تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 08 مارس 2017

رقم الاستفسار 48

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،، ضمن مشروع التحول اذا قررت الشركة التي كانت تعتمد سياسة الريال الواحد كقيمة خردة لجميع أصولها ، أن تغير السياسة و تحسب قيمة تخريدية لأصولها الثابتة هل يستدعي ذلك تعيين خبير مستقل أو ممكن الاستعانة فريق عمل داخلى ذو خبرة - هل يمكن للشركة الاستمرار باعتبار القيمة التخريدية ريال واحد لبند السيارات مثلا علما بأن لها قيمة بيعية فى نهاية عمرها الاقتصادي - هل فرض قيمة تخريدية ينطبق على الاستثمارات العقارية فى حال اتباع نموذج الكلفة و لكم الشكر 
 
رد الهيئة :
من المهم أن يكون لدى الشركة تقدير يمكن الاعتماد عليه للقيمة المتبقية لبنود العقارات والآلات والمعدات ولأعمارها الإنتاجية بحيث يمكن احتساب مصروف الاستهلاك بطريقة تعكس التخصيص المنتظم لمبلغ الأصل القابل للاستهلاك على مدى عمره الإنتاجي، أخذا في الحسبان الأهمية النسبية لمبلغ القيمة المتبقية. ولا يلزم وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 16 المعتمد أن يتم استخدام خدمات خبير مستقل لتقدير تلك القيمة. ومما يلزم التنبه له هو أنه يلزم مراجعة تلك القيمة المتبقية والعمر الإنتاجي للأصل في نهاية كل سنة مالية على الأقل.
وفيما يتعلق بالعقارات الاستثمارية المقاسة وفقا لنموذج التكلفة فإنه ينطبق عليها جميع المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 بما في ذلك متطلبات الاستهلاك وما يلزم لها من تقدير للقيمة المتبقية إذا كانت ذات أهمية نسبية.

التاريخ : 19 فبراير 2017

رقم الاستفسار 43

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
الحالة الأولى:
يوجد لدى شركة ارض تملكتها من أحد الأشخاص ذوي العلاقة في عام 1971 مـ بموجب صك شرعي وقد تم تحديثه بإصدار صك الكتروني في عام 2016. كلا الصكين لم يذكرا قيمة العوض المدفوع مقابل الأرض. علما ان الصك الشرعي القديم يوجد به نص لا يمكن قراءته بسبب التقادم. تحتوي دفاتر الشركة المحاسبية على رصيد يقابل هذه الأرض مرحل من السنوات السابقة. ولا يوجد لدى الشركة أي مستندات تؤيد هذا الرصيد. إن هذا الرصيد ليس ذو أهمية نسبية بالنسبة لأعمال مراجعتنا للقوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من قبل مكتب مراجعة حسابات آخر، وقد أصدر رأيا مطلقا في تقريره. كما اننا قمنا بمراجعة أوراق عمل هذا المكتب للتأكد من عدالة الأرصدة الافتتاحية وكانت نتيجة هذا الاجراء إيجابية.
 
تدرس الشركة تطبيق خيار التكلفة المفترضة (deemed cost) على هذه الأرض عند التحول لمعايير التقرير المالي الدولية في العام 2017. وعندها ستكون قيمة الأرض ذات أهمية نسبية في قوائمها المالية.
 
