الواردة في كل من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10، أو معيار المحاسبة الدولي رقم 27.  وبالرغم من ذلك، وبالنظر للهدف من الشرط الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 للإعفاء من إعداد القوائم المالية الموحدة فإنه يمكن فهم المقصود بإتاحة القوائم المالية للاستخدام العام بأنه إمكانية الوصول للقوائم المالية الموحدة للمنشأة الأمّ للمنشأة المعدة للتقرير، والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، من أي مصدر سواء كان من منصة عامة مثل "تداول" أو من خلال النشر في وسائل التواصل المختلفة مثل موقع المنشأة الإلكتروني أو الصحف اليومية أو أي وسيلة أخرى متاحة للعموم. أما شرط الإيداع في وزارة التجارة والاستثمار (أو أي جهة إيداع أخرى) من غير وجود حق عام للوصول إلى تلك القوائم فلا يجعل القوائم المالية المودعة متاحة للاستخدام العام. ونود التذكير بأن المنشأة المعدة للتقرير المعفاة من إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للإعفاء المشار إليه في الفقرة 4(أ-4) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10، والتي سوف تقوم بدلاً من ذلك بإعداد قوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة يجب عليها وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 27 أن تنص في تلك القوائم المالية، من بين أمور أخرى، على العنوان الذي من خلاله يستطيع مستخدمو القوائم المالية الوصول إلى القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم للمنشأة المعدة للتقرير، والمتاحة للاستخدام العام، بالإضافة إلى اسم تلك المنشأة والمقر الرئيسي لأعمالها.
 

التاريخ : 11 نوفمبر 2019

رقم الاستفسار 102

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
فيما يتعلق بالتفسير الدولي رقم 23 (IFRIC) "عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل" حيث أن الهيئة اعتمدت تطبيق هذا التفسير كما صدر من غير أي تعديل ، السؤالين هما كالتالي : -1 هل يتم تطبيق التفسير على شركات الزكاة التي تكون فيها حصة الشريك أو الشركاء السعوديين 100% ؟ -2 في حال الشركات المختلطة ، هل يتم تطبيق التفسير على الحصة الخاضعة للضريبة والضريبة فقط أم يتم تطبيقه على الضريبة و الزكاة معاً ؟ 

رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن نطاق التفسير الدولي رقم 23 نص على أنه مختص بكيفية تطبيق متطلبات الإثبات والقياس الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 12 عند عدم التأكد بخصوص معالجات ضريبة الدخل. وعليه فإنه لا ينطبق مباشرة على إثبات وقياس الزكاة المستحقة وفقاً لقواعد وأحكام فريضة الزكاة، التي تتسم بالثبات من فترة إلى أخرى. ومع ذلك فإنه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 8، فإن المنشأة يمكن لها استخدام المبادئ الواردة في هذا التفسير لتطوير سياستها المحاسبية المتعلقة بحالات مشابهة في المحاسبة عن الزكاة، ولكن لا يعني ذلك تطبيق هذا التفسير مباشرة على إثبات وقياس الزكاة بما في ذلك تاريخ السريان، ومتطلبات التحول الواردة فيه.
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022