مجلس إدارة الهيئة يصدر قراراَ بتعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

مجلس إدارة الهيئة يصدر قراراَ بتعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

مجلس إدارة الهيئة يصدر قراراَ بتعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في اجتماعه الخامس من دورته العاشرة والمنعقد بتاريخ 24-12-2023م قراره رقم (1/2) والمتضمن إدخال ثلاثة تعديلات على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، حيث اشتملت التعديلات على ما يلي:

أولاً: إضافة فقرة جديدة برقم (3) في أحكام المادة (السادسة عشر) بالنص التالي:
"3- تتولى اللجنة – بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة – النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد".
ثانياً: تعديل المادة (الحادية عشر) وذلك بإضافة ما نصه: "على المرخص له الالتزام بما يلي"، وذلك في صدر المادة.
ثالثاً: تعديل المادة (السابعة عشر) لتكون مدة جواز طلب إعادة الترخيص في حال الشطب بعد تنفيذه بعد مضي مدة (ثلاثة سنوات) بدلاً من (خمس سنوات).

وتعد هذه التعديلات الأولى على القواعد منذ إصدارها، حيث تم إصدارها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4/1) وتاريخ 02-09-1443هـ.

ويمكن الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة بالضغط هنا.

آخر تعديل كان في: 28 يناير 2024