الاستفسارات:
1-    نرى ان عدم وجود مستندات تؤيد التكلفة التاريخية للأرض لا يمثل قصورا في نطاق المراجعة كون الرصيد غير مهم نسبيا. فهل ترون ما يتعارض مع هذا الرأي؟
2-    هل يمكن للشركة استخدام خيار التكلفة المفترضة على هذه الأرض في ضوء التوضيح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (رقم الصادر: صادر/2016/162016 بتاريخ 15/8/1437هـ) حول استخدام التكلفة المفترضة؟
الحالة الثانية:
قامت شركة بالاستحواذ على شركة تابعة ("الشركة التابعة") خلال عام 2009 من جهة ذات علاقة، ولا يوجد بسجلات الشركة ما يثبت قيمة الاستحواذ. كما ان التعديل على عقد تأسيس الشركة التابعة لم يذكر العوض المدفوع مقابل الاستحواذ. كما ان إدارة الشركة تفيد بانه لم يتم دفع أي عوض مالي مقابل هذا الاستحواذ. كما ان الشركة التابعة لم تكن نشطة خلال السنوات الماضية وليس لها أي سجلات محاسبية ولم تقم بإصدار قوائم مالية نظامية حتى تاريخه. ان الشركة التابعة ليست ذات أهمية نسبية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
يوجد لدى الشركة التابعة أرض مسجلة باسمها بموجب صك شرعي. يفيد صك ملكية الأرض بأن ملكيتها انتقلت الى الشركة التابعة خلال عام 1403 هـ (أي قبل تاريخ الاستحواذ على الشركة التابعة) مقابل مبلغ مالي ذو أهمية نسبية بالنسبة لأعمال مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. ولم تسجل هذه الأرض في دفاتر الشركة التابعة لان الشركة التابعة لم تمسك أي دفاتر محاسبية. بالإضافة الى ذلك، ان هذه الأرض محل نزاع قانوني ويتم النظر في ملكيتها امام المحاكم الشرعية منذ سنوات طويلة وقبل الاستحواذ على الشركة التابعة. تعتقد إدارة الشركة بانه لو كانت هذه الأرض مقيدة في سجلات الشركة لكان من الواجب عمل مخصص مقابل كامل قيمة الأرض. وعليه تكون قيمة الأرض بالصافي بعد المخصص ليست ذات أهمية نسبية. ويوجد لدى الشركة عقارات ومصانع مقامة على هذه الأرض قبل تاريخ الاستحواذ على الشركة التابعة.  تم مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من قبل مكتب مراجعة حسابات آخر، وقد أصدر رأيا مطلقا في تقريره. كما اننا قمنا بمراجعة أوراق عمل هذا المكتب للتأكد من عدالة الأرصدة الافتتاحية وكانت نتيجة هذا الاجراء إيجابية.
 
تدرس الشركة تطبيق خيار التكلفة المفترضة (deemed cost) على هذه الأرض عند التحول لمعايير التقرير المالي الدولية في العام 2017. وعندها سيتم عمل مخصص لكامل قيمتها العادلة نظرا للنزاع القائم بشأن ملكيتها. سيتم عكس هذه المخصص فيما لو صدر الحكم النهائي لصالح الشركة التابعة.
 
الاستفسارات:
3-    نرى أن عدم وجود قوائم مالية مراجعة لشركة تابعة ليست ذات أهمية نسبية لا يمثل قصورا في اعمال مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. فهل ترون ما يخالف هذا الرأي؟
4-    هل يمكن للشركة استخدام خيار التكلفة المفترضة على هذه الأرض في ضوء التوضيح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (رقم الصادر: صادر/2016/162016 بتاريخ 15/8/1437هـ) حول استخدام التكلفة المفترضة؟
5-    كيف يمكن معالجة هذه المسألة محاسبيا في حال عدم استخدام خيار التكلفة المفترضة؟
 
رد الهيئة :
الاستفسار الأول: فيما يخص ما رأيتموه بأن عدم وجود مستندات تؤيد التكلفة التاريخية للأرض لا يمثل قصورا في نطاق المراجعة كون الرصيد غير مهم نسبيا، وسؤالكم هل ترى الهيئة ما يتعارض مع هذا الرأي، فنفيدكم أن معيار أدلة وقرائن المراجعة أوجب على المراجع الحصول على أدلة وقرائن مراجعة ملائمة وكافية للاعتماد عليها لتأييد رأيه في القوائم المالية، وأكد المعيار على أن كفاية أدلة وقرائن المراجعة تعتمد على أهمية النتيجة التي يستخلصها المراجع بالنسبة للرأي الذي يعبر عنه في القوائم المالية. وفيما يختص بالموضوع قيد الاستفسار فإن المعيار قد نص على أن من بين النتائج المعقولة التي يصل إليها المراجع بالنسبة لأرقام القوائم المالية إجابات على عدد من الأسئلة التي تتعلق بالأصول من حيث تسجيلها وتملكها وما إذا كانت مبالغها تعبر عن الأصول وفقا للسياسات التي أقرتها المنشأة وما إذا كانت هذه السياسات تتمشى مع معايير محاسبية متعارف عليها ملائمة لظروف المنشأة. كما نود إحاطتكم أن معيار العرض والإفصاح العام قد وضع إرشادات لتحديد الأهمية النسبية.
كما نود إحاطتكم بأن معيار التقارير الصادر عن الهيئة قد أوجب على المراجع أن يقرر لنفسه ما إذا كان يرى ضرورة التحفظ في تقريره، وحمله مسؤولية الوصول إلى قناعة معقولة بوجود قصور في نطاق المراجعة أو القصور في أمور محاسبية وفقا لتقديره لأهمية ذلك القصور. ولا يمكن للهيئة أو غيرها أن تتخذ مثل هذه القرارات بديلا عن المراجع.
 
الاستفسار الثاني: فيما يخص استفساركم حول مدى إمكانية قيام الشركة باستخدام خيار التكلفة المفترضة على هذه الأرض في ضوء التوضيح الصادر من الهيئة حول استخدام التكلفة المفترضة، فنفيدكم أن خيار التكلفة المفترضة يتعلق بتطبيق المعايير الدولية لأول مرة عندما تكون معلومات التكلفة (وفقا لتعريف المعيار الدولي للتكلفة) غير متوفرة أو يصعب توفيرها. أما الموضوع الذي عرضتموه فيتعلق بإثبات الأصول وفقا للمعايير السعودية. ونود إفادتكم بأن إثبات الأصول وقياسها عند الإثبات الأولي، وبعد الإثبات الأولي من أساسيات المحاسبة المالية ومن الأمور المستقرة، سواء كانت ناتجة عن معاملات تبادلية أو غير تبادلية. وقد نظم نظام الشركات الصادر في عام 1385هـ/ 1965م كيفية تقويم الحصص العينية المقدمة من المؤسسين (الفقرات 60-65). وتضمن بيان مفاهيم المحاسبة المالية الصادر في عام 1406هـ / 1986م مبادئ إثبات الأصول سواء كان اقتناؤها مقابل نقد، أو أصول أخرى، أو بتحمل التزام أو مقابل حقوق ملكية، أو في عملية غير تبادلية (الفقرة 287).
وحيث أن متطلبات نظام الشركات كانت صادرة قبل اقتناء الأرض، ومتطلبات بيان مفاهيم المحاسبة المالية كانت متاحة قبل تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، فإنه كان ينبغي تحديد قيمة تلك الأرض في وقت اقتنائها، أو عند تعذر ذلك، عند تطبيق إصدارات وزارة التجارة في ذلك الوقت المتضمنة بيان مفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام، أو أخيرا عند تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة والتزامها بإصدار قوائم مالية وفقا لمتطلبات نظام الشركات.
وعليه فإن عدم إثبات قيمة للأرض يعد خطأ محاسبيا يجب تصحيحه بأثر رجعي وفقا للقيمة العادلة للأرض وقت اقتنائها، أو عند التعذر وفقا لأقدم تاريخ يمكن عنده تحديد قيمتها العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها على ألا يتجاوز ذلك التاريخ تاريخ تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، وتعد تلك القيمة العادلة هي تكلفتها التاريخية.
 
الاستفسار الثالث: فيما يخص الشركة التابعة، واستفساركم عما إذا كان عدم وجود قوائم مالية مراجعة للشركة التابعة يمثل قصورا في أعمال مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة الأم، فنحيلكم إلى الرد على الاستفسار الأول أعلاه.
 
الاستفسار الرابع والخامس: فيما يخص استفساركم حول مدى إمكانية قيام الشركة باستخدام خيار التكلفة المفترضة على هذه الأرض في ضوء التوضيح الصادر من الهيئة حول استخدام التكلفة المفترضة، والمعالجة المحاسبية في حال عدم استخدام التكلفة المفترضة، فنحيلكم إلى الرد على الاستفسار الثاني أعلاه واستخدام نفس المبادئ التي نص عليها، مع الأخذ في الحسبان متطلبات معيار توحيد القوائم المالية الصادر في عام 1419هـ/ 1998م (أي قبل تاريخ الاستحواذ المشار إليه في الاستفسار) والتي تنص على وجوب تقويم أصول والتزامات المنشأة التابعة بالقيم العادلة القائمة في تاريخ الشراء.

التاريخ : 15 فبراير 2017

رقم الاستفسار 42

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
استفسار عن شركة سعودية ذات مسؤلية محدودة، تبدأ السنة المالية للشركة فى 1 ديسمبر 2015 و تنتهى فى 30 نوفمبر 2016 ، وترغب الشركة فى اصدار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 30 نوفمبر 2016 طبقا للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة (IFRS ). برجاء الافادة عن امكانية تطبيق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة (IFRS ) لشركة ذات مسؤلية محدودة أعتبارا من /12/2015.
 
رد الهيئة :
لا يجوز تطبيق المعايير الدولية على القوائم المالية للفترات السنوية التي تبدأ قبل 1/1/2017م، ما لم تكن الشركة تعد أول قوائم مالية لها عن سنتها المالية الأولى وكانت سنتها المالية الأولى تنتهي خلال عام 2017م.

التاريخ : 08 فبراير 2017

رقم الاستفسار 41

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نود أن نرفق لكم الاستفسار التالي والمتعلق بتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمعيار التقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفقاً لتعريف الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونين الذي يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تختار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي منشآت: أ) ليست لديها مساءلة عامة، و ب) تنشر قوائم مالية ذات غرض عام للمستخدمين الخارجيين. وتكون لدى المنشأة مساءلة عامة إذا: أ‌) كانت أدوات دينها أو أدوات حقوق ملكيتها يتم تداولها في سوق عامة أو كانت في طريقها لإصدار مثل هذه الأدوات للتداول في سوق عامة (سوق اوراق مالية محلي أو أجنبي أو سوق موازية غير رسمية، بما في ذلك الأسوق المحلية و الإقليمية )، أو ب‌) كانت تحتفظ بأصول بصفتها وكيل لمجموعة واسعة من الأطراف الخارجية على أنه أحد أعمالها الرئيسية. وهذا هو الحال -عادة -للبنوك، والاتحادات الائتمانية، وشركات التأمين، والسماسرة /المتعاملين، والصناديق المشتركة و بنوك الاستثمار. وقد أصدرت "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" وأرسلت تعميماً رقم 17893 بتاريخ 6/4/1438هـ بعنوان "تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة" إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تم من خلاله تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استناداً إلى معيار الإيرادات أو عدد الموظفين. وسؤالنا هو كالتالي: 1. هل يجب استخدام تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كأساس لتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرض تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟. هذا وبفرض أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تخضع للمساءلة العامة كما هو محدد أعلاه. 2. عندما لا تكون المنشأة ضمن نطاق تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (تزيد إيراداتها عن 200 مليون ريال سعودي مثلاً)، إلا أنها لا تقع ضمن نطاق المنشآت ذات المساءلة العامة وتتفق مع تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، هل يجوز تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؟ 
 
رد الهيئة :
لم تقم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بوضع تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما اعتمدت المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وهذا المعيار بدوره لا يعرف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنما يوضح خصائص تلك المنشآت التي لها الحق في تطبيقه والتي يغلب عليها عادة أن تكون من ضمن ما يعرف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولذلك فإن المعيار في الحقيقة يحدد نطاق تطبيقه بغض النظر عن التعريف الذي تضعه دولة معينة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبحسب ذلك المعيار الذي اعتمدته الهيئة، فإنه يتم تطبيقه على جميع المنشآت التي لا تخضع للمساءلة العامة بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني.

التاريخ : 06 فبراير 2017

رقم الاستفسار 39

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
استفساري هو عن الأصول الغير ملموسه للمشاريع الصغيره كيف تتم معالجتها في قائمة الدخل، هل تحمل في السنه الاولى أو توزع على عمر المشروع؟ ومالمقصود بالأصول الغير ملموسه المرسمله. وجزاكم الله خير 
 
رد الهيئة :
يجب إثبات الأصل غير الملموس إذا تأهل للإثبات المحاسبي وفقا للمعايير ذات العلاقة. ومع ذلك فإنه يجب الأخذ في الحسبان الأهمية النسبية لذلك الأصل عند اتخاذ قرار بإثباته من عدمه. ولمعرفة متى يتأهل الأصل غير الملموس للإثبات على أنه أصل في قائمة المركز المالي يمكنكم مراجعة المعيار الصادر عن الهيئة بعنوان "معيار الأصول غير الملموسة". وبعد التحول إلى المعايير الدولية يمكنكم مراجعة القسم رقم 18 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المعتمد للتطبيق في المملكة العربية السعودية اعتبارا من بداية عام 2018م، والمنشور على موقع الهيئة. 

التاريخ : 21 ديسمبر 2016

رقم الاستفسار 35​

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
قامت هيئة السوق المالية مؤخراً لزام الشركات المدرجة في السوق المالية باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات، والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ تطبيقها. والاستفسار هنا في ظل هذا الالزام باستخدام نموذج التكلفة الوارد في المعايير الدولية رقم 16، 38، 40  وباستبعاد مبدأ التكلفة الافتراضية الوارد في المعيار الدولي رقم 1، هل لا تزال الشركة قادرة على التأكيد بأن قوائمها المالية أعدت بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.
 
رد الهيئة :
من حيث ما يتعلق بإلزام هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في السوق المالية بنموذج التكلفة في معايير المحاسبة الدولية ذات الأرقام 16، 38، 40، فإن ذلك لا يخالف المعايير الدولية، حيث يعد نموذج التكلفة أحد الخيارات في تلك المعايير، ومن ثم فإن الشركات التي تطبق نموذج التكلفة تعد ملتزمة بالمعايير الدولية.
أما عن الاستفسار المتعلق بمبدأ التكلفة المفترضة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم واحد، فنود التنويه إلى أنه  لم يتم استبعاد هذا الإعفاء الاختياري، وإنما أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توضيحا لكيفية تطبيقه بما يتفق مع متطلبات المعيار وأهدافه.
 |<  <  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022