مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بناءً على صلاحياته، وبعد التنسيق مع وزارة التجارة يعتمد مجموعة من التعديلات على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.
إذ تضمنت التعديلات المادة (الأولى) و (السادسة) و (السابعة عشر) لتكون على النحو الآتي:
المادة الأولى: حذف تعريف الوزارة، وإضافة تعريف مجلس الإدارة، والتعديل على تعريف الترخيص ليصبح (وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد).
المادة السادسة الفقرة (4): تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص والذي يحدده المجلس. فيما نص تعديل فقرة (5) على تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوم عمل، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.
المادة السابعة عشر: يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقًا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.
جدير بالذكر أن التعديلات الواردة أعلاه سيُعمل بها بدءًا من تاريخ نشر القرار.