تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 05 يوليه 2021

رقم الاستفسار 116

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم التعاقد بموجب خطاب ارتباط مع عميل مراجعة وهو عبارة عن شركة أم لها استثمارات جوهرية في شركات تابعة (مسيطر عليها) وشركات زميلة (لها تأثير هام) وتقوم فقط بإصدار قوائم مالية منفصلة (غير موحدة)، يتم فيها معالجة استثماراتها في الشركات التابعة والزميلة بالتكلفة مطروحا منها هبوط القيمة (إن وجد). والشركة لا تقوم بإصدار قوائم مالية موحدة ولا يوجد إي إعفاء أو استثناء أو مبرر معقول لعدم إعدادها لقوائم مالية موحدة. وتتبع الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم كإطار تقرير مالي ذو غرض عام لإعداد قوائمها المالية المنفصلة (غير الموحدة).
• ما هو نوع تقرير المراجعة الذي يجب أن يصدره مراجع القوائم المالية غير الموحدة؟ هل يقوم بتعديل الرأي (متحفظ أو معارض) أو يكتفي بإضافة فقرة لفت انتباه تبين حقيقة عدم اصدار الشركة لقوائم مالية موحدة؟

 رد الهيئة:
تشير الفقرة (2.9) من القسم 9 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى وجوب أن تعرض الشركة القابضة (المنشأة الأم) قوائم مالية موحدة توحد فيها استثماراتها في المنشآت التابعة، ووضع المعيار استثناءات محدودة من متطلب التوحيد في فقرته (3.9). وقد بينَ القسم 9 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن المعيار لا يتطلب عرض قوائم مالية منفصلة للمنشأة الأم أو لكل منشاة من المنشآت التابعة، وأن القوائم المالية المنفصلة، إذا قررت المنشأة إعداداها، فإنها تعد "مجموعة ثانية من القوائم المالية التي  تعرضها المنشأة بالإضافة إلى أي مما يلي: (أ) قوائم مالية موحدة معدة بواسطة المنشأة الأم؛ أو (ب) قوائم مالية معدة بواسطة المنشأة الأم المعفاة من إعداد قوائم مالية موحدة بموجب الفقرة 9.3ج؛ أو (ج) قوائم مالية معدة بواسطة منشأة ليست منشاة أُماً، ولكنها مستثمرة في منشأة زميلة أو لها حصة بصفتها منشأة مشاركة في مشروع مشترك." وأوضح المعيار في الفقرة 27.9 بأنه "عندما تعد المنشأة الأم أو المنشأة المستثمرة في منشأة زميلة أو المنشأة المشاركة بحصة في منشأة تخضع لسيطرة مشتركة قوائم مالية منفصلة، فإن تلك القوائم المالية المنفصلة يجب أن تفصح عما يلي: (أ) حقيقة أن القوائم المالية هي قوائم مالية منفصلة، (ب) وصف للطرق المستخدمة للمحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت التابعة، والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة والمنشآت الزميلة، ويجب أن تحدد القوائم المالية الموحدة أو القوائم المالية الرئيسية الأخرى التي تتعلق بها."
وعليه فإن إطار التقرير المالي لا يعد مقبولاً وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة في المملكة عند إعداد المنشأة لقوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة في الوقت الذي لا ينطبق عليها الإعفاء من إعداد قوائم مالية موحدة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وجدير بالإشارة هنا إلى أن المعيار الدولي للمراجعة رقم 210 ينص على أن المراجع لا يقبل ارتباط المراجعة أو يستمر فيه ما لم تتحقق الشروط المسبقة للمراجعة، ومن هذه الشروط "استخدام الإدارة لإطار تقرير مالي مقبول في إعداد القوائم المالية". وما لم يكن المراجع ملزماً بموجب نظام أو لائحة على قبول الارتباط، فلا يجوز له ابتداءً قبول ارتباط المراجعة المقترح إذا قرر المراجع أن إطار التقرير المالي الذي سيُطبق في إعداد القوائم المالية غير مقبول. وأما إذا كانت القوائم المالية محل الاستفسار معدة لغرض خاص، فيجب على المراجع الالتزام بمتطلبات المعيار الدولي للمراجعة رقم 800 " اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص".
وإذا ما تحققت الشروط المسبقة لارتباط المراجعة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمراجعة رقم 210، وكان الارتباط على مراجعة القوائم المالية المنفصلة دون الموحدة، فيجب على المراجع تحقيق الغرض من المراجعة من خلال الوصول إلى تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق؛ ومن ذلك متطلبات القسم رقم 9 من المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بعرض المنشأة لقوائم مالية موحدة لها، أو توفر الإعفاء الوارد في المعيار، وأن المنشأة قد أفصحت عن ذلك بحسب متطلبات إطار التقرير المالي المنطبق (المعيار الدولي للمراجعة 200). 
وعند اكتشاف المراجع لوجود تحريف جوهري يرتبط بعدم التزام المنشأة بمتطلبات إطار التقرير المالي المنطبق (ومن ذلك على سبيل المثال عدم التزامها بتطبيق القسم رقم 9 من ذلك المعيار)، فإنه يجب على المراجع تقدير تأثير ذلك على رأيه في تقرير المراجعة بحسب متطلبات المعايير الدولية للمراجعة. وعندما يصل  المراجع من خلال الأدلة الكافية والمناسبة التي حصل عليها بواسطة إجراءات المراجعة إلى تأكيد معقول بأن المنشأة قد التزمت بمتطلبات إطار التقرير المالي المنطبق (ومن ذلك على سبيل المثال عرضها لقوائم مالية موحدة أو انطباق الإعفاء الوارد في المعيار من إعداد قوائم مالية موحدة، والإفصاح بشكلٍ كافٍ عن حقيقة أن القوائم المالية منفصلة، وتحديد القوائم المالية الموحدة التي تتعلق بها)، فإن المراجع قد يقدر مناسبة إضافة فقرة "لفت انتباه" في تقرير المراجعة للفت انتباه المستخدمين للإفصاح الوارد في القوائم المالية تطبيقاً لمتطلبات إطار التقرير المالي المنطبق، وذلك إذا ما قدر المراجع أن هذا الأمر يعد على قدر كبير من الأهمية بحيث أنه يشكل أساساً لفهم المستخدمين للقوائم المالية (المعيار الدولي للمراجعة 706).

التاريخ : 03 مارس 2020

رقم الاستفسار 105**
 

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

شركة ذات مسؤولية محدودة قرر شركاءها تصفية الشركة اختياريًا وقامت بتعيين مصفي لها ( محامي) ولدينا حالتين بخصوصها كل حالة منفصلة عن الأخرى: الحالة الأولى : تعاقد المصفي مع مكتب المحاسب القانوني لإعداد الحساب الختامي في هذه الحالة هل يجب على المحاسب القانوني اصدار تقرير معين ؟ أم أنه بامكانه الإكتفاء بالتوقيع والختم على الحساب الختامي ولا يوجد نص نظامي يمنعه من ذلك؟ وفي حال اصدار تقرير ماهو معيار المراجعة الذي يتم اصدار التقرير بناء عليه؟ الحالة الثانية: في حال كان اعداد الحساب الختامي من المصفي وسيقوم المحاسب القانوني باعداد تقرير مراجعة يفيد بمراجعته للحساب الختامي فعلى أي معيار مراجعة يمكنه اعداد هذا التقرير ؟

رد الهيئة :

فيما يتعلق بإعداد المحاسب القانوني للقوائم المالية، فإننا نحيلكم إلى معيار الخدمات ذات العلاقة 4410 "ارتباطات التجميع" لتطبيق متطلباته بما في ذلك متطلبات تقرير التجميع، والذي يجب أن يشير بشكل واضح إلى أن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، وأن المحاسب القانوني لا يبدي فيه رأي مراجعة أو استنتاج فحص. وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين ارتباط التجميع وبين ارتباط المراجعة لتلك القوائم التي قام بتجميعها.
أما ما يتعلق بمراجعة القوائم المالية المعدة على أساس التصفية، فنود الإحاطة بأن الهيئة قد أصدرت "معيار التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" وأصبح نافذا من تاريخ صدوره في شهر شعبان من عام 1442هـ/ أبريل 2021م، حيث يتضمن مبادئ ومتطلبات للإثبات والقياس والعرض والإفصاح عندما تدخل المنشأة في طور التصفية. ومن ثم فإن هذا المعيار يعد إطاراً للتقرير المالي مستقلاً عن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والإصدارات المحلية الأخرى المكملة لها". وينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تقوم بإعداد قوائم مالية ذات غرض عام بغض النظر عن طبيعتها أو شكلها النظامي أو هيكل ملكيتها باستثناء الجهات أو الهيئات الحكومية، وذلك عندما تدخل في طور التصفية الحتمية. وعليه فإن القوائم المالية المعدة وفقا لذلك المعيار تتم مراجعتها وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة باعتبارها قوائم مالية ذات غرض عام.

** (تم تحديث الرد على هذا الاستفسار بعد صدور "معيار التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح").  وكان الرد قبل صدور المعيار (فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية المعدة على أساس التصفية) كما يلي:
...

أما ما يتعلق بمراجعة قوائم مالية لم يتم إعدادها على أساس الاستمرارية، فنود الإحاطة بأنه لا توجد حتى تاريخه معايير دولية أو محلية للمنشآت التي تعد قوائمها المالية في ظل نية الإدارة تصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها أو في ظل عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك. ونظراً لأن متطلبات المعايير الدولية مبنية على أساس أن المنشأة مستمرة وأنها لن تصفي أعمالها في الأجل القريب، فإن المنشأة يجب أن تعد قوائمها المالية على أساس آخر يتناسب مع ظروف التصفية. وحينئذ يجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة وعن الأساس الذي أعدت عليه القوائم المالية. 
ونظراً لعدم وجود معايير معتمدة من الهيئة حتى تاريخه للقوائم المالية المعدة في ظروف التصفية، ووفقاً للفقرة رقم (أ4) من المعيار الدولي للمراجعة رقم (800)، فإن تلك القوائم تكون معدة وفقاً لإطار ذي غرض خاص حتى ولو كانت هي القوائم المالية الوحيدة للمنشأة ويتم توزيعها على نطاق واسع. ومن ثم فإن على المراجع إعداد تقريره وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمراجعة رقم 800، مع تكييف تقريره وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمراجعة رقم 570.

التاريخ : 28 أكتوبر 2019

رقم الاستفسار 100

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نحن في الشركة لدينا قسم المحاسبة القضائية ، وقد واجهتنا قضية بين طرفين في المحكمة التجارية حيث قدم أحد الأطراف تقرير من قبل طرف آخر مرتبط به بعلاقات تجارية يدعي بأنها قرينة ومستندات مقبولة للدفوع ، السؤال ماهي المعايير التي تؤكد عدم قبول مثل هذه التقارير لانها صادرة من طرف غير محاييد وذات علاقة بطرف القضية 

رد الهيئة :
من حيث المبدأ يجب على المحاسب القانوني أن يحدد ما إذا كان الارتباط محل الاستفسار يقع ضمن الارتباطات التي تنظمها المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة المعتمدة في المملكة. ومن ثم يجب عليه تطبيق متطلبات المعايير المتعلقة بذلك النوع من الارتباطات (على سبيل المثال: إجراءات متفق عليها)، والتي يؤديها بالتزامن مع التزامه المستمر بمتطلبات سلوك وآداب المهنة التي تحكم المسؤوليات المهنية للمراجع. وبما أن الموضوع يخضع للتقاضي، فإن ناظر القضية هو الجهة المناسبة للحصول على إجابة منه على استفساركم وفقاً لحدود المسؤولية الموكلة لكم. 
 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022