Saudi Arabia Flag
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق Arrow Down
Link Icon
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa

Password Icon
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

استفسارات حول سلوك وآداب المهنة

تصنيف الإستفسارات




​رقم الاستفسار  170

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
إشارة إلى التعاميم رقم 573 و775 المتعلقة بقائمة الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت ذاته (المحدثة) وتوضيح بشأن تحديد نطاق احتساب الحد الأقصى لأتعاب الخدمات الأخرى المرتبطة بعملية المراجعة وفي حالة إذا كان عميل المراجعة فرع لشركة أجنبية حيث تقوم الشبكة بمراجعة الشركة الام وفروعها. السؤال، عند احتساب نسبة الخدمات الجائز تقديمها هل يتم الاخذ في الاعتبار إجمالي أتعاب المراجعة للفرع والشركة الأم أم فقط أتعاب المراجعة للفرع وأتعاب الخدمات الاخرى المقدمة للفرع؟

رد الهيئة:
الأصل في مسألة تقديم الخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت نفسه هو ما نصت عليه وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة في الفقرة (3) من قسم التعديلات الكلية بمنع "الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته، إلا وفق الاستثناء الوارد في الفقرتين 4 و5" من قسم التعديلات الكلية. وبينت أن المنع يمتد ليشمل: (أ) مستوى المكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة، و(ب) تقديم الخدمات الأخرى للمنشآت التابعة التي تقع تحت سيطرة عميل المراجعة سواءً كانت داخل المملكة أو خارج المملكة. وتطبيقاً للاستثناء الوارد في الفقرة (4) من قسم التعديلات الكلية بوثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة، أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تعميميها رقم (000573) وتاريخ (17/ 8/ 1443هـ) ورقم (000775) وتاريخ (1/ 12/ 1443ه) لتحديد الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه والضوابط المتصلة بذلك، ومنها تحديد حد أقصى لمجموع أتعاب الخدمات الأخرى إلى أتعاب المراجعة لنفس العميل؛ بحيث لا يتجاوز مجموع أتعاب الخدمات الأخرى الجائز تقديمها لعميل المراجعة ما نسبته 70% من أتعاب المراجعة لنفس السنة. 
وعليه، فإن المنع الوارد في وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والذي جاءا تعميمي الهيئة رقم (000573) وتاريخ (17/ 8/ 1443هـ) ورقم (000775) وتاريخ (1/ 12/ 1443ه) لتوضيح الاستثناء منه، يتعلق بالخدمات المقدمة إلى عميل المراجعة في الوقت نفسه وذلك بهدف الحد من التهديدات التي تنشأ عن مثل تلك الظروف والتي يمكن أن تؤثر على التزام المراجع بمعيار الاستقلال. وبالتالي، فإن احتساب نسبة الحد الأقصى لمجموع أتعاب الخدمات الأخرى الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه من مجموع أتعاب المراجعة يرتبط بالخدمات المقدمة إلى عميل المراجعة (ويشمل أي شركات تابعة تقع تحت سيطرته سواءً كانت داخل أو خارج المملكة) الذي يخضع ارتباط المراجعة معه للمتطلبات المهنية والتنظيمية الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وسواءً كانت تلك الخدمات المقدمة له على مستوى المكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة. وهو الأمر الذي أوضحته الفقرة (3) وفقراتها الفرعية (أ وب) من قسم التعديلات الكلية بوثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة بشأن المنع؛ وهو ما أشار له أيضاً تعميم الهيئة رقم (000775) وتاريخ (1/ 12/ 1443ه) الذي بين أن أحد محددات احتساب نسبة الحد الأقصى (70%) "1. مستوى المكتب/ الشبكة (كما هو موضح في الفقرة (3) من التعديلات الكلية في وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة العربية السعودية)". 

