التاريخ :
16 يوليو 2025
رقم الاستفسار 173
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هي الطريقة المناسبة لإثبات إيرادات خدمة التعليم العام في مدارس التعليم الأهلي (الرسوم الدراسية)، وبشكل محدد ما إذا كانت تلك الإيرادات تثبت على مدى العام الدراسي (عشرة أشهر تقريباً) أو على مدى العام المالي (المتضمن الإجازة الصيفية).
رد الهيئة:
بالنظر إلى البيئة التعليمية لمدارس التعليم الأهلي التي تقدم خدمة التعليم العام بمراحله الثلاث (الابتدائي والمتوسطة والثانوي)، تتضح الحقائق الآتية:
1. يتلقى الطلاب خدمات التعليم العام على مدى فصلين أو ثلاثة فصول دراسية خلال العام الدراسي وخلال مدة تقارب عشرة أشهر (وهو ما يعرف بالعام الدراسي أو السنة الدراسية، أو السنة الأكاديمية)، يلي ذلك إجازة سنوية تقارب الشهرين للطلاب.
2. يتمتع الطاقم التعليمي بإجازة سنوية، ولكنها أقصر من الإجازة السنوية للطلاب، حيث يعود الطاقم التعليمي (المعلمون والمعلمات) إلى العمل قبل عودة الطلاب بمدة وجيزة من أجل التحضير لبداية العام الدراسي. وتبدأ إجازتهم بعد إجازة الطلاب بمدة وجيزة من أجل إقفال أعمال العام الدراسي المتضمن تصحيح أوراق الاختبارات ورصد الدرجات وإعلان النتائج.
3. لا يوجد على المدرسة بعد انتهاء العام الدراسي (أي بعد الانتهاء من رصد الدرجات وإعلان النتائج) أي التزام بشأن خدمات التعليم للسنة الدراسية المنتهية، سوى احتمال إعادة الاختبار في بداية العام الدراسي المقبل للطلاب الراسبين.
وأخذاً في الحسبان الحقائق الواردة أعلاه، وتطبيقاً للمبادئ التي تضمنها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 "الإيرادات من العقود مع العملاء"، فإن إثبات الإيرادات المتحققة من تقديم خدمة التعليم العام على مدى العام الدراسي (وليس العام المالي) يتفق مع مبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، حيث ينص المعيار في فقرته رقم (2) على أن المبدأ الأساسي للمعيار هو أن المنشأة يجب عليها إثبات الإيراد ليصف نقل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العملاء بمبلغ يعكس العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه في مقابل تلك السلع أو الخدمات. ووفقاً للحالة المعروضة فإن الخدمة المتعهد بها للعميل هي خدمة التعليم العام، والعوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل تلك الخدمة هو رسوم التعليم المستحقة من الطلاب. وينص المعيار في فقرته رقم (31) على أنه يجب على المنشأة أن تثبت إيراداً عندما (أو حالما) تفي المنشأة بواجب أداء عن طريق نقل سلعة أو خدمة متعهد بها إلى العميل. وبما أن خدمة التعليم العام يتم نقلها على مدى الفصول الدراسية (أي العام الدراسي) فإنه يتم إثبات الإيراد على مدى تلك الفترة الزمنية وفقا لمتطلبات الفقرات (35-37) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15. واحتمال رسوب بعض الطلاب والتزام المدرسة بإعادة الاختبار لهم في بداية العام الدراسي القادم لا يخل بحق المدرسة في إثبات العوض مقابل خدمة التعليم في العام الدراسي المنقضي. وبالرغم من أن نسبة الرسوب تعد ضئيلة جداً (إن وجدت) وليست ذات أهمية بالنسبة للترتيب ككل، فإن إعادة اختبار الراسبين يمكن اعتبارها خدمة مستقلة بذاتها يتم تخصيص جزء من العوض لها. ويمكن للمدرسة وفقاً لخبراتها المتراكمة أن تقدر تلك النسبة وتخصص جزءًا من العوض لها يتم إثباته عندما (أو حالما) تفي المنشأة بذلك الأداء.
ووفقاً لطبيعة الحالة المعروضة فإن المنشأة لا تنقل للعميل خلال الإجازة الصيفية أي سلع أو خدمات ذات أهمية يمكن تمييزها بذاتها أو دمجها مع خدمات أخرى ترتبط بشكل مباشر بخدمة التعليم العام المتعاقد عليها، ومن ثم لا يمكن اعتبار الإجازة الصيفية جزءًا من العام الدراسي. وحقيقة أن الطالب يبقى مسجلاً في المدرسة خلال الإجازة الصيفية في نظام "نور" أو أن المدرسة تحتفظ بملف الطالب لا يعني أن ذلك يمثل واجب أداء في المعاملة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، بل هي متطلبات للترخيص بتقديم الخدمة. ومن ثم فإنه لا يمكن اعتبار الإجازة الصيفية جزءاً من الفترة التي تقدم خلالها خدمة التعليم، حيث لا تقدم المنشأة خلالها خدمات تعليمية ذات أهمية ترتبط بدرجة عالية بخدمة التعليم العام المقدمة خلال العام الدراسي.
