وصف الخدمة

تتيح هذه الخدمة للمرخص غير المتفرغ، الذي أثبت تفرغه لممارسة المهنة، التقدم بطلب تحويل حالة ترخيصه المهني إلى متفرغ.

الفئة المستهدفة أو المستفيدة

المرخص له بمزاولة مهنة تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة (ساري الصلاحية).

رسوم الخدمة

لا يوجد رسوم.

الضوابط والشروط

يجب ألا يكون المرخص المتقدم بطلب تحويل الترخيص من (غير متفرغ) إلى (متفرغ) لمزاولة المهنة، موظفًا أثناء تقديم الطلب في أي جهة بالقطاع العام أو القطاع الخاص. ويُستثنى من ذلك المرخص الذي يعمل في مكتب أو شركة لتقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة، شريطة ألا يكون مرتبطًا بأي وظائف أخرى بجانب عمله في مكتب لتقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة.

قنوات الخدمة

يكون بمدة أقصاها 10 أيام عمل.

اتفاقية مستوى الخدمة

يمكن طلب الخدمة من خلال موقع الخدمات الإلكترونية للهيئة.

المتطلبات

يمكن للمرخص التقدم بطلب تعديل الترخيص إلى (متفرغ)، مع مراعاة تقديم وتعبئة البيانات والمستندات التالية:
1. تحديد تاريخ تحويل الترخيص إلى متفرغ، على ألا يكون الطلب بأثر رجعي.
2. توضيح تاريخ إخلاء الطرف من جهة العمل السابقة.
3. إرفاق صورة من إخلاء الطرف من آخر جهة عمل.
4. تقديم صورة حديثة من شهادة مدد وأجور المشترك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.


التقييم: 0
(عدد الأصوات: 0)
ابدأ الخدمة تحميل دليل الخدمة

آليّة استخدام الخدمة

    1. الدخول إلى موقع الهيئة واختيار (خدمات التراخيص المهنية).
    2. الضغط على خدمة (طلب تحويل حالة الترخيص من غير متفرغ إلى متفرغ)
    3. تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة.
    4. تقديم الطلب.
    5. انتظار الموافقة.
    6. بعد الموافقة، سيتم تحويل حالة الترخيص إلى متفرغ.
آخر تعديل كان في: 12 مايو 2025