​رقم الاستفسار  160

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

هل يجوز للمحاسب القانوني الذي يوقع على تقرير مراجع الحسابات لشركة مساهمة عامة أن يتملك أسهم فيها ولو بنسبة بسيطة؟ 

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على الفقرة (ي 510/4) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة والتي تشير إلى أنه "...لا يجوز امتلاك مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة مالية جوهرية غير مباشرة لدى عميل المراجعة بواسطة: 
أ- المكتب أو المكتب في شبكة. 
ب- أحد أعضاء فريق المراجعة أو أي من أفراد عائلته المباشرين.
ج- ...إلخ"
كما يرجى الاطلاع على المادة العشرون (20) من نظام الشركات والتي نصت على أنه "لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع على حساباتها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها. ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات شريكاً لأي من مؤسسي الشركة أو مديرها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عاملاً لديه أو قريباً له. ولا يجوز له شراء حصص أو أسهم في الشركة التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال مدة المراجعة." ويرجى أيضا الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الذي نص في مادته الثامنة على أنه "يحظر على المحاسب القانوني القيام بأي مما يلي: 1- مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة." حيث تنص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة على أنه "يحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات التي له مصلحة فيها بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة."
ومما سبق، يظهر أن نظام الشركات لا يجيز للمحاسب القانوني الذي يوقع على تقرير مراجع الحسابات لشركة مساهمة بأن يتملك أسهماً أو حصصاً فيها سواءً كان ذلك بالشراء أو بالبيع خلال مدة المراجعة.

​رقم الاستفسار  159

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
طلبت منا إحدى الشركات مراجعة حساباتها وعند جمع المعلومات الأولية تبين لنا ان أحد الشركاء بهذه الشركة ابن عم أحد الشركاء بمكتبنا. فهل يمكن قبول العميل علي ألا يشارك الشريك اللي عندنا في عملية المراجعة بكافة مراحلها وهل نأخذ من المسئولين عن الحوكمة في هذه الشركة موافقة على علمهم بهذا الأمر. خاصة وان قواعد وسلوك وآداب المهنة ذكرت موضوع الاستثناء بصفة عامة ولم توضح حالات الاستثناء هذه ...

