Saudi Arabia Flag
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق Arrow Down
Link Icon
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa

Password Icon
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

التراخيص المهنية



الأسئلة الشائعة


سؤال: كيف يمكنني التقدم بطلب ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمرجعة؟

جواب: بالإمكان التقدم بطلب ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ومعرفة البيانات والمرفقات المطلوبة  من خلال:  اضغط هنا
 

سؤال: ماهي شروط طلب الترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؟

جواب: تشترط المادة (الثالثة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27-07-1442هـ، أن يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:
1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة.
د- أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.
هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي:
أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ.
ج- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام.
د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.
 

سؤال: ماهي المدة المتوقعة للبت في طلب ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة من قبل الهيئة؟

جواب: نصت الفقرة (4) من (المادة السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة بأن الهيئة تنظر في الطلب المستوفي جميع البيانات والمرفقات، وترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل.
 

سؤال: ماهي المدة المتوقعة للبت في الطلب ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة من قبل وزارة التجارة؟

جواب: نصت الفقرة (5) من (المادة السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة بأن يتم البت في الطلب من قبل وزارة التجارة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل.
 

سؤال: كم تبلغ رسوم إصدار ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؟

جواب: بينت الفقرة (4) من (المادة السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة بأن المقابل المالي لإصدار ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة قدره (ألف) ريال، ويتم دفعة لصالح وزارة التجارة.
  • ملاحظة: يتم بشكل تلقائي بعد صدور الترخيص تحويل نوع العضوية من عضو أساسي غير ممارس إلى عضو أساسي ممارس وتصدر فاتورة رسوم العضوية في الخدمات الإلكترونية الخاصة بالعضو للسداد.

سؤال: ما هو التأهيل العلمي المطلوب للمتقدم بطلب ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؟

جواب: اشترطت الفقرة (1/ج) من المادة (الثالثة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة بأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة.
 

سؤال: هل يمكن لحملة الشهادة الجامعية في تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها التقدم بطلب الترخيص؟

جواب: نعم يمكن لحملة المؤهلات العلمية في تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها التقدم بطلب الترخيص وذلك بعد استيفاء الشروط التالية:

  1. أن يكون مستوفي جميع الشروط الواردة في المادة (الثالثة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

  2. أن يكون تخصص المتقدم بطلب الترخيص من تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها المعتمدة من قبل الهيئة كتخصصات ذات علاقة بالمهنة، ويمكن الاطلاع على التخصصات المعتمدة من خلال الضغط هنا.

  3. أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها، وأن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.

سؤال: ما هو البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة، والخاص بمزاولة المهنة؟ 

جواب: نود التوضيح بأن هذا البرنامج شرط وارد في الفقرة رقم (2) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (00658) وتاريخ 14/11/1442هـ والتي تنص على أنه يشترط للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة ما يأتي:
  1. أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها.
  2. أن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.
لذلك في حال التقدم  بمؤهل في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، يكون شرط على المتقدم أن يكون مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها وأن يجتاز البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة، مع العلم بأن هذا البرنامج خاضع للعديد من الضوابط والشروط، لذلك يمكنكم التواصل مع إدارة التدريب بالهيئة، لمعرفة أوقات التسجيل والاشتراطات الخاصة في البرنامج من خلال البريد الإلكتروني التالي: Training@socpa.org.sa.
 

سؤال: ماهي الخبرة التي يعتد بها عند التقدم بطلب الترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؟

جواب: بينت المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة بأنه يعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في الجهات الآتية:
1. مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي يكون قد مضى على مزاولتها المهنة (ثلاث) سنوات على الأقل، على أن يكون لديها محاسب قانوني ذو خبرة لا تقل عن (خمس) سنوات من حصوله على الترخيص.
2. الجهات الحكومية، والشركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط (ثلاث) سنوات على الأقل على أن يكون لديها قوائم مالية مراجعة من قبل محاسب قانوني، وأن يكون لدى طالب الترخيص خبرة في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة الداخلية.
 

​سؤال: ماهي مدة صلاحية ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؟

جواب: تبلغ مدة الترخيص للمتفرغ لمزاولة المهنة (خمس) سنوات. وتبلغ مدة الترخيص للغير متفرغ (ثلاث) سنوات كحد اقصى مكتملة أو متجزئة طوال مدة ممارسته للمهنة.

سؤال: متى يمكن التقدم بطلب تجديد ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وهل يوجد رسوم للتجديد؟

جواب: يجب على المحاسب القانوني أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل وذلك بحسب ما نصت علية المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة علماً بأنه لا يوجد رسوم عند التقدم بطلب التجديد.
  • بالإمكان التقدم بطلب تجديد ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ومعرفة البيانات والمرفقات المطلوبة من خلال: اضغط هنا.

سؤال: هل من الاشتراطات أن يكون للمحاسب القانوني مقر لمزاولة المهنة؟

جواب: نعم يجب أن يكون لدى المحاسب القانوني مقر لمزاولة المهنة حيث أن المادة (السادسة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة بينت بأنه يجب أن يكون للمحاسب القانوني مقر رئيس لمزاولة المهنة، وله فتح فروع لذلك، وعليه إشعار الهيئة بعنوان مقره الرئيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يوماً من تاريخ حدوثه، وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.
 

سؤال: هل يجب على المحاسب القانوني تبليغ الهيئة عند التوقف المؤقت أو النهائي عن مزاولة المهنة؟ 

جواب: نعم يجب على المحاسب القانوني تبليغ الهيئة عند التوقف عن مزاولة المهنة، حيث إن المادة (التاسعة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة تنص على أنه:
1- على المحاسب القانوني إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغًى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.
 2- إذا أوقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة نهائياً أو توقف لمدة يترتب عليها الإضرار بعملائه أو الغير، وجب عليه هو - أو من يمثله - حصر جميع الأعمال المعلقة لديه وما عليه من حقوق والتزامات وإبلاغ الهيئة بها؛ تمهيداً لمعالجتها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
 

سؤال: هل يمكن للمحاسب القانوني إيقاف ترخيصه بشكل مؤقت؟

جواب: نعم يمكن للمحاسب القانوني التقدم بطلب إيقاف الترخيص بشكل مؤقت مع مراعاة توضيح البيانات التالية:
  1. أسباب التوقف المؤقت.
  2. الإفصاح عن بيانات الترخيص وعن حالة الموظفين والعملاء في المكتب.
  3. تاريخ بداية التوقف المؤقت وتاريخ النهاية.
 
 
 
ملاحظات هامة:
  • يجب ألا تزيد مدة طلب التوقف لترخيص المتفرغ عن سنتين كحد أقصى، وللغير متفرغ عن ستة أشهر كحد أقصى طوال ممارسته المهنة بشكل غير متفرغ.
  • يتم إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني التالي: (legal@socpa.org.sa)
  • في حال أن عنوان البريد الإلكتروني المرسل من خلاله الطلب غير مطابق لعنوان البريد الإلكتروني المسجل لدى الهيئة، لن يتم النظر في الطلب.

سؤال: هل يسمح للمحاسبين القانونيين المرخص لهم في ظل نظام المحاسبين القانونيين (الملغى) الحصول على ترخيص لممارسة المهنة دون تفرغ؟

جواب: نعم، حيث إن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة يسري على مزاولي المهنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم قبل نفاذ النظام الجديد للمهنة (نظام مهنة المحاسبة والمراجعة)؛ حيث أنهم اكتسبوا مركزاً قانونياً يمكنهم من مزاولة المهنة بموجب الترخيص الصادر لهم في ظل النظام المعمول به وقت الترخيص، لا سيما أن النظام قد بين المقصود بالمحاسب القانوني بأنه "شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة"؛ وعليه فإن أولئك المحاسبين القانونيين مشمولون بالأحكام المنظمة (لمزاولة المهنة دون تفرغ) المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام، والمواد ذات الصلة بها الواردة في اللائحة التنفيذية، ويسمح لهم مزاولة المهنة دون تفرغ بعد تحقق الضوابط التي نص عليها النظام ولائحته.
 

سؤال: هل تحتسب مدة (ثلاث) سنوات من مزاولة المهنة بشكل غير متفرغ من المدة الواجب توفرها لمن يحق له مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة؟

جواب: نعم تحتسب مدة مزاولة المهنة بشكل غير متفرغ ضمن المدة الواجب توفرها لمن يحق لهم مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك بعد إتمام المدة المتبقية لاستكمال (خمس) سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.
 

سؤال: أنا مرخص منذ (ستة) سنوات وأمارس المهنة في الوقت الحالي بشكل غير متفرغ هل يحق لي مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة؟

جواب: لا يجوز للمحاسب القانوني الذي يمارس المهنة بشكل غير متفرغ من مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة، حيث أن (المادة الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة أوضحت الشروط والالتزامات الواجب التقيد بها لطالب الترخيص غير متفرغ، وبينت في الفقرة رقم (3) بأن يراعى في طالب الترخيص غير المتفرغ بأن لا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.
 

سؤال: ماهي الأنظمة واللوائح التي يجب على المحاسب القانوني أن يلتزم بها، وأن يكون ملم ومتابع لها بشكل مستمر؟

جواب: يجب على المحاسب القانوني أن يلتزم بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27/07/1442هـ ولائحة التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (00658) وتاريخ 14/11/1442هـ، والالتزام بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، بالإضافة إلى معايير المهنة والمعايير الفنية والوفاء بمتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، والتزامه واطلاعه المستمر على القرارات والتعاميم الصادرة من الهيئة.

تاريخ آخر تعديل: 26 مارس 2025 03:43 م بتوقيت السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقًا

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)
انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك