موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ org.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 07 نوفمبر 2023

رقم الاستفسار 166​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عند قيام المنشأة باستئجار أرض بغرض انشاء مبنى كعقار استثماري او مبنى يقدم خدمات ادارية وقد استوفى عقد ايجار الارض متطلبات معيار عقود الايجار رقم 16 فهل يمكن رسملة إهلاك أصل حق استخدام الأرض خلال فترة إنشاء المبنى.

رد الهيئة:
ينص المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 "العقارات والآلات والمعدات" في فقرته رقم (58) على أن الأراضي والمباني تعدان أصلين قابلين للانفصال وتتم المحاسبة عنهما بشكل منفصل. كما ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار" في فقرته رقم (ب55) الواردة في الملحق (ب) على أنه عندما يتضمن عقد الإيجار كلاً من عنصري الأرض والمباني، يجب على المؤجر تقييم تصنيف كل عنصر على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي بشكل منفصل. وهذه النصوص تعني عدم وجود أي تداخل بين الأرض والمبنى فيما يتعلق بإثبات تكاليف أي منهما، ولم تشر تلك النصوص إلى أي استثناءات سواء تم شراء الأرض أو استئجارها بما عليها من مبانٍ أو تم إنشاء المبنى على الأرض لاحقاً. ولم تتضمن المعايير المعتمدة أية متطلبات يمكن أن يفهم منها أن تكلفة الأرض (سواء إيجاراً أو شراءً) تعد جزءً من تكلفة المبنى خلال فترة إنشائه في ظل حقيقة أنه لا يمكن أن يتم إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة بدون وجود الأرض بشكل مستمر مع المبنى، ولا يوجد أساس مفاهيمي للتفرقة بين حق استخدام الأرض أو صلتها بالمبنى خلال فترة الإنشاء أو بعدها في ظل الارتباط الدائم بين هذين الأصلين. وعليه، فإن القول بأن "تكلفة إيجار الأرض (مقدار إهلاك أصل حق الاستخدام) خلال مرحلة إنشاء المبنى تعد من التكاليف التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة" سوف يؤدي إلى إشكال كبير في كيفية التعامل مع تكلفة الأرض والمبنى باعتبارهما أصلين منفصلين وفقا للمعايير المعتمدة، وذلك أن هذا القول سوف يؤدي بالضرورة إلى اعتبار مجموع إهلاك أصل حق استخدام الأرض (أو ثمن شرائها) تكلفة يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة، وذلك نظرا لاتصال الأرض بالمبنى بشكل دائم مثلها مثل القواعد الإنشائية للمبنى، وهذا خلاف مقصود المعايير المعتمدة التي نصت على وجوب اعتبار الأرض أصلا منفصلا عن المبنى. والحالة التي يمكن فيها عزو إهلاك أصل حق استخدام الأرض إلى الأصل الذي يتم إنشاؤه على الأرض المستأجرة هي الحالة التي ترتبط فيها الأرض المستأجرة بالأصل الذي يتم إنشاؤه عليها بوقت الإنشاء فقط، كما هو الحال على سبيل المثال ببناء سفينة على أرض ساحلية مستأجرة، حيث من الواضح أن تكلفة إيجار الأرض (مقدار الإهلاك) يمكن عزوها بشكل مباشر لإيصال الأصل (السفينة) إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة، حيث إنه في تلك الحالة يمكن اعتبار الأرض "مستخدمة" في إنشاء الأصل، أي أنها بمثابة القالب الذي يشكل فيه الأصل، وتنتهي علاقة الأصل بالأرض باكتمال عملية الإنشاء، مثلها مثل الآلات والمعدات التي يتم استئجارها للاستخدام في إنشاء الأصل. وهذا هو الفهم الصحيح لما تشير إليه الفقرة رقم 10 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16، حيث نصت على "التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بعقود إيجار الأصول المستخدمة في إنشاء بند من العقارات والآلات والمعدات..."، وهو نفس مضمون الفقرة رقم 49 من المعيار فيما يتعلق بإهلاك الآلات والمعدات المملوكة المستخدمة في إنشاء الأصل، حيث يتعلق الأصل الذي يتم إنشاؤه بالأصول الأخرى المشاركة في إنشائه وقت الإنشاء فقط، وهو الوقت التي تعد خلاله تكاليف تلك الأصول معزوة بشكل مباشر أثناء إنشاء الأصل. أما الأرض التي يقام عليه المبنى فإنه من غير المتصور أن يكون ارتباطها بالمبنى وقت الإنشاء فقط، وإنما هي ترتبط بالمبنى بشكل دائم، ومن ثم فإن تحميل جزء من تكلفتها دون جزء آخر لا يتفق مع المبادئ التي وضعها المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 في فقرتيه رقم 10 ورقم 49 في مقابل تأكيد كل من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 على أن الأرض والمبنى يعدان أصلين منفصلين. ولذلك فإن رسملة إهلاك أصل حق استخدام الأرض ضمن تكلفة المبنى الذي يتم إنشاؤه عليها لا يمكن اعتباره استخداماً "للمنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة في أصل ما في إنتاج أصول أخرى" حسب تعبير الفقرة رقم 49 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16، بل هي منافع مرتبطة بوجود الأصل طوال عمره الاقتصادي. وهذا يؤكد عدم سلامة معالجة جزء من تكلفة الأرض لتكون جزءً من تكلفة المبنى، في ظل ارتباط وجود المبنى بوجود الأرض بشكل دائم وليس خلال فترة الإنشاء فقط.
وبالإضافة إلى ما ورد أعلاه، توضح الهيئة بأنه في ظل عدم وجود توجيه محدد في المعايير الدولية بشأن الموضوع، فإن الهيئة في تطويرها لوجهة نظرها قد التزمت أيضاً بمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 فيما يتعلق بالمعاملات التي لا تنطبق عليها متطلبات المعايير المعتمدة بشكل محدد، وبخاصة ما ورد في الفقرة رقم 12 من ذلك المعيار، حيث استرشدت الهيئة بمتطلبات المعايير الأمريكية والتي تنص على عدم جواز رسملة تكلفة إيجار الأرض المستأجرة ضمن تكلفة المبنى المقام عليها أثناء فترة إنشاء المبنى. ووفقا للفقرة 12 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8، فإن إصدارات "جهات وضع المعايير الأخرى التي تستخدم إطار مفاهيم مشابهاً لتطوير معايير المحاسبة" مقدم على "الكتابات المحاسبية الأخرى والممارسات الصناعية المقبولة".

التاريخ : 23 أكتوبر 2023

رقم الاستفسار 165​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يوجد لدى شركة A والتي هي شركة مساهمة عامة في تعمل المملكة العربية السعودية، ارصدت حقوق الملكية التالية: رأس المال - 7,548,000 علاوة إصدار - 7,970,520 احتياطي استحوذ - (6,337,411) أرباح مبقاه 1,384,473 وترغب الشركة بإطفاء مبلغ احتياطي الاستحواذ مع علاوة الإصدار بحيث يتم تمرير القيد المحاسبي التالي: مدين - علاوة الإصدار 6,337,411 دائن - احتياطي الاستحواذ 6,337,411 وذلك ليتم ترتيب واظهار قائمة حقوق الملكية بشكل واضح لمستخدمين القوائم المالية. 

رد الهيئة:
يوجب المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 على المنشأة في فقرته رقم (79(ب)) أن تفصح عن وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية. ومن ثم فإنه عند تكوين الاحتياطيات أو دمج احتياطي قائم مع احتياطي آخر، يجب مراعاة أن الوصف المعطى لطبيعة وغرض الاحتياطي يوفر المعلومات المفيدة لمستخدمي القوائم المالية التي تتحقق فيها الخصائص النوعية المحددة في إطار مفاهيم التقرير المالي. ويجب أيضاً مراعاة متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 فيما يتعلق بتجميع المعلومات أو فصلها، حيث ينص في فقرته رقم 29 على أنه يجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل كل فئة ذات أهمية نسبية من البنود المتشابهة. ويجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة المختلفة ما لم تكن غير ذات أهمية نسبية. ويؤكد المعيار في فقرته رقم 30أ على أنه لا يجوز للمنشأة أن تقلل من قابلية فهم قوائمها المالية بحجب المعلومات ذات الأهمية النسبية بمعلومات ليست لها أهمية نسبية أو بتجميع البنود ذات الأهمية النسبية التي لها طبيعة أو وظائف مختلفة.
ويجب مراعاة أن بعض الاحتياطيات تكوّن بموجب المعايير المعتمدة (مثل الاحتياطيات المتعلقة بمكونات الدخل الشامل الآخر، والمتعلقة بإعادة تقويم العقارات والآلات والمعدات)، ومن ثم لا يتم دمجها مع احتياطيات أخرى. ويجب أيضاً مراعاة أي متطلبات نظامية بشأن تكوين أو إلغاء أو دمج الاحتياطيات.

التاريخ : 09 أكتوبر 2023

رقم الاستفسار 164​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة كبرى  تعمل بمجال الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة وتقوم باستئجار الفنادق لممارسة نشاطها (الإيواء الفندقي) تعد قوائمها المالية الأولى لسنة 2022م بدأت بممارسة النشاط الفعلي بداية من 01 محرم 1444هـ الموافق 30 يوليو 2022م ومن المعلوم في أنشطة الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة أن الإيراد يتحقق بنسبة 80% في النصف الثاني من السنة الهجرية لموافقته موسم الحج والعمرة في هذه الحالة الشركة قامت الشركة  باستئجار عدة فنادق بقيمة 100 مليون ريال إلا أنه عند استخدام القسط الثابت ستتحمل السنة المالية 2022م ما قيمته تقريبا 50% من الإيجار وتحقق ما نسبته 20% من الإيراد لعدم وقوع موسم الحج والعمرة في السنة المالية وتحقق الشركة خسائر كبيرة جداً والسنة التي تليها سيتم تحميلها أيضاً بنسبة 50 من الإيجار إلا أنها ستحقق ما نسبته 80% من الإيراد  وستحقق الشركة أرباح عالية جداً.
الإستفسار:
هل يمكن للشركة توزيع مصروف الإيجار بنسب مختلفة عن طريقة القسط الثابت استناد للفقرة أ (- كان هناك أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم حتى لو تكن تلك الدفعات تتم على ذلك الأساس) 

رد الهيئة:
لم يقدم القسم رقم 20 من المعيار الدولي للتقرير المالي أي إرشادات بشأن ما أسماه "أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم".
وعليه فإنه إذا قررت المنشأة أن إثبات مصروف الإيجار على أساس القسط الثابت لا يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم، وأنها سوف تستخدم أساساً منتظماً آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم، فيجب على المنشأة وضع سياستها المحاسبية وفقاً لمتطلبات القسم رقم 10 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يوجب في فقرته رقم 4 على المنشأة ممارسة الاجتهاد في وضع سياستها المحاسبية وفقاً لمحددات معينة عندما لا يتناول المعيار بشكل محدد معاملة أو ظرفاً أو حدثاً آخر. ويبين في فقرتيه رقم 5 و6 المصادر التي يجب على المنشأة الرجوع إليها عند ممارستها للاجتهاد في وضع سياستها المحاسبية، وينص أيضاً على وجوب الاتساق في اختيارها وتطبيقها لسياساتها المحاسبية. 
ويرجى الإحاطة بأن مستوى الإيراد المحقق من استخدام الأصل المستأجر لا يعكس بالضرورة النمط الزمني لمنفعة المستخدم، فالنمط الزمني لمنفعة المستخدم يرتبط بطبيعة الأصل المستأجر، على سبيل المثال تحقق معظم المنافع المستقبلية منه في مرحلة مبكرة من عقد الإيجار مما يناسب معه تطبيق طريقة الرصيد المتناقص. أما الإيرادات المتولدة من النشاط الذي يتضمن استخدام الأصل المستأجر بشكل عام فإنها تعكس عوامل أخرى بخلاف مصروف الإيجار. فعلى سبيل المثال، قد تتأثر الإيرادات بمدخلات وعمليات أخرى وبأنشطة البيع والتغيرات في حجم الطلب والأسعار. وقد يتأثر مكون السعر في الإيرادات بالتضخم، والذي ليس له تأثير على الطريقة التي تم بها إثبات مصروف الإيجار.

التاريخ : 27 أغسطس 2023

رقم الاستفسار 162​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

نرغب في إفادتنا عن كيفية المعالجة المحاسبية للقروض الحكومية والتي تكون بدون فوائد بحسب معيار المنشئات الصغيرة والمتوسطة.

رد الهيئة:
لم يتطرق القسم رقم 24 من إلى كيفية معالجة المنح الحكومية في شكل قروض ممنوحة من الحكومة بدون عوائد أو بعوائد تقل عن العوائد السوقية، وفي المقابل غطى المعيار الدولي للمحاسبة رقم 20 الموضوع بشكل واضح.
وعليه، فإنه يجب تطبيق المبادئ العامة لقياس الالتزام المالي الواردة في القسم رقم 11 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تفرض قياس الالتزام المالي الذي يمثل معاملة تمويل وإثباته أولياً بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة السوقي لأداة دين مشابهة يتم تحديدها عند الإثبات الأولي. وحيث إن مبلغ الفرق بين المبلغ المستلم للقرض، وبين القيمة الحالية المحتسبة وفقاً للمعيار ناتجة عن دعم حكومي، فإنه ينطبق عليها متطلبات الإثبات والإفصاح في القسم رقم 24 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

التاريخ : 11 يونيو 2023

رقم الاستفسار  150

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
لدينا أحد العملاء الإطار العام المستخدم في القوائم المالية هو المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تكبد مصاريف تطوير للتطبيقات المستخدمة ونال رخصة باستخدام هذه التطبيقات، هل يتم رسملة التكلفة المتكبدة على التطوير من رواتب مطورين واشتراكات وأخرى ضمن الأصول الغير ملموسة، علماً بأنه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

رد الهيئة:
يرجى مراجعتكم للقسم رقم 18 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوضح في فقرته رقم 4(ج) أنه لا يجوز للمنشأة أن تثبت أصلاً غير ملموس إذا كان ذلك الأصل غير الملموس ناتجاً من نفقة تم تحملها داخلياً على بند غير ملموس. وأكدت الفقرة رقم 14 من نفس القسم على هذا المبدأ، حيث نصت على عدم جواز رسملة النفقات الداخلية على بند غير ملموس بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير مالم تشكل جزءًا من تكلفة أصل آخر يستوفي ضوابط الإثبات الواردة في المعيار. وعليه فإن ما يمكن إثباته هو الأصل غير ملموس الذي يتم اقتناؤه من طرف خارجي. وهذا ينطبق على سبيل المثال على رسوم الترخيص أو التسجيل المدفوعة لجهة خارجية لحفظ حقوق براءة الاختراع (إن وجدت)، والتي يمكن تطبيق الشروط الواردة في الفقرة رقم 4 من المعيار عليها بما في ذلك الشرط الوارد في الفقرة 4(أ) حيث ينص القسم في فقرته رقم 7 على أن ضابط الإثبات المتعلق بالاحتمالية، الوارد في الفقرة 4(أ) من القسم، يُعد مُستوفَياً دائماً للأصول غير الملموسة التي تُقتنى بشكل منفصل.

التاريخ : 24 مايو 2023

رقم الاستفسار  149

 

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

تم تعيينا من قبل شركة تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين وهي شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي. ويعتبر نشاط التمويل الجماعي بالدين نشاط جديد بالمملكة العربية السعودية. يتركز نشاط الشركة بتمويل الشركات أو المؤسسات التجارية بالمملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، تقوم الشركة بمراجعة طلبات التمويل والتأكد من أن الجهة الطالبة للتمويل مستوفية للشروط والأحكام الواردة بنظام شركات التمويل وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الصادرة من البنك المركزي وعليه تحدد الشركة مبلغ التمويل و تكلفة التمويل وفترة التمويل بالتنسيق مع طالب التمويل وبعد توقيع اتفاقية التسهيلات بين الشركة و طالب التمويل يتم عرض الفرصة كفرصة استثمارية للمشاركين في الموقع الإلكتروني للشركة وبدء عملية جمع الأموال، وبعد إتمام عملية جمع الأموال يتم تحويل الأموال إلى طالب التمويل، وعند تاريخ الاستحقاق المتفق عليه تقوم الشركة بتحصيل أصل مبلغ التمويل مع الأرباح من الجهة الطالبة للتمويل واعادة أصل مبلغ التمويل إلى المشاركين بالإضافة إلى حصتهم من الربح علماً بأنه في حال عدم التحصيل فلا تتحمل الشركة أية خسائر ويتم تحويلها على المستثمر. 
نطاق الاستفسار: هل يحق للشركة الاعتراف بأموال العملاء بالقوائم المالية كأصل (نقد مقيد) وقيد خصوم مقابلها (أموال تحت الطلب)؟ قيد التمويلات بالقوائم المالية بكامل قيمتها كأصل (تمويل بالتكلفة المطفأة) وخصم (استثمارات عملاء) مقابلها؟ قيد كامل الإيرادات لناتج من عملية التمويل واعتبار حصة المشاركين كتكلفة التمويل؟ علماً بأننا قمنا بمراجعة تعليمات هيئة السوق المالية الباب السابع المواد 69 ولغاية 79 بخصوص أموال العملاء وكل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 وعقود الشركة فيما يخص إثبات التمويلات والإيرادات بكامل قيمتها في دفاتر الشركة وكان هناك اختلاف ما بيننا وما بين الشركة في المعالجة والإثبات.

 

رد الهيئة:

ينص إطار مفاهيم التقرير المالي المعتمد والمنشور على موقع الهيئة في فقرته رقم 2/12 على أن التقارير المالية تعبر "عن الظواهر الاقتصادية بكلمات وأرقام. وحتى تكون المعلومات المالية مفيدة، يجب ألا تعبر فقط عن الظواهر الملائمة، وإنما يجب أن تعبر أيضاً بصدق عن جوهر الظواهر التي تستهدف التعبير عنها. وفي ظروف عديدة، يكون جوهر الظاهرة الاقتصادية هو نفس شكلها القانوني. وإذا لم يكونا كذلك، فإن الاقتصار على تقديم معلومات عن الشكل القانوني لن يعبر بصدق عن الظاهرة الاقتصادية" (انظر أيضاً الفقرات 4/59 إلى 4/62 من إطار المفاهيم). كما نود الإشارة إلى أهمية الاطلاع على تعريف "الأصل" وتعريف "الالتزام" الواردين في إطار المفاهيم، وتعريف "الأصل المالي" و"الالتزام المالي" الواردين في المعيار الدولي للمحاسبة رقم 32.

ووفقاً للحقائق المشار إليها في الاستفسار بشأن جوهر التمويل الجماعي بالدين الذي تديره المنصة، والذي يتم فيه جمع مبلغ التمويل من أفراد معلومين لمنشأة معلومة، بحيث يتمثل دور المنصة فقط في دور الوسيط بين مقدم التمويل والمستفيد منه (وكيل)، ووفقاً لقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة الصادرة من البنك المركزي السعودي في شهر جمادى الأولى من عام 1443 الموافق لشهر ديسمبر 2021م والتي عرفت الحسابات التجميعية على أنها "حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين"، وتعميم البنك المركزي بشأن الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين المعمم بالكتاب رقم (42075986) وتاريخ 29/10/1442هـ الموافق 10/06/2021م، والذي تضمن النص على "التأكيد على أن يكون الغرض من فتح الحسابات التجميعية في منشآت التمويل الجماعي بالدين مقتصراً فقط على إدارة قيمة التمويل، وأن يتم فصلها عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين في حسابات مستقلة"، فإن عناصر تعريف الأصل الواردة في إطار المفاهيم لا تتوفر في مثل هذ الأموال (الحق في مورد اقتصادي تسيطر عليه المنشأة، وله القدرة على إنتاج المنافع الاقتصادية لها)، ولا يتوفر فيها أيضاً تعريف الالتزام لأن الأموال المنقولة لموفري التمويل ليست مورداً اقتصادياً للمنشأة وفقاً لتعريف الالتزام في إطار المفاهيم.
وإذا كان الحال كذلك في تلك المنصات التي تدير التمويل الجماعي بالدين، فإن صفتها في تلك المعاملات هي صفة الوكيل، ولا تثبت في دفاترها أصولاً أو التزامات مقابل المبالغ التي تديرها لصالح الأطراف الموكلة، حيث ينص إطار مفاهيم التقرير المالي في فقرته رقم 4/25 على أنه "في بعض الأحيان، قد يقوم طرف (الموكل) بتكليف طرف آخر (الوكيل) للتصرف بالنيابة عن الموكل وبما يحقق مصلحته. فعلى سبيل المثال، قد يقوم موكل بتعيين أحد الوكلاء ليقوم بالترتيبات اللازمة لبيع سلع يسيطر عليها الموكل. وفي حالة ائتمان الوكيل على أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل، فإن ذلك المورد الاقتصادي لا يُعد أصلاً من أصول الوكيل. وإضافة إلى ذلك، فإذا كان على الوكيل واجب يلزمه بنقل أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل إلى طرف آخر، فإن ذلك الواجب لا يُعد التزاماً من التزامات الوكيل، لأن المورد الاقتصادي الذي سيتم نقله هو مورد اقتصادي مملوك للموكل، وليس الوكيل". 
ويجب تقديم الإفصاحات اللازمة عن نشاط المنصة والحسابات التجميعية التي تديرها وحجم التعاملات التي تتعامل بها بصفتها وكيل، بما يساعد مستخدمي القوائم المالية على فهم طبيعة المعاملات التي تجريها المنصة والمخاطر التي قد تتعرض لها.
ونود التأكيد على ما ورد في "بيان حدود المسؤولية" الذي يتصدر صفحة الاستفسارات المهنية في موقع الهيئة، والتأكيد على أن ما يرد في إجابة الهيئة يعد إرشاداً للمبادئ ذات الصلة في المعايير المعتمدة، ولا يمثل رأياً مهنيا للتطبيق على حالة معينة، وعليه فإن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية أو تبعات قد تنجم عن قيام المنشأة بتصرف معين أو الامتناع عن القيام بتصرف معين بناءً على هذه الإجابة، كما لا يلزمها تحديث ما ورد في إجابتها إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أمور أخرى.

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022