رد الهيئة:
مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، يرجى الاطلاع على الفقرة (ي 510/ 4) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والتي تنص على أنه " لا يجوز لأي ممن يلي امتلاك مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة مالية غير مباشرة ذات أهمية نسبية، في عميل المراجعة: 
أ- المكتب أو مكتب ضمن الشبكة؛ أو 
ب- أعضاء فريق المراجعة أو أي من أفراد أسرهم المباشرين؛ أو 
ج- أي شريك آخر في الفرع الذي يمارس فيه الشريك المسؤول عن الارتباط عمله المتعلق بارتباط المراجعة، أو أي من أفراد الأسرة المباشرة لهؤلاء الشركاء الآخرين؛ أو 
د- أي شريك أو موظف إداري آخر يقدم خدمات غير متعلقة بالمراجعة إلى عميل المراجعة أو أي من أفراد أسرهم المباشرين، باستثناء من تكون مشاركتهم محدودة." 
ومسألة القرابة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد قد حددت في مكونين هما: الأسرة المباشرة (التي تشمل بحسب الميثاق: "الزوج (أو من يعادله) أو التابعين") والأسرة المقربة (وتشمل بحسب الميثاق: "الوالدان أو الأولاد أو الأشقاء من غير أفراد الأسرة المباشرين"). ولكن الميثاق في نفس السياق قد حدد أيضا وجود المصلحة المالية من خلال علاقة شخصية مع أفراد آخرين، ولذلك يرجى الاطلاع على الفقرة (510/ 10 ت 9) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والمعنونة بـ "الأفراد الآخرون"، حيث نصت على أنه "قد ينشأ تهديد بسبب المصلحة الشخصية إذا كان أحد أعضاء فريق المراجعة على علم بوجود مصلحة مالية في عميل المراجعة يحتفظ بها أفراد مثل: 
• الشركاء والموظفون المهنيون في المكتب أو مكتب ضمن الشبكة، فضلا عمن لا يُسمح لهم تحديداً بامتلاك هذه المصالح المالية بموجب الفقرة (ي 510/ 4)، أو أفراد أسرهم المباشرون. 
• الأفراد الذين لهم علاقة شخصية وثيقة بعضو في فريق المراجعة.
وتطبيقا لإطار مفاهيم الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة الذي يتطلب من المحاسب المهني "التعرف على التهديدات التي تمس الالتزام بالمبادئ الأساسية" لسلوك وآداب المهنة [بما في ذلك معيار الاستقلال] "وتقويم تلك التهديدات ومواجهتها"،  تشير الفقرة (510/ 10 ت 10) من الميثاق إلى مجموعة من العوامل التي من خلالها يمكن أن يقيم المحاسب المهني مستوى تلك التهديدات الناشئة عن المصلحة الشخصية التي أشارت لها الفقرة (510 /10 ت 9)، بحيث تشمل هذه العوامل ما يلي: 
• " الهيكل التنظيمي والتشغيلي والإداري للمكتب.
• طبيعة العلاقة بين الفرد وعضو فريق المراجعة." 
وأشارت الفقرة (510/ 10 ت 12) من الميثاق المعتمد إلى أمثلة على "التصرفات التي قد تعمل بمثابة تدابير وقائية لمواجهة ذلك التهديد الناشئ عن المصلحة الشخصية: 
• استبعاد عضو فريق المراجعة من اتخاذ أي قرارات مهمة بشأن ارتباط المراجعة.
• الإيعاز لفاحص مناسب بفحص العمل الذي نفذه عضو فريق المراجعة."
 إضافة إلى ما سبق، فإن الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة قد أوجب على مراجع الحسابات بأن يكون "مستقلا" (ي 400/11)، ويشمل ذلك الاستقلال الذهني والظاهري (الفقرة 400/5)، وأن يطبق إطار مفاهيم الميثاق الدولي (القسم 120 من الميثاق) لتحديد التهديدات الناشئة من المصلحة الشخصية وتقويم تلك التهديدات ومواجهتها، وعليه فيكون على المكتب تقويم مستوى التهديدات الناشئة من وجود مصلحة مالية لدى عميل المراجعة واتخاذ التدابير المناسبة لإبقاء مستوى التهديدات ضمن المستوى المقبول. 

​رقم الاستفسار  158

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هي المدة المطلوبة لعدم تقديم خدمات تأكيدية للعميل الذي تم تقديم خدمات غير تأكيدية له، على سبيل المثال تقديم استشارات في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لعميل X في سنة 2022م، هل يمكن تنفيذ خدمات المراجعة لنفس العميل X في سنة 2023م؟

رد الهيئة:
نؤكد هنا أولاً على أن الاًصل وفق معايير المراجعة الدولية والميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة هو حفاظ المراجع على الاستقلال كما نصت الفقرة (ي 400/ 11) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلا"، وتحقيقاً لذلك أكدت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة في الفقرة (3) من التعديلات الكلية على "منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته..."، وحددت الوثيقة في الفقرات (4) و(5) من التعديلات الكلية استثناءات معينة للمنع الوارد في الفقرة (3).
وأشار تعميم الهيئة رقم 775 وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ إلى أن المدة الزمنية يقصد بها "فترة الارتباط لتقديم خدمات المراجعة". ويرجى الاطلاع على الفقرة (ي 400/ 31) والمواد التطبيقية المتصلة بها من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد؛ حيث مثلاً تشير المادة التطبيقية (400/ 31 ت 1) إلى أن "التهديدات على الاستقلال تنشأ إذا تم تقديم خدمة غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل مراجعة أثناء أو بعد الفترة التي تغطيها القوائم المالية، ولكن قبل أن يبدأ فريق المراجعة في إجراء المراجعة، ولن يتم السماح بالخدمة خلال فترة الارتباط." كما يرجى الاطلاع على المادة التطبيقية 600/ 5 ت 1 من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والتي أشارت إلى مجموعة من العوامل التي يأخذها المراجع في الاعتبار عند تقويم مستوى التهديدات التي تنشأ عن تقديم خدمة غير تأكيدية إلى عميل المراجعة؛ حيث شملت تلك العوامل أمور مثل: 
• "ما إذا كانت نتيجة الخدمة [غير التأكيدية] ستؤثر على الأمور التي تعكسها القوائم المالية التي سيبدي المكتب [المراجع] رأياً بشأنها، وفي حال وجود هذا التأثير، تشمل العوامل أيضا: 
o مدى التأثير الجوهري الذي سيكون لنتيجة الخدمة على القوائم المالية.
o درجة عدم الموضوعية التي ينطوي عليها تحديد المبالغ أو المعالجة المناسبة لتلك الأمور التي تعكسها القوائم المالية."
 وقد قدم الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد مجموعة من الإجراءات الوقائية التي (تأتي تطبيقاً للإطار المفاهيمي الواجب الالتزام به والوارد في القسم 120 من الميثاق الدولي) يمكن أن يتخذها المراجع وفق حكمه المهني لضمان بقاء التهديدات على الاستقلال ضمن المستوى المقبول.

​رقم الاستفسار  157

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
مثال: قام موظف مرخص يحمل عضوية سارية بالإعلان عن نفسه وعن الخدمات التي يقدمها كمحاسب قانوني في موقع الكتروني ما، مع كتابة رقمه الخاص للتواصل.. يعد الأمر مخالفا لأنظمة الهيئة كما هو مشاع وحسب كلام صاحب العمل.. ولكن بالبحث في الانظمة في الموقع الالكتروني لم يتضح لنا وجود نص يمنع ذلك. فصلا تزويدنا بالنص النظامي الذي يخالف اعلان المحاسب او المراجع القانوني لنفسه؟ 

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة التي نصت على مجموعة من التصرفات التي قد تعرض المحاسب القانوني للعقوبات المحددة في النظام، ومن ضمنها على سبيل المثال الفقرة (ب) "تضليل الجمهور-بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، او مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة. والفقرة (ح) "تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة أو الاسهام في تقديمها". 
 كما يرجى الاطلاع على الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة حيث إنه من المبادئ الأساسية للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد التي يجب على المحاسب المهني الالتزام بها مبدأ "السلوك المهني" والذي يتطلب من المحاسب المهني "الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتجنب أي تصرف يعلم -أو ينبغي أن يعلم- المحاسب أن من شأنه المساس بالمهنة" (ي 115/1).  ويشمل هذا التصرفات "التي لو راجعها طرف ثالث عقلاني ومطلع لاستنتج أنها تؤثر سلباً على حسن سمعة المهنة" (115/ 1 ت 1). وتشير الفقرة (ي 115/ 2) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة إلى أنه "عند القيام بأعمال التسويق والترويج يجب ألا يقوم المحاسب المهني بأي أمر من شأنه المساس بسمعة المهنة. كما يجب عليه الالتزام بالصدق والأمانة وعدم الوقوع فيما يلي: 
أ‌-   المبالغة في الخدمات المقدمة أو المؤهلات والخبرات، 
ب‌- الإشارة باستخفاف لأعمال غيره أو المقارنة غير السوية معها. "

​رقم الاستفسار  156

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يجوز للمراجع الخارجي أن يدفع عمولة لعميل لديه وفر له عميلا جديداً؟ أو هل يجوز للمراجع الخارجي أن يدفع لموظفيه عمولة مقابل التعاقد مع عملاء جدد؟

رد الهيئة:
1- دفع عمولات للعميل مقابل الحصول على عميل جديد:
الأصل أن يسعى مراجع الحسابات إلى الحفاظ على استقلاله والتزامه بالمبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة، حيث أكد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 25-5-1442هـ (الذي نفذ تطبيقه بتاريخ 2-12-1443هـ (الموافق 1-7-2022م)) على وجوب محافظة مراجع الحسابات على التزامه بمبدأ الاستقلال (الاستقلال الذهني والظاهري) إضافة إلى المبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة والتعامل مع أي تهديدات يمكن أن تؤثر على التزامه بتلك المبادئ. كما يرجى مراجعة القسم (330) والمواد التطبيقية المتصلة به من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد. 
2- دفع عمولات للموظفين (فريق المراجع) مقابل التعاقد مع عملاء جدد: 
يرجى مراجعة القسم (410) والقسم (411) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 25-5-1442هـ (الذي نفذ تطبيقه بتاريخ 2-12-1443هـ (الموافق 1-7-2022م)) حيث تنص مثلاً الفقرة (411/1) إلى أنه "قد ينشأ عن سياسات المكتب للتقويم أو التعويض تهديد متعلق بالمصلحة الشخصية" يمكن أن يؤثر على التزام المراجع بالمبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة الدولية، وقدمت المواد التطبيقية المتصلة بهذه الفقرة مجموعة من العوامل التي يمكن من خلالها أن يقدر المراجع مستوى التهديد الناشئ من سياسة التقويم أو التعويض والإجراءات الوقائية الممكن اتخاذها للتعامل مع ذلك التهديد.

​رقم الاستفسار  155

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عميل لدى مكتب المراجعة لمدة سبع سنوات متتالية، الكيان القانوني لهذا العميل خلال الست السنوات الأولى من عام 2015 حتى 2020 "شركة مساهمة مقفلة" وفي السنة السابعة (2021) تحول الكيان القانوني إلى شركة مساهمة عامة، تم تغيير مكتب المراجعة خلال عام 2022 لمكتب آخر فهل يجوز التعاقد مع هذا العميل للعام 2023 من قبل المكتب السابق الذي كان معه لمدة سبعة سنوات.

رد الهيئة:
يشير القسم (540) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد إلى أن طول الفترة الزمنية لعلاقة مراجع الحسابات (الفرد في ارتباط المراجعة) بعميل المراجعة، قد ينشأ عنها تهديدات متعلقة بالألفة والمصلحة الشخصية يمكن ان تؤثر على التزام المراجع بالمبادئ الأساسية للميثاق الدولي المعتمد (بما في ذلك معيار الاستقلال) (الفقرة 540/2، والفقرات: 540/3 ت 1، 540/ 3ت 2). وقد أشار الميثاق إلى أن أحد الإجراءات لمواجهة التهديدات الناشئة من طول الفترة الزمنية للعلاقة مع عميل المراجعة "تدوير الأفراد على فريق المراجعة" (الفقرة 540/ 3 ت 5). 
وقد أشارت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة العربية السعودية في الفقرة (2) من قسم التعديلات الكلية إلى أنه "لأغراض تطبيق القسم (540) والمرتبط بالعلاقة الزمنية بين مراجع الحسابات وعميل المراجعة، تطبق الحدود الزمنية التالية (للمنشآت ذات الاهتمام العام) ما لم ينص نظام محدد على حدود أقل..." وقد حددت الوثيقة أن "فترة التعامل" و"فترة الابتعاد" لتدوير مكتب/شركة المراجعة تتم وفقاً لمتطلبات الجهات التنظيمية؛ نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. وفي شأن الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية، تشير الفقرة (360/ 39 ت 1) إلى أن "طلب المشورة"؛ الذي يشمل "الحصول على مشورة قانونية لفهم الآثار المهنية أو النظامية المترتبة على اتخاذ أي تصرف معين" هو أحد الإجراءات التي يمكن ان يتخذها المحاسب المهني حين يواجه تهديدات متعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية.

​رقم الاستفسار  154

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يمكن للمحاسب القانوني مراجعة حسابات شركة ذات مسئولية محدودة لأكثر من خمس سنوات؟ علما بان الشركة متأخرة في رفع القوائم المالية من سنة 2007 وتم اسناد العمل لمكتب محاسبة واحد لإنهاء ميزانيات 16 سنة وهل يتم إعداد القوائم طبقا للمعايير الدولية أم لا. 

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المادة الثامنة عشر من نظام الشركات (الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01-12-1443هـ) والتي نصت على "1-يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال ويجوز إعادة تعيينه، وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة والشريك فيها المشرف على المراجعة." كما يرجى الاطلاع على المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات والتي أشارت إلى أنه "مع مراعاة المدد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وما ورد في ميثاق قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة، يعين الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون مراجع حسابات (أو أكثر) مع مراعاة ما يأتي: 
أ- ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات الفرد (عشر) سنوات مالية متصلة. 
ب- ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشر) سنوات مالية متصلة، ويجوز بعد مضي هذه المدة أن يعاد تعيينها بناءً على توصية من لجنة المراجعة إن وجدت، أو وجود عروض أخرى لمراجعة حسابات الشركة، على ألا تتجاوز مجموع مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشرين) سنة مالية متصلة، وألا تتجاوز مدة عمل الشريك فيها المشرف على المراجعة (عشر) سنوات مالية متصلة.
ج- يجوز لمن توقف عن أعمال المراجعة لمدة تقل عن (سنتين) ماليتين، أن يعاد تعيينه للمدة المتبقية من المدد القصوى المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
د- يجوز لمن استنفد المدد القصوى المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة أن يعاد تعيينه بعد مضي (سنتين) ماليتين من تاريخ انتهاء عمله."
إضافة إلى ما سبق يرجى الاطلاع على تعميم الهيئة رقم 638 وتاريخ 12-09-1443هـ والذي بينت فيه الهيئة رأي الوزارة بخصوص عدد من الاستفسارات المتعلقة بالمادة 133 من نظام الشركات (السابق)؛ ومنها ما يتعلق بتعيين المراجع الخارجي لمراجعة قوائم مالية لسنوات سابقة تزيد عن خمس سنوات (مدة عمل مراجع الحسابات المحددة في نظام الشركات السابق)؛ حيث بينت الوزارة بأنه "باستقراء الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) يتضح في عدة مواضع منها أن العلاقة الناشئة بين الشركة ومراجع الحسابات يحكمها ابتداءً العقد المبرم بينهما بناء على قرار صادر من الجمعية العامة العادية تحدد به مدة عمل المراجع؛ كما يتضح ذلك جلياً من نص المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) وأن السنوات الخمس تحمل على أمد العلاقة التعاقدية وليست على حساب السنة المالية، [...] مما يفهم معه ان النظام يحسب مدة الخمس سنوات بناءً على نشأة العلاقة التعاقدية وامتدادها بين الشركة والمراجع، وأن حكم المادة يهدف إلى الحفاظ على استقلالية مراجعي الحسابات وعدم تأثرها بطول أمد العلاقة التعاقدية مع الشركة بما يزيد عن الخمس سنوات، [...] لذا يرى بأن تعيين مراجع الحسابات وتحديد مدة ونطاق عمله بمراجعة قوائم مالية عن سنين فائتة تتجاوز بمدتها الخمس سنوات لا يدخل ضمن غاية وقصد المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة)، وذلك للأسباب آنفة الذكر." 
وفي نفس السياق، يرجى الاطلاع على القسم 540 من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والذي يبين التهديدات الناشئة من العلاقة الطويلة للعاملين مع عميل مراجعة (بما في ذلك تناوب الشركاء) على التقيد بالمبادئ الأساسية والحفاظ على الاستقلال، وبرغم أن القسم 540 يعالج مسألة العلاقة الطويلة مع عميل المراجعة على مستوى الفرد (شريك وفريق المراجعة) إلا أنه يوضح ماهية التهديدات التي يمكن أن تنشأ نظير طول علاقة مراجع الحسابات مع عميل المراجعة، حيث تشير الفقرة 540/2 إلى أنه "حينما ينخرط فرد في ارتباط مراجعة لفترة زمنية طويلة قد تنشأ تهديدات متعلقة بالألفة والمصلحة الشخصية". وتوضح الفقرة 540/3 ت 3 أن "الفترة الزمنية الإجمالية لعلاقة الفرد [المراجع] مع العميل" تمثل أحد العوامل الهامة لتقويم مستوى الألفة أو المصلحة الشخصية، ولأن المراجعة لعدد من السنوات السابقة معاً في آن واحد (وقت واحد) لا يتوقع أن ينشأ عنها اختلاف جوهري في مستوى تهديد الألفة الذي يمكن ان ينشأ في حالة تقديم المراجعة للسنة الأولى لعميل جديد، يمكن القول أن ارتباط تقديم خدمة المراجعة لعدد من السنوات السابقة معاً في آن واحد (سنة واحدة) يمثل ارتباط لسنة واحدة لأغراض احتساب مدة تدوير مراجع الحسابات. 
وأخيراً نؤكد هنا على أن الاًصل وفق نظام الشركات (المادة 20 من نظام الشركات الجديد والمادة 6 من اللائحة التنفيذية)، ومعايير المراجعة الدولية والميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة الدولية المعتمدة في المملكة هو حفاظ المراجع على الاستقلال، كما نصت الفقرة (ي 400/ 11) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلا"،  ويرجى الاطلاع على الفقرات من الميثاق الدولي  لسلوك وآداب المهنة المعتمد التي ناقشت بعض الظروف التي ينشأ عنها تهديدات على التزام المراجع بمبدأ الاستقلال؛ والتي تشمل على سبيل المثال: تقديم خدمات أخرى إلى عميل المراجعة في الوقت نفسه (التي نصت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة على منعها (الفقرة 3 من جزء التعديلات الكلية في الوثيقة مع وجود بعض الاستثناءات تم الإشارة إليها في الفقرتين (4) و(5))، وعلاقات العمل الوثيقة مع العميل أو إدارته (القسم 520)، والتوظيف السابق مع عميل المراجعة (القسم 522)، وطول العلاقة مع عميل المراجعة (القسم 540)