وحيث إن واجب الأداء محل النقاش يتمثل في خدمة التعليم العام التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية تتمثل في العام الدراسي، فإنه قد يكون من المناسب للمنشآت في قطاع التعليم الأهلي تطبيق طريقة المخرجات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (الفقرة ب15) وذلك بإثبات الإيراد على أساس القياسات المباشرة لقيمة السلع أو الخدمات المنقولة حتى تاريخه بالنسبة إلى باقي السلع أو الخدمات المتعهد بها بموجب العقد. وفي الحالة المعروضة يمكن للمنشأة إثبات الإيرادات المتعلقة بخدمة التعليم العام وفقاً لطريقة القسط الثابت على مدى فترة العام الدراسي.
ووفقاً لطبيعة خدمات التعليم، فإنه من لوازم تقديم خدمة التعليم العام أنشطة الإعداد لها قبل عودة الطلاب وبداية الدراسة (على سبيل المثال تجهيز الفصول الدراسية وإعداد الجداول الدراسية وأوراق العمل في بداية العام الدراسي)، كما يلزم لذلك أيضاً أنشطة إقفال العام الدراسي (على سبيل المثال رصد الدرجات وإعداد شهادات إتمام السنة الدراسية). ومن ثم فإن تلك الأنشطة تعد جزءًا لا يتجزأ من واجب الأداء المحدد في العقد (خدمة التعليم العام) الذي يتم الوفاء به خلال العام الدراسي. وحيث ينص التقويم الدراسي على عودة الطاقم التعليمي من إجازته قبل بداية الدراسة للاستعداد لبداية الدراسة، وينص على بقاء الطاقم التعليمي بعد نهاية الدراسة للعمل على ختام أنشطة العام الدراسي، فإنه يمكن اعتبار العام الدراسي هو الفترة التي تبدأ مع عودة الطاقم التعليمي من إجازتهم وتنتهي مع بداية إجازة الطاقم التعليمي بحسب التقويم الدراسي.
وإذا كان التعاقد مع المعلمين إنما ينحصر في تقديمهم لخدمات التعليم العام المقدم على مدى العام الدراسي، فإن ما يتم تعويضهم به مقابل إجازتهم يعد تكلفة يتم تخصيصها لعقد خدمة التعليم العام ويتم تحميلها على نفس الفترة التي يتم فيها إثبات الإيراد من خدمة التعليم العام (أي على مدى العام الدراسي المحددة بدايته بعودة الطاقم التعليمي من إجازتهم، والمحددة نهايته ببداية تمتع الطاقم التعليمي بإجازتهم).
ويجب على إدارة المنشأة النظر فيما إذا كانت عقودها مع عملائها تتضمن تقديم خدمات أخرى خلال العام الدراسي أو خلال الإجازة الصيفية (مثل الدورات التدريبية لتقوية معلومات الطلاب أو لتهيئة الخريجين للحصول على قبول في الجامعات) يمكن تمييزها بذاتها، ومن ثم تعد واجب أداء منفصل يمكن تخصيص جزء من سعر المعاملة له وفقاً للمتطلبات المتعلقة بتخصيص سعر المعاملة على واجبات الأداء في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (الفقرات 27-28).
ومما يجب التأكيد عليه أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 مبني على المبادئ، ويوجب على إدارة المنشأة ممارسة الاجتهاد اللازم لتطبيق متطلبات المعيار وفقاً لطبيعة عقودها مع عملائها، وبخاصة فيما يتعلق بتحديد واجبات الأداء في العقد وتخصيص سعر المعاملة عليها، والإفصاح عن الاجتهادات، والتغييرات في الاجتهادات، التي يتم القيام بها عند تطبيق هذا المعيار والتي تؤثر بشكل جوهري على تحديد مبلغ وتوقيت الإيرادات من العقود مع العملاء. وعلى وجه الخصوص، يوجب المعيار على المنشأة توضيح الاجتهادات والتغييرات في الاجتهادات التي تستخدم في تحديد توقيت الوفاء بواجبات الأداء (على التفصيل الوارد في الفقرتين 124 و125 من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15)؛ وفي تحديد سعر المعاملة والمبالغ المخصصة على واجبات الأداء (على التفصيل الوارد في الفقرة 126 من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15).
وفيما يتعلق بإعداد القوائم المالية الأولية، فإن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 يقدم إرشادات للعرض والإفصاح في القوائم المالية الأولية فيما يتعلق بالمنشآت التي تكون أعمالها ذات طابع موسمي بدرجة عالية. فمع تأكيد ذلك المعيار في فقرتيه (37-38) على وجوب إثبات الإيرادات الموسمية عند حدوثها، فإنه يشجع في فقرته (21) المنشآت التي تكون أعمالها ذات طابع موسمي بدرجة عالية على أن تأخذ في الحسبان التقرير عن المعلومات المالية للاثني عشر شهراً حتى نهاية الفترة الأولية، والمعلومات المقارنة لفترة الاثني عشر شهراً السابقة.