تتيح هذه الخدمة للمستفيد التقدّم بطلب إصدار ترخيص لمزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة وفقاً للشروط والضوابط المحددة في القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.
الفئة المستهدفة أو المستفيدة
الحاصلين على أحد الشهادات التالية:
- شهادة (الزمالة) للمزيد حول زمالة الهيئة: أضغط هنا.
- شهادة (فني المحاسبة) للمزيد حول الشهادة المهنية: أضغط هنا.
رسوم الخدمة
1000 ريال مقابل اصدار الترخيص.
7,000 ريال قيمة الاشتراك السنوي بالعضوية المهنية بالهيئة، و تحسب اشتراكات الأعضاء المهنيين على أساس أن العضوية بدأت من أول يوم في السنة المالية للهيئة، باستثناء أول تسجيل أو تعديل للعضوية فيحتسب الاشتراك على أجزاء المدة المتبقية لنهاية السنة المالية.، ويرجى ملاحظة أن المقابل المالي للاشتراك، أو أي جزء منه، غير مسترد، للاطلاع على ضوابط العضوية المعتمدة من مجلس الإدارة:
اضغط هنا.
الضوابط والشروط
تشترط المادة الخامسة من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (1/4) وتاريخ02-09-1443هـ، أن يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:
1-المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها.
د- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة.
هـ- أن يكون مسجلاً في العضوية المهنية في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في أعمال المحاسبة أو المراجعة في إحدى مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة أو في الجهات الحكومية، أو الشركات المساهمة والمنشآت الأخرى.
و- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقاً لما يلي:
أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
ج- ألا يقدم خدمات محاسبة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.
ملاحظة: الاختبار المهني المشار له بالفقرة (د) هو اجتياز اختبار أحد الشهادات المهنية التالية:
1- شهادة (الزمالة) للمزيد حول زمالة الهيئة:
أضغط هنا.
2- شهادة (فني المحاسبة) للمزيد حول الشهادة المهنية:
أضغط هنا.
قنوات الخدمة
اتفاقية مستوى الخدمة
يكون خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل.
المتطلبات
- تعبئة البيانات اللازمة.
- ارفاق صورة من الشهادات العلمية، بالإضافة إلى صورة من قرار معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا كان المؤهل من خارج المملكة.
- ارفاق صورة من السجل الأكاديمي للتخصصات العلوم الإدارية.
- صور من الخبرات العملية.
- إرفاق شهادة بيان مدد وأجور المشترك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حديث الإصدار).
- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة (فني محاسبة) أو (شهادة الزمالة).