رقم الاستفسار  152

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

هل سيستمر العمل بقواعد سلوك وآداب المهنة السعودية بعد سريان القواعد الدولية في ١ يوليو ٢٠٢٢م؟

رد الهيئة:
نفاذ تطبيق قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية يعني أنها ستحل محل القواعد المحلية السابقة، ولمزيد من التفاصيل نرجو مراجعة وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة العربية السعودية.

رقم الاستفسار  151

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نقوم بمراجعة أحد القطاعات الحكومية وطلبوا منا القيام بأعمال التحول على ان يكون الفريق الذي يقوم بأعمال التحول يختلف تماما عن فريق المراجعة فهل يجوز لنا ذلك. 

رد الهيئة:
بشكل عام، تشمل أعمال التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام القيام بمساعدة المنشآت في إعداد الأرصدة الافتتاحية ومسك الحسابات وتدريب الموظفين وحصر وجرد وتقييم الأصول وتطوير السياسات والإجراءات المحاسبية وتطوير الأنظمة المحاسبية، والتي تعد بطبيعتها أعمال استشارية ينشأ عنها تهديدات تتعلق بالفحص الذاتي أو المصلحة الشخصية.  ووفقاً لذلك، نؤكد هنا على وجوب حفاظ المراجع على الاستقلال كما نصت على ذلك الفقرة ي 400/11 من ميثاق سلوك وآداب المهنة الدولي المعتمد؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلاً". وعليه، نرجو الاطلاع على الفقرة 3 من قسم التعديلات الكلية بوثيقة اعتماد ميثاق سلوك وآداب المهنة الدولي في المملكة، حيث نصت على "منع الجمع بين خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته إلا وفق الاستثناء الوارد في الفقرة 4 و5"، وبينت الفقرة أن ذلك المنع يمتد "ليشمل ما يلي:

أ‌- ينطبق المنع على مستوى المكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة 

ب‌- فيما يتعلق بالمكاتب ضمن الشبكة، فإن هذا المنع ينطبق على تقديم الخدمات الأخرى للمنشآت التابعة التي تحت سيطرة عميل المراجعة سواءً كانت داخل أو خارج المملكة."

