موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ org.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 21 يوليو 2025

رقم الاستفسار  174

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هو الرأي المهني الذي يصدره مراجع الحسابات بشأن القوائم المالية الانتقالية لجهات القطاع العام المعدة في ظل أساس الاستحقاق المحاسبي ووفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33)، وذلك عندما تستفيد الجهة من واحد أو أكثر من الإعفاءات الانتقالية التي يسمح بها ذلك المعيار وتؤثر على العرض العادل؟

رد الهيئة:
يُعرف معيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33) القوائم المالية الانتقالية بأنها "القوائم المالية المعدة وفقاً لهذا المعيار التي لا يمكن فيها للجهة المطبقة لأول مرة تقديم نص صريح وغير متحفظ يفيد بالتزامها بمعايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى وذلك بسبب تطبيقها واحد أو أكثر من الإعفاءات الانتقالية الواردة في هذا المعيار التي تؤثر على العرض العادل للقوائم المالية وعلى قدرتها على تأكيد الالتزام بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق". وينص معيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33) في الفقرة رقم (135) على أنه "يجب على الجهة المطبقة لأول مرة التي تعد قوائم مالية تلتزم بمتطلبات هذا المعيار في حين تستفيد من الإعفاءات والأحكام الانتقالية التي تؤثر على العرض العادل وقدرتها على تأكيد الالتزام بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي، أن تقدم نصاً صريحاً وغير متحفظ في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية يفيد بالالتزام بهذا المعيار. ويجب أن يصاحب هذا البيان بيان آخر يفيد بأن القوائم المالية لا تلتزم التزاماً كاملاً بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق". ويُعرف المعيار الدولي للمراجعة رقم (450) التحريف بأنه "اختلاف بين مبلغ بند من بنود القوائم المالية أو تصنيفه أو عرضه أو الإفصاح عنه وما يجب أن يكون عليه مبلغ هذا البند أو تصنيفه أو عرضه أو الإفصاح عنه وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق". ووفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم (705)، فإن المراجع يبدي رأياً معدلاً في القوائم المالية عندما يستنتج، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، أن القوائم المالية ككل لا تخلو من التحريف الجوهري؛ أو عندما يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري.
وأخذاً بمتطلبات المعايير المشار إليها أعلاه، فإن تطبيق الجهة للإعفاءات الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33) في قوائمها المالية الانتقالية، لا يعد في حد ذاته تحريفاً في تلك القوائم المالية يؤدي إلى تعديل المراجع المستقل لرأيه في القوائم المالية (أخذاً في الحسبان عدم وجود تحريفات جوهرية أخرى لا علاقة لها بتطبيق الإعفاءات في المعيار)، حتى لو أدى تطبيق تلك الإعفاءات إلى التأثير على العرض العادل للقوائم المالية وعلى قدرة الجهة المطبقة لأول مرة على تأكيد الالتزام بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق. وذلك لأن القوائم المالية الانتقالية معدة وفقاً لإطار تقرير مالي منطبق مقبول يتمثل في معيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33) الذي يتضمن الإعفاءات التي يمكن أن تستفيد منها الجهة عند إعدادها لقوائمها المالية الانتقالية. 
وحيث يقر ذلك المعيار بأن الالتزام بمتطلبات المعيار المتمثلة في منح إعفاءات محددة من متطلبات معايير المحاسبة للقطاع العام يؤثر على العرض العادل للقوائم المالية الانتقالية، وأخذاً في الحسبان متطلبات المعيار من أنه يجب على الجهة المطبقة لأول مرة التي تعد قوائم مالية تلتزم بمتطلبات هذا المعيار في حين تستفيد من الإعفاءات والأحكام الانتقالية التي تؤثر على العرض العادل وقدرتها على تأكيد الالتزام بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي، أن تقدم نصاً صريحاً وغير متحفظ في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية يفيد بالالتزام بذلك المعيار، ويصاحبه بيان آخر يفيد بأن القوائم المالية لا تلتزم التزاماً كاملاً بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، فإن إعداد جهة القطاع العام لقوائمها المالية الانتقالية مع استفادتها من الإعفاءات الواردة في المعيار المؤثرة على العرض العادل يجعل إطار التقرير المالي المنطبق (المتمثل في معيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33)) إطار التزام وليس إطار عرض عادل. 
ووفقاً لذلك فإن رأي المراجع المستقل في القوائم المالية الانتقالية المعدة وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33) والتي استفادت فيها الجهة من الإعفاءات الواردة في المعيار المؤثرة على العرض العادل، وأخذاً في الحسبان عدم وجود تحريفات جوهرية أخرى لا علاقة لها بتطبيق الإعفاءات في المعيار، سيتضمن النص الآتي:
"لقد راجعنا القوائم المالية الانتقالية للجهة...
وفي رأينا، فإن القوائم المالية الانتقالية للجهة معدة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33)".
ويجب على المراجع أن يضيف فقرة لفت انتباه في تقريره تشير إلى الإفصاحات الواردة في القوائم المالية الانتقالية التي توضح تطبيق الجهة لمتطلبات معيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33)، واستفادتها من الإعفاءات الانتقالية التي تؤثر على العرض العادل وتقيّد التزامها بجميع متطلبات معايير المحاسبة للقطاع العام عند إعدادها للقوائم المالية الانتقالية.

