تقرير المحاسب عن تبليغ مجلس الإدارة بالأعمال التي للأعضاء مصلحة فيها - (معيار ارتباطات التأكيد رقم 3

تصنيف الإستفسارات


التاريخ : 06 ديسمبر 2017

رقم الاستفسار 68

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نص نظام الشركات ولائحة الحوكمة على أنه يجب تبليغ الجمعية العامة العادية بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وأن يرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي. الاستفسارات: 1. هل تقرير المحاسب المطلوب بموجب هذه المواد محصور على التبليغ الذي يتم نهاية السنة عن الأعمال التي تمت أم أنه يشمل المعاملات التي ستتم. في السنة المقبلة وكذلك تلك التي تعقد لها جمعية غير عادية؟ 2. ما نوع التقرير المطلوب من المحاسب القانوني وما نطاق عمله أخذا في الحسبان إجابة السؤال 1
رد الهيئة :
 
فيما يخص استفساركم الأول عن نطاق التبليغ المطلوب فإننا نحيلكم إلى الجهات المختصة بتفسير الأنظمة واللوائح التي ترعاها وهما وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.
أما فيما يخص استفساركم الثاني عن نوع التقرير المطلوب ونطاق عمل المراجع، فإن التقرير المطلوب هو تقرير تأكيد على التبليغ الصادر من مجلس الإدارة، وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (3000) المعتمد في المملكة العربية السعودية. وفيما يتعلق بنطاق عمل المراجع، فهو إصدار تقرير تأكيد على التبليغ المعد من قبل مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات نظام الشركات أو لائحة الحوكمة.
آخر تعديل كان في: 21 ديسمبر 2022