رقم الاستفسار  132

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يجوز للمراجع الخارجي أداء خدمات تقديم الإقرار الضريبي أو الزكوي لعميل المراجعة في نفس الوقت وذلك طبقا لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية السارية حاليا؟ كما آمل تزويدي بالقسم أو الفقرة من القواعد الدولية حيث أن القواعد السعودية تضمنت استثناءا صريحا لهذه الخدمة وألزمت المراجع أن يقوم بذكر ذلك ضمن نطاق ارتباطه لأغرض مراجعة القوائم المالية

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية في المملكة، حيث نصت الفقرة (4) من التعديلات الكلية على "منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته..." وحددت الفقرات (5) و(6) من التعديلات الكلية على استثناءات معينة للمنع الوارد في الفقرة (4). وتطبيقاً للاستثناء الوارد في الفقرة (5) أصدرت الهيئة تعميمها رقم (573) وتاريخ 17/ 8/ 1443هـ والذي حدد قائمة معينة من الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه وفق ضوابط معينة. وعليه، نرجو الاطلاع على تعميم الهيئة المشار إليه، حيث أشارت الفقرة (4) من قائمة الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه، المحددة في التعميم، إلى مختلف خدمات الامتثال الضريبي؛ وذلك على النحو التالي "ارتباطات التأكيد وفقا لمتطلبات الأنظمة الزكوية والضريبية: ويقصد بذلك تأكيد إقرارات الزكاة وضريبة الدخل والإقرارات للضريبة المستقطعة الشهرية والسنوية، والإقرارات الجمركية. ولا يشمل ذلك الأعمال الاستشارية المرتبطة بالتخطيط للزكاة والضريبة أو طريقة احتسابهما أو التسجيل المحاسبي لهما أو مساعدة العميل في مناقشة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجهات التقاضي." 

رقم الاستفسار 114
 
أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 فحص مراجع حسابات شركات التأمين لمدى تطبيق هذه الشركات لمعيار التقرير المالي رقم 17 - عقود التأمين حسب متطلبات البنك المركزي السعودي و تأثير ذلك على استقلالية المراجع، ويقترح المستفسر بدائل التطبيق الآتية:
1-السماح للمراجع القيام بفحص تطبيق شركات التأمين لمعيار التقارير المالي رقم 17 - عقود التأمين من منظور عام و اعطاء مرئياته حولها.
2- أن يقوم مراجع اخر غير مراجع الحسابات للشركة بعمل هذا الفحص.
 
 رد الهيئة:
إشارة إلى استفساركم المرتبط بمشاركة مراجع حسابات شركات التأمين في تطبيق هذه الشركات لمعيار التقرير المالي رقم 17 - عقود التأمين حسب متطلبات البنك المركزي السعودي، وحيث تمت الإشارة إلى أن النطاق المقترح للوفاء بالمطلوب من قبل البنك المركزي سيكون ضمن نطاق أعمال مراجعة القوائم المالية للعام 2020م، فنود الإحاطة بأنه بعد دراسة لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة للاستفسار والمناقشة التي تمت معكم بشأن نطاق العمل المطلوب من مراجعي الحسابات اتضح عدم علاقة نطاق العمل المطلوب بأعمال المراجعة لعام 2020م، وأنه قد يرتبط بأعمال المراجعة لعام 2023م، كما أن  نطاق العمل قد يتضمن أعمالاً تتصل بتقديم حلول واستشارات لعملاء المراجعة مما يعد مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من نظام الشركات، ولقواعد وسلوك آداب المهنة، وكلاهما يمنع مراجع الحسابات من تقديم خدمات استشارية أو إدارية لعميل المراجعة، مما يتقرر معه التوقف عن قيام مراجع الحسابات بالعمل المحدد في تعميم البنك المركزي والمشار إليه في استفساركم وفق النطاق المذكور فيه.
ومن ثم ترى لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة ملاءمة أن يقوم محاسب قانوني آخر غير مراجع حسابات الشركة بالعمل المشار إليه في استفساركم.

تاريخ آخر تعديل: 19 يناير 2026 09:44 ص بتوقيت السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقًا

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)
انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك