شروط وطلب الترخيص لتقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة

الشروط وفقاً للمادة الثالثة من قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب
 

یقدم طلب الترخیص إلى الھیئة، ویشترط في من یرخص له أن یكون:

أ - سعودي الجنسیة.
ب- كامل الأھلیة.
ج - اجتاز الاختبار المھني لدى الھیئة.
د - متفرغًا لمزاولة المھنة، على أنه یحق له التفرغ الجزئي خلال السنوات الثلاث الأولى من حصوله على الترخيص طبقاً للضوابط التي تعدها الهيئة وتصدر بقرار من الوزير.

ملاحظة: الاختبار المھني المشار له بالفقرة (ج) هو اجتياز اختبار شهادة "أخصائي ضريبة القيمة المضافة" وهي شهادة مهنية تقدم من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وللمزيد حول شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة أضغط هنا.

للتقدم بطلب ترخيص لتقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة اضغط هنا.
للاطلاع على قواعد الترخيص لتقديم خدمات الزكاة والضرائب وضوابط التفرغ الجزئي اضغط هنا.

آخر تعديل كان في: 25 فبراير 2024