التاريخ : 16 نوفمبر 2023

رقم الاستفسار  167

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
خطاب التمثيل أو التأكيد هل مطلوب في حال كان الرأي في تقرير المراجع هو إمتناع عن إبداء الرأي؟

رد الهيئة:
يشير المعيار الدولي للمراجعة 210 في عدد من فقراته إلى أنه يجب على المراجع قبل الدخول في ارتباط المراجعة التحقق من الشروط المسبقة للمراجعة ـ وأنه لا يجوز للمراجع قبول ارتباط المراجعة إذا ما فرضت الإدارة أو المكلفون بالحوكمة قيداً على نطاق عمل المراجع في شروط ارتباط مراجعة مقترح بشكل يعتقد المراجع معه بأن القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء رأيه في القوائم المالية. 
وفي الإفادات المكتوبة بشأن مسؤوليات الإدارة، يشير المعيار الدولي للمراجعة 580 في فقراته 10-12 إلى أنه يجب على المراجع أن يطلب من الإدارة تقديم إفادة مكتوبة بأنها قد أوفت بمسؤولياتها عن إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عرضها العادل، كما هو موضح في شروط ارتباط المراجعة، وأنها قد وفرت للمراجع جميع المعلومات ذات الصلة وأتاحت له الوصول إلى ما تم الاتفاق عليه في شروط ارتباط المراجعة، وأن جميع المعاملات قد تم تسجيلها وأنها منعكسة في القوائم المالية. ويكون وصف مسؤوليات الإدارة في الإفادة المكتوبة بالطريقة الموصوفة بها هذه المسؤوليات في شروط ارتباط المراجعة. 
وتوضح الفقرة 20 من المعيار الدولي للمراجعة 580 أنه متوقع من مراجع الحسابات الامتناع عن ابداء الرأي في القوائم المالية إذا ما استنتج وجود شكوك كافية حول نزاهة الإدارة مما يجعل الإفادات المكتوبة التي تتطلبها الفقرتان 10 و11 من المعيار 580 لا يمكن الاعتماد عليها؛ أو إذا لم تقدم الإدارة الإفادات المكتوبة التي تتطلبها الفقرتان 10 و11 من المعيار 580. وفي نفس السياق توضح الفقرة (أ1) من المعيار الدولي للمراجعة 580 إلى أن الإفادات المكتوبة تعد مصدراً مهما لأدلة المراجعة، فإذا عدلت الإدارة الإفادات المكتوبة التي طلبت منها أو لم تقم بتقديمها، فقد ينبه ذلك المراجع إلى احتمال وجود إشكالية مهمة أو أكثر. 
ويوضح المعيار الدولي للمراجعة 705 في فقرته 9 أنه يجب على مراجع الحسابات الامتناع عن ابداء الرأي "عندما يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساساً للرأي ويستنتج أن التأثيرات المحتملة على القوائم المالية بسبب التحريفات المكتشفة، إن وجدت، قد تكون جوهرية وأيضاً منتشرة." وعدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة يمكن أن ينشأ عن ظروف متعددة منها: ظروف خارجة عن سيطرة المنشأة، أو ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل المراجع، أو قيود تفرضها الإدارة." (الفقرة أ8 – المعيار الدولي للمراجعة 705). 
ومما سبق يتضح أن المعايير الدولية للمراجعة تدعو مراجع الحسابات إلى طلب الإفادة المكتوبة من الإدارة للمصادقة على وفائها بمسؤولياتها المحددة في الشروط المسبقة لارتباط المراجعة، وامتناع المراجع عن إبداء الرأي لا يسقط عن الإدارة فهمها وتحملها لمسؤوليتها عن إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، والرقابة الداخلية الضرورية لتمكين إعداد القوائم المالية الخالية من التحريف الجوهري، وتمكين مراجع الحسابات من القيام بمسؤولياته بحسب ما حددته المعايير الدولية للمراجعة. كما إن امتناع الإدارة عن تقديم الإفادة المكتوبة قد يكون أحد الأسس التي تدفع المراجع إلى الامتناع عن ابداء الرأي.

التاريخ : 10 سبتمبر 2023

رقم الاستفسار  163

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

تطلب بعض الجهات المنظمة من مراجع الحسابات أخذ نسخ من معلومات العميل والاحتفاظ بها ضمن أوراق العمل ومن ذلك بيانات قد تكون سرية مثل قائمة برواتب جميع الموظفين وبياناتهم. فهل تطلب معايير المراجعة الحصول على نسخ من بيانات ومعلومات العميل أم الاطلاع وتدوين العينات في أوراق العمل.

رد الهيئة:
توضح المعايير المهنية المعتمدة (المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيد والخدمات الأخرى) أن الهدف من توثيق المحاسب القانوني لأعماله هو لتوفير سجل كافي ومناسب لتقريره، وتوفير أدلة على أنه قد خطط لأعماله ونفذها وفقاً لمتطلبات للمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة (المعيار الدولي للمراجعة 230).  وتوجه المعايير المهنية المحاسب القانوني إلى استخدام "حكمه المهني" لتوثيق أعماله على نحو مناسب وكافي لتمكين أي محاسب قانوني خبير، لم تكن له صلة في السابق بعمله، من فهم: طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة التزاماً بشروط الارتباط المعين ومتطلبات المعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، ونتائج الإجراءات المنفذة، والأدلة التي تم الحصول عليها من تنفيذ تلك الإجراءات، والأمور المهمة التي ظهرت أثناء تنفيذ إجراءات الارتباط المعين والاستنتاجات التي تم التوصل إليها بشأن هذه الأمور والأحكام المهنية المهمة التي تم اتخاذها في سبيل التوصل إلى تلك الاستنتاجات (المعيار الدولي للمراجعة 330، المعيار الدولي للمراجعة 230، المعيار الدولي لارتباطات التأكيد 3000، والمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4400 (المحدث)). فعلى سبيل المثال، ينص المعيار الدولي للمراجعة (230) على أمثلة لتوثيق الأعمال المتعلقة بارتباط المراجعة؛ وتتضمن:
•    برامج المراجعة.
•    التحليلات.
•    المذكرات المتعلقة بالقضايا.
•    ملخصات الأمور المهمة.
•    خطابات المصادقة والإفادة.
•    قوائم التحقق.
•    المراسلات (بما في ذلك الرسائل الإلكترونية) فيما يتعلق بالأمور المهمة.
وقد أشار المعيار الدولي للمراجعة (230) إلى أن المراجع ليس ملزماً بالاحتفاظ بنسخ من سجلات المنشأة عند توثيقه لأعمال المراجعة، ولكنه قد يقدر وفق "حكمه المهني" تضمين "ملخصات أو نسخاً من سجلات المنشأة (على سبيل المثال، عقود واتفاقيات مهمة ومحددة) كجزء من توثيقه لأعمال المراجعة." وفي سياق مشابه، تشير الفقرة (أ.6) من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4400 (المحدث) إلى أن المحاسب القانوني يمكن أن يتضمن توثيقه لأعماله المتعلقة بارتباط الإجراءات المتفق عليها؛ "توثيق طبيعة الإجراءات المتفق عليها المنفذة، وتوثيق توقيتها ومداها" والذي يمكن أن يشمل على سبيل المثال "تحديد خصائص الموضوع أو الموضوعات المنفذ عليها الإجراءات المتفق عليها" مثل "تحديد المستندات التي تم اختيارها حسب تواريخها وأرقامها الفريدة". 
واستخلاصاً مما سبق، فإن المحاسب القانوني ملزم بتوثيق أعماله المنفذة وفقاً لشروط الارتباط المعين ووفقاً لمتطلبات المعايير المهنية المعتمدة، وقد يقتضي ذلك وفق الحكم المهني للمحاسب القانوني تضمين نسخ من وثائق ومستندات من سجلات المنشأة، إلا أنه لا يلزم لامتثال المحاسب القانوني لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وامتثاله للمعايير المهنية المعتمدة أن يحتفظ بنسخ من وثائق العميل التي كانت مصدراً للمعلومات المستخدمة كأدلة لتقريره، وبخاصة عندما تنص الأنظمة أو اللوائح أو التنظيمات الأخرى ذات العلاقة بالمنشأة محل الخدمة المهنية على سرية الوثائق أو عدم تداولها.

التاريخ : 22 أغسطس 2023

رقم الاستفسار  161

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
توضيح للمقصود بالمعلومات التكميلية، أشار معيار المراجعة رقم 700 (تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية) ضمن عدد من فقراته إلى المعلومات التكميلية المعروضة مع القوائم المالية والتي قد تكون مطلوبة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المعايير أو قد تختار أن يتم عرضها بشكل طوعي، والتي لا تكون مطلوبة بموجب إطار التقرير المالي المنطبق. والتي قد تكون معلومات إضافية تتضمنها الإيضاحات المرفقة القوائم المالية بما في ذلك الإيضاحات الإضافية التي تعرض مدى التزام القوائم المالية لإطار تقرير مالي آخر أو تلك المعلومات الواردة ضمن جداول منفصلة لحساب إضافي لأحد بنود القوائم المالية. استفسارنا هل تعد المعلومات التكميلية المعروضة مع القوائم المالية هي تلك المعلومات واجبة العرض حسب نص تعريف إطار العرض العادل "هو الإطار الذي يقر صراحة أو ضمنا أنه لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية قد يكون من الضروري للإدارة أن تقدم إفصاحات تتعدى تلك المطلوبة على وجه التحديد بموجب الإطار" أم أنها ذات المعلومات عدا أنها تسمى (المعلومات التكميلية المعروضة مع القوائم المالية) من وجهة نظر المراجع وهي (الإفصاحات الإضافية التي تتعدى المطلوبة) من وجهة نظر الإدارة؟

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على معيار المراجعة الدولي (700)، والذي بين في الفقرة (53) أن المعلومات التكميلية تتميز بكونها "لا يتطلبها إطار التقرير المالي المنطبق" والواجب على المراجع في حال توفر تلك المعلومات أن يحدد فقط ما إذا "كانت المعلومات التكميلية، بحسب الحكم المهني للمراجع، تعد رغم ذلك جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية بسبب طبيعتها أو كيفية عرضها. وعندما تكون المعلومات التكميلية جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية، فإن رأي المراجع يجب أن يغطيها". وإذا كانت المعلومات التكميلية لا تعد جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية المُراجعة، فتشير الفقرة (54) من معيار المراجعة الدولي (700) إلى إنه "يجب على المراجع تقويم ما إذا كانت تلك المعلومات معروضة بطريقة تميزها بشكل كاف وواضح عن القوائم المالية المُراجعة. وإذا لم يكن الحال كذلك، فيجب حينئذٍ على المراجع أن يطلب من الإدارة تغيير طريقة عرض المعلومات التكميلية غير المُراجعة. وإذا رفضت الإدارة القيام بذلك، وجب على المراجع أن يحدد المعلومات التكميلية غير المراجعة، وأن يوضح في تقريره أن تلك المعلومات التكميلية لم تتم مراجعتها." وقد بين معيار المراجعة الدولي (700) في الفقرة (أ78) أنه عادةً يتم عرض المعلومات التكميلية "لتعزيز فهم المستخدم لإطار التقرير المالي المنطبق، أو لتوفير توضيح إضافي حول بنود محددة في القوائم المالية. ويتم عرض هذه المعلومات عادةً إما في جداول ملحقة أو كإيضاحات إضافية."
أما فيما يتعلق بالعرض العادل وهو الغرض الذي ترغب عادةً أطر التقرير المالي تحقيقه من خلال ما تتطلبه من متطلبات تحديد طريقة اعداد وعرض المعلومات في القوائم المالية، وهو ما يميز هذه الأطر عن أطر الالتزام، ولهذا بين معيار المراجعة الدولي (700) في فقرته (7 (ب)) إلى أن إطار التقرير المالي ذا العرض العادل  عادةً؛ يقر صراحةً أو ضمناً، أنه لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية، وقد يقتضي ذلك أن تقدم الإدارة إفصاحات تتعدى تلك المطلوبة على وجه التحديد بموجب الإطار؛ أو يقر صراحةً أنه قد يكون من الضروري للإدارة الخروج عن متطلب من متطلبات الإطار لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية ومن المتوقع ألا يكون مثل هذا الخروج ضرورياً إلا في ظروف نادرة للغاية.
ومما سبق يتضح أن إطار التقرير المالي ذا الغرض العام والذي يتطلب صراحةً أو ضمناً تحقيق العرض العادل يقتضي أن تبحث الإدارة عن تحقيق العرض العادل حتى لو تطلب ذلك تقديم افصاحات إضافية غير متطلبة أو (في ظروف نادرة) الخروج عن متطلبات إطار التقرير المالي ومن ذلك تقديم معلومات أو إفصاحات إضافية؛ وهو الأمر الذي يميز الإطار ذا العرض العادل عن إطار الالتزام الذي لا يقتضي صراحة أو ضمناً أن تخرج الإدارة عن غرض الالتزام بمتطلبات الإطار كما هي. وبالتالي، فالمعلومات التكميلية التي قد تقدمها الإدارة مع القوائم المالية قد تكون جزءاً من تطبيق العرض العادل أو تكون إضافية ولا تمثل جزءاً من تحقيق غرض العرض العادل. ولذلك عالج معيار المراجعة الدولي (700) هذه المسألة من واقع مسؤولية المراجع عن المعلومات المدرجة ضمن القوائم المالية محل المراجعة، فيكون على المراجع استخدام حكمه المهني لتقييم ما إذا كان رأيه المهني الناتج من تنفيذه ارتباط المراجعة يغطي المعلومات التكميلية المرفقة مع القوائم المالية. وفي هذا السياق، بين معيار المراجعة الدولي (700) أن ذلك التقييم يتأثر بما إذا كانت تلك المعلومات تعد جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية أو بشكل آخر تعد جزءاً لا يتجزأ من تطبيق العرض العادل المتطلب في الإطار المنطبق أو أنها لا تعد جزءاً من تطبيق العرض العادل الذي يتطلبه الإطار المنطبق. وهذا التقييم الذي يجب على مراجع الحسابات أن يأخذه في عين الاعتبار يشمل تقييم ما إذا كانت تلك المعلومات وفق طبيعتها أو طريقة عرضها يصعب تمييزها عن المعلومات المُراجعة (سواء بسبب موقعها من التقرير أو ارتباطها الجوهري بعناصر القوائم المالية)، فإذا كانت تلك المعلومات يصعب تمييزها عن المعلومات (القوائم المالية) المُراجعة، فإن معيار المراجعة الدولي (700) يتطلب أن يغطي رأي المراجع هذه المعلومات أو يحدد مدى مسؤوليته عن تلك المعلومات في تقريره.

التاريخ : 13 أغسطس 2023

رقم الاستفسار  153

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
انشات مؤسسة في 2017 ومن ثم تحولت الى شركة ذات مسئولية محدودة في 2022 بانضمام شريكين اضافين وخلال العام تم الانتهاء من اعداد القوائم المالية 2017-2018-2019 وبعد ذلك انفصل الشريك الاساسي صاحب المؤسسة و بعده الشريك الثاني و آلت الشركة الى شركة ذات مسئولية محدودة لشخص واحد وبعد الانتهاء من مراجعة القوائم المالية للعامين 2020 و 2021 حدث خلاف بين الشركة ومكتب المراجعة القانونية بسبب طلب المكتب لتوقيع صاحب المؤسسة على القوائم وخطابات الاسناد على اساس انه خلال 2020 و 2021 كانت لا يزال الكيان القانوني هو مؤسسة فردية ولكن المؤسسة تحولت لشركة بنفس رقم السجل وبكل ما لها وما عليها والت فى النهاية لشخص واحد هو المخول بالتوقيع والاعتماد وهو ما يعترض عليه مكتب المراجعة القانونية.

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على  المعيار الدولي للمراجعة رقم  210 الذي يوجب على المراجع قبل قبول ارتباط المراجعة التأكد من تحقق الشروط المسبقة للمراجعة التي تتضمن إقرار الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، بتحملهم المسؤولية عن إعداد القوائم المالية طبقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، والرقابة الداخلية التي ترى الإدارة ضرورتها للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وتمكين المراجع من الوصول إلى جميع المعلومات التي تكون الإدارة على دراية بها وتكون ذات صلة بالقوائم المالية والمعلومات الإضافية التي قد يطلبها المراجع من الإدارة لغرض المراجعة والوصول غير المقيد إلى أي أشخاص داخل المنشأة يرى المراجع أنه من الضروري الحصول منهم على أدلة للمراجعة. ويشير المعيار الدولي للمراجعة رقم 580 إلى إنه "يجب على المراجع أن يطلب الإفادات المكتوبة من الإدارة التي تتحمل المسؤولية عن القوائم المالية، والتي لديها المعرفة بالأمور ذات الصلة." ويقصد بالإدارة في سياق المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة "الجهة أو الشخص المسؤول عن إعداد القوائم المالية سواء بموجب نظام أو لائحة منطبقة أو بموجب النظام الأساسي للمنشأة محل المراجعة" (المعيار الدولي للمراجعة رقم 200 الفقرة 4).  و "في حال عدم إقرار الإدارة بتحمل مسؤولياتها، أو عدم موافقتها على تقديم الإفادات المكتوبة، فلن يتمكن المراجع من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وفي مثل هذه الظروف، فلن يكون من المناسب للمراجع قبول ارتباط المراجعة، ما لم يتطلب نظام أو لائحة من المراجع القيام بذلك، وفي الحالات التي يكون المراجع مطالباً فيها بقبول ارتباط المراجعة، فقد يلزمه توضيح أهمية هذه الأمور للإدارة وما يترتب عليها من آثار في تقرير المراجع" (المعيار الدولي للمراجعة 210 الفقرة أ14). 
وفي حال تغير الظروف بعد البدء في ارتباط المراجعة، بينت الفقرة (أ2) من المعيار الدولي للمراجعة 580 الإدارة التي تُطلب منها الإفادات المكتوبة بأنها "أولئك المسؤولين عن إعداد القوائم المالية. ويمكن أن يختلف أولئك الأفراد اعتماداً على هيكل الحوكمة في المنشأة، والأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ ومع ذلك، تعد الإدارة في غالب الأحيان (وليس المكلفين بالحوكمة) هي الطرف المسؤول. وبناءً عليه، قد تُطلب الإفادات المكتوبة من الرئيس التنفيذي للمنشأة والمدير المالي، أو من يعادلهم من الأشخاص في المنشآت التي لا تستخدم مثل هذه المسميات الوظيفية. ومع ذلك، وفي بعض الظروف توجد أطراف أخرى، مثل المكلفين بالحوكمة، يكونون مسؤولين أيضاً عن إعداد القوائم المالية." وتشير الفقرة (أ8) من المعيار الدولي للمراجعة 580 إلى أن الإفادات المكتوبة (الإقرارات) التي تُطلب من الإدارة أو المكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، تستند إلى ما تم الاتفاق عليه في شروط ارتباط المراجعة من أن الإدارة تقر وتفهم مسؤولياتها من خلال طلب مصادقة بأنها أوفت بهذه المسؤوليات، و"يمكن أن يطلب المراجع من الإدارة أيضاً إعادة المصادقة على إقرارها بمسؤولياتها وفهمها لها في الإفادات المكتوبة..." وبصفة خاصة في حالات معينة منها: 
•    "عندما لا يصبح أولئك الذين وقعوا على شروط ارتباط المراجعة بالنيابة عن المنشأة محملين بالمسؤوليات ذات صلة؛ أو 
•    عندما تكون شروط ارتباط المراجعة معدة في سنة سابقة؛ أو 
•    عندما يوجد أي مؤشر على سوء فهم الإدارة لتلك المسؤوليات؛ أو 
•    عندما يكون من المناسب القيام بذلك بسبب تغيرات في الظروف."
وجدير بالذكر بأن "إعادة المصادقة على إقرار الإدارة بمسؤوليتها وفهمها لها، لا تكون حسب أفضل ما تعرفه الإدارة وتعتقده" (المعيار الدولي للمراجعة 580 الفقرة أ8). 
ومما سبق يتضح أن مراجع الحسابات مطالب وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة بالحصول على فهم وإقرار الإدارة بشأن تحملها لمسؤولياتها المتعلقة بالقوائم المالية محل المراجعة؛ حيث إن عدم الحصول على مثل ذلك الإقرار يؤثر على قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة، وذلك لأن الإفادات المكتوبة من الإدارة تعد "مصدراً مهماً لأدلة المراجعة" (المعيار الدولي للمراجعة 580 الفقرة أ1 والفقرة أ14)، ويجب أن يتم الحصول عليها في تاريخ يسبق تاريخ تقرير المراجعة (المعيار الدولي للمراجعة 700 الفقرة 49 والفقرة أ69). وننوه هنا إلى أن مسألة تحديد ماهية الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، الذين يجب الحصول منهم على الموافقة (الإقرار) في ظل تغير الشكل القانوني للمؤسسة هي مسألة قانونية قد ينظر المراجع في مدى الحاجة فيها إلى الحصول على المشورة القانونية.

التاريخ : 04 أبريل 2023

رقم الاستفسار  148

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة عند مراجعة القوائم المالية لها وجدت عدة أخطاء جوهرية تستوجب التحفظ تم التحفظ عليها كما وجدت أخطاء أخرى في مجموعها أقل من الأهمية النسبية بخلاف ما تم التحفظ عليه الاستفسار هل من الواجب إدراج كافة الأخطاء الغير معدلة كتحفظات بتقرير مراجع الحسابات أم التحفظ فقط على الأخطاء التي قد تعدت الاهمية النسبية وما دون الاهمية النسبية يتم إدراجه بخطاب افصاحات الإدارة فقط .

رد الهيئة:
نحيلكم إلى المعيار الدولي للمراجعة رقم 705 والذي يوضح في فقرته رقم 6 الحالات التي عند حدوثها يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره. وتنظم الفقرة رقم 21 من نفس المعيار كيفية وصف المراجع للتأثيرات المالية الناتجة عن التحريف الجوهري في القوائم المالية. ونحيلكم أيضاً إلى المعيار الدولي للمراجعة رقم 450، والذي يوجب على المراجع –قبل تكوين رأيه بشأن القوائم المالية- أن يبلغ المستوى الإداري المناسب بالتحريفات المكتشفة ويطلب تصحيحها (الفقرات 8، 9، 12، 13)، ويؤكد المعيار في فقرتيه 10 و11 على ضرورة أن يعيد المراجع تقييم الأهمية النسبية المحددة (وفق معيار المراجعة الدولي 320) للتأكد مما إذا كانت لاتزال مناسبة في سياق النتائج المالية الفعلية للمنشاة وذلك قبل تقويم تأثير التحريفات غير المصححة على تقريره، ويوجب على المراجع أن يحدد ما إذا كانت التحريفات غير المصححة تعد جوهرية، منفردة أو في مجملها. وإضافة إلى تحديد مدى جوهرية تلك التحريفات، يجب الأخذ في الاعتبار تقدير مدى انتشار تلك التحريفات، وبالتالي تقدير مدى كفاية "الرأي المتحفظ" أو تعديل الرأي إلى "رأي معارض" (معيار المراجعة الدولي 705 – الفقرات 6، 17، 18، أ1). 
 وعليه، فإذا قدر المراجع بأن التحريفات غير المصححة منفردة أو في مجملها جوهرية وتؤثر على عدالة القوائم المالية فيجب عليه تعديل الرأي وتوضيح أساس تعديل الرأي في تقريره (معيار المراجعة الدولي 450 الفقرات أ17-أ21، ومعيار المراجعة الدولي 705 –الفقرة 20/ب)، حيث يجب على المراجع بيان تلك الأمور الجوهرية التي أدت إلى تعديل رأيه (معيار المراجعة الدولي 705- الفقرة